قانون رقم 92 لسنة 1973 م في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 نوفمبر 1973
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
قانون رقم 92 لسنة 1973 م في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970 م فى شأن المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971 م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية،
- وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية،
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 م بإنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 10 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 16 مايو 1970 م بشأن نظام إدارة مشروع الهضبة الخضراء الزراعي،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر سنة 1973 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
توزع مشروعات واختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وفقاً لأحكام هذا القانون·
مادة 2
تنقل الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى مراكز التدريب المنزلية والزراعية وجميع المعدات والمنشآت والآلات الخاصة بها، كما تنقل إليها إدارة الإصلاح وتنمية المجتمع بموظفيها وعمالها.
مادة 3
تنقل المشروعات الآتية بموظفيها وعمالها و بجميع معداتها وآلياتها ومنشآتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى:-
- وادى كعام
- القوارشة
- وادي القطاره
- الدافنية/ طمينة/ الكراريم
- الهضبة الخضراء الزراعي
- تاورغاء
وتستمر إدارة المشروعات أرقام 4، 5، 6 المشار إليها في الفقرة السابقة بالوضع الحالى طبقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن الى أن تلغى أو تعدل بذات الأداة التي صدرت بها·
مادة 4
تحل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل المؤسسة المذكورة في مباشرة الاختصاصات الآتية: –
- وضع برامج تنمية المجتمع الريفى وتنفيذها، ووضع الدورات الزراعية المناسبة لزراعة الأراضي واستثمارها بطريقة اقتصادية.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة بحكم القانون رقم 123 لسنة 1970 م.
- حصر الاراضى البور القابلة للاستصلاح ورسم السياسة العامة لاستصلاحها وزراعتها وتعميرها بالتعاون مع الجهات المختصة.
- توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنين، عدا الأراضي التي تقع توزیع في المناطق التي يختص مجلس التنمية الزراعية بتنميتها وفقاً لقانون انشائه فيكون توزيعها على المواطنين وتمليكها لهم وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه من اختصاص المجلس المذكور.
- أية اختصاصات للمؤسسة، لم يعهد بها إلى جهة أخرى بموجب هذا القانون.
مادة 5
تحل المحافظات كل فى نطاق اختصاصها محل المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في مباشرة ما يأتي:
- أ- الاختصاصات التي كانت تتولاها في شأن الأراضي والآبار القبلية.
- ب- إدارة وتنمية الأراضي الحراثية المملوكة للدولة في جميع أنحاء الجمهورية.
مادة 6
تنقل إلى الجهات التي آلت إليها المشروعات والمرافق التي كانت تديرها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضى المخصصات المالية المقررة لها في الميزانية الادارية وميزانية التنمية للسنة المالية 1973م، مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات والمخصصات، وبتقسيمها وتوزيعها على البنود المختلفة طبقاً لما هو وارد بالميزانيتين المشار إليهما، على أن يتم تحديد المخصصات التي تؤول الى كل جهة وتوزيع ما يحتاج منها الى توزيع بينها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخدمة المدنية بعد التشاور مع الوزراء المختصين وتحل الجهات المذكورة محل المؤسسة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمشروعات والمرافق التي الت اليها.
مادة 7
ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والمشروعات التى كانت تابعة لها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى ومجلس التنمية الزراعية، ووحدات الإدارة المحلية، والشركة العامة للمشروعات الزراعية وغيرها من الجهات التى تعانى نقصا فى العاملين بها وذلك بذات درجاتهم و مرتباتهم وأجورهم واوضاعهم الحالية، ويكون نقل الموظفين إلى الشركة المذكورة باوضاعهم على سبيل الاعارة، الى ان تتم تسوية مراكزهم نهائيا وفقاً للوائح ونظم الشركة.ومع مراعاة أحكام المادتين 2، 4، يتم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون توزيع هؤلاء العاملين على الجهات المذكورة بقرارات من وزير الخدمة المدنية بعد التشاور تلك الجهات مع وتكون الأولوية في التوزيع للشركة العامة للمشروعات الزراعية.
مادة 8
تضع وزارة الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات والأجور وما في حكمها للموظفين والعمال الذين كانوا يعملون بالمؤسسة فى مواعيدها المقررة خصما من الاعتمادات المخصصة لصرف تلك المرتبات والأجور، وذلك حتى تتم إجراءات توزيعهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 9
يلغى القانون رقم 77 لسنة 1970م فى شأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، كما يلغى كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 10
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والخدمة المدنية، والدولة لشؤون التنمية الزراعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد على تبو
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- وزير الدولة
- لشئون التنمية الزراعية
- صدر في 5 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق 29 نوفمبر 1973 م