Skip to main content

قانون رقم 92 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة الليبية المالية لتربية المواشي والاتجار فيها

20 نوفمبر 1974

قانون رقم 92 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة الليبية المالية لتربية المواشي والاتجار فيها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة الليبية المالية لتربية المواشى والاتجار فيها بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى، الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 محرم 1394هـ الموافق 11 فبراير 1974 م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة 2 

يفوض وزير الخزانة فى أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والاوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 من ذي القعدة 1394هـ 
  • الموافق 20 من نوفمبر 1974م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية في شأن إنشاء شركة ليبية مالية لتربية المواشي والاتجار فيها

  • تأكيداً لروابط الصداقة بين الشعبين المالي والعربي الليبي.
  • وتدعيماً للاهداف تنمية التعاون الاقتصادي الواردة في الاتفاقية المالية الموقعة بين البلدين بتاريخ 12 ربيع الأول 1393 هـ الموافق25 أبريل 1973م.
  • وبالنظر لاهتمام حكومة الجمهورية العربية الليبية بنشاط تجارة وصناعة اللحوم في مالي.
  • وبالنظر لرغبة حكومة مالي في تشجيع الاستثمارات في قطاع اللحوم.
  • فإن حكومة جمهورية مالي ممثلة في شخص السيد/ تيولى كوناتي – وزير المالية 
  • وحكومة الجمهورية العربية الليبية ممثلة في شخص الأخ/ جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن 

اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1  

تنشأ شركة مساهمة مشتركة ذات شخصية اعتبارية وتخضع للقانون المالي وتسمى بالشركة الليبية المالية لتربية واستغلال الماشية وتنميتها.

مادة 2  

يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة باماكو.

مادة  3 

غرض الشركة القيام بتربية المواشي والاتجار فيها ولها بوجه خاص القيام بالعمليات الآتية:-

  • أ- إنشاء وتطوير المناطق اللازمة للرعي بما فى ذلك مشروعات المياه واقامة الحظائر ومراكز التسمين ومخازن التبريد.
  • ب- تسمين و ذبح المواشى وتصدير لحومها كاملة أو مقطعة.
  • ج-  استغلال سلخانة قاو.
  • د- تحضير وتجهيز الاعلاف.
  • هـ- حفظ وتعبئة وتخزين اللحوم واعدادها للاستغلال والتصدير.

مادة 4  

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة جميع الأعمال والتصرفات المسموح بها طبقاً للقوانين السارية بما في ذلك: –

  • أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر داخل جمهورية مالي أو خارجها.
  • ب- حرية التعاقد مع كافة المؤسسات العامة أو الخاصة.

مادة 5  

تمارس الشركة أعمالها لمدة غير محدودة ما لم تقرر الجمعية العمومية للشركة تصفيتها وفقاً لما هو مقرر بنظامها الأساسي.

مادة 6  

يحدد رأس مال الشركة فيما بعد باتفاق الطرفين.وتكون مساهمة حكومة الجمهورية العربية الليبية بواقع 60٪ ستون فى المائة من رأس المال تدفع بعملة قابلة للتحويل.

وتكون مساهمة جمهورية مالي بواقع 40٪ أربعون في المائة من رأس المال·

تدفع عيناً في شكل آلات وتجهيزات وأية موجودات أخرى يتم تقديرها من قبل مكتب دراسات دولي متخصص و فقاً لقائمة تقدم إليه باتفاق الطرفين.

مادة 7  

يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة بموجب قرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى بعد موافقة الطرفين المؤسسين بشرط احتفاظ كل طرف بذات النسبة فى رأس المال المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 8  

لا يجوز التنازل على أسهم الشركة لطرف ثالث إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة بالإجماع وبعد موافقة الطرفين المؤسسين.

مادة 9  

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يكون له بالاضافة الى اختصاصاته المقررة سلطات الجمعية العمومية فى شركات المساهمة ويتكون المجلس من خمسة أعضاء تعيين ثلاثة منهم حكومة الجمهورية العربية الليبية وتعين الاثنين الآخرين حكومة جمهورية مالى.

ويكون لمدة ثلاث سنوات على أن يكون رئيس مجلس الإدارة مالى الجنسية ونائبه من تعيينهم الجمهورية العربية الليبية.

مادة 10  

يدير الشركة مدير عام تعينه حكومة الجمهورية العربية الليبية ويكون له نائب تعينه حكومة جمهورية مالى·

مادة 11  

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة باتفاق الطرفين المؤسسين وتنظم أجور ومرتبات مستخدمي الشركة بقرارات من مجلس الإدارة.

مادة 12  

يحق للمساهمين وموظفي ومستخدمي الشركة من غير رعايا دولة مقر الشركة تحويل جزء أو كل حقوقهم المالية الى موطنهم الأصلى دون أي قيد و بعملات قابلة للتحويل.

مادة 13  

تتمتع الشركة وفروعها بأفضل المزايا المالية المنصوص عليها في قانون الاستثمارات بجمهورية مالى وكذلك بأفضل معاملة في رسوم التسجيل المنصوص عليها في قانون الضرائب يحق للشركة أن تقصر تصدير منتجاتها من اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى الى الأسواق الليبية والعربية.

مادة 14  

كافة أموال الشركة وأصولها وأرباحها وتوزيعاتها لا تخضع لأي إجراء من إجراءات الحجز والتنفيذ قبل صدور حكم نهائى من المحكمة ضد الشركة.

مادة 15  

تتعهد حكومة مالى بأن تدفع تعويضاً كاملا وفورياً وبعملة قابلة للتحويل إلى الطرف العربى الليبى فى حالة تصفية الشركة أو وقف نشاطها نتيجة لأي إجراء صادر عن حكومة جمهورية مالي.

مادة 16  

يتم إعداد النظام الاساسى للشركة والموافقة عليه باتفاق الطرفين المؤسسين.

مادة 17  

تعبر حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي عن رغبتهما في حل المنازعات التى قد تنشأ من جراء تطبيق هذه الاتفاقية بروح أخوية وودية. 

وإذا لم يتوصل الطرفان إلى ذلك يمكنهما اللجوء الى الاجراءات القانونية الخاصة بالمصالحة والتحكيم.

مادة 18  

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت ووقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • في مدينة طرابلس بتاريخ 20 محرم 1394 هـ
  • الموافق 11 فبراير 1974م
  • عن حكومة جمهورية مالي
  • تیولی کوناتی
  • وزير المالية