قانون رقم 91 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة النيجرية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 نوفمبر 1974
- رقم التشريع: 91
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 91 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة النيجرية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،\
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة النيجرية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني س.و.ن.أ.ل.وملحقها الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 11 يونيو 1974م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
مادة 2
يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 ذو القعدة 1394هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1974م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
اتفاقية إنشاء الشركة النيجرية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني (س.و.ن.أ.ل.)
- ان حكومتي:
- الجمهورية العربية الليبية،
- وجمهورية النيجر
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوثيقاً لأواصر الأخوة الإسلامية والروابط التاريخية الى تجمع بين هذين البلدين، وتحقيقاً لاعتبارات التعاون والمساندة بينهما فى مجال التنمية الزراعية وتسويق المنتجات النباتية والحيوانية،
- والحاقاً بالاتفاق المبرم بين البلدين في 29 من شعبان 1391 هـ الموافق 19 من أكتوبر 1971 م بشأن تشكيل لجنة عليا مشتركة وتطبيقاً للاتفاقيتين المبرمتين بينهما بتاريخ 15 من صفر 1394هـ الموافق 9 مارس 1974م والمتضمنتين إنشاء شركة لخدمة الأغراض الزراعية بجمهورية النيجر عن طريق اقامة مشاريع زراعية متكاملة على الإمكانيات المائية المتاحة، ومشاريع أخرى لتنمية الثروة الحيوانية وتسويق وتصدير اللحوم.
قد اتفقتا على ما يأتي:
انشاء الشركة
المادة 1
تنشأ شركة نيجيرية عربية ليبية تسمى الشركة النيجرية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني س.و.ن.أ.ل.برأس مال مشترك تساهم فيه حكومتا النيجر والجمهورية العربية الليبية.
المادة 2
أغراض الشركة
أغراض الشركة هي استغلال الإمكانيات المائدة المتاحة بجمهورية النيجر، في أعمال استصلاح واستزراع الاراضى، وانشاء مشاريع زراعية متكاملة ونوعية، ومشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، وتصنيع وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، والاتجار في السلع والمواد اللازمة لخدمة هذه الأغراض.
المادة 3
رأس المال
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون فرنك افریقی مقسم الى عشرة آلاف سهم، قيمة كل منها 150,000 مائة وخمسون الف فرنك افريقي، وتساهم فيه حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50 ٪ من الأسهم أي ما يعادل 5000 خمسة آلاف سهم وحكومة جمهورية النيجر بنسبة 50٪ من الأسهم أي بما يساوي 5000 خمسة آلاف سهم.
المادة 4
مقر الشركة ونظامها
يكون مقر الشركة في مدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، ويتم تأسيس الشركة وفقاً لقانون جمهورية النيجر، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكامه وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ونظام الشركة المرفق الذي يعتبر جزءاً متمماً للاتفاقية.
المادة 5
مدة الشركة
مدة الشركة ثلاثون سنة، تبدأ من تاريخ تأسيسها قانوناً، ويجوز اطالتها باتفاق الطرفين·
المادة 6
مجلس الإدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ستة من المديرين تعيين حكومة النيجر ثلاثة منهم يكون من بينهم الرئيس، أما الثلاثة الباقون فتعينهم حكومة الجمهورية العربية الليبية، ويكون من بينهم نائب الرئيس.
المادة 7
الإعفاءات والمزايا
تتعهد الحكومتان بما يلى: –
- إعفاء الشركة من كل الضرائب وذلك فيما يخص عمليات الاكتتاب في رأس المال وتحويل الأرباح الخاصة برأس المال المدفوع.
- عدم فرض أي قيود على تحويلات العملة سواء فيما يخص رأس المال أو الأرباح كما تتعهد، حكومة النيجر بما يلى:
- إعفاء الشركة من كل الضرائب والرسوم الجمركية فيما يخص الأجزاء العينية من رأس المال.
- إعفاء الشركة من كل الضرائب والرسوم الخاصة باستعمال المياه الى تستغلها الشركة لتحقيق أغراضها سواء في ذلك المياه السطحية أو الجوفية.
المادة 8
تعبر حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة النيجر عن رغبتهما في تسوية كل خلاف ينشأ عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو ملحتها وذلك بالطرق الاخوية والودية.
المادة 9
التصديق على الاتفاقية
يصدق على هذه الاتفاقية من جمهورية النيجر والجمهورية العربية الليدية وفقاً لنظام كل منهما في أقرب وقت ممكن، ويتبادل الطرفان وثائق التصديق، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين.
وتأييدا لما تقدم وقع مندوبا الطرفين المفوضين – المبينة اسماؤهما بعد ـ كل نيابة عن حكومته وباسمها.
- حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 20 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 11 يونيه سنة 1974م من نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية، وتتمتع كلتاهما بذات القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- مهندس جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- عن حكومة جمهورية النيجر
- الرائد/ ساني سنة سيدو
- نائب رئيس المجلس العسكري الأعلى في جمهورية النيجر
ملحق باتفاقية إنشاء الشركة النيجرية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني
نظام الشركة
الباب الأول تأسيس الشركة واسمها وأغراضها ومدتها ومركزها
مادة 1
تأسست طبقاً لأحكام هذا النظام شركة نيجرية عربية ليبية مساهمة اسمها « الشركة النيجرية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني ».
مادة 2
أغراض هذه الشركة هي: –
- استصلاح الاراضى واستزراعها عن طريق استغلال الإمكانيات المائية المتاحة بجمهورية النيجر.
- اقامة مشروعات زراعية متكاملة لإنتاج مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية.
- تصنيع وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية.
- تربية المواشى والأغنام وتنمية وانشاء مزارع الأعلاف والمراعي اللازمة لذلك.
- تسويق وتصدير اللحوم وإقامة ما يلزم لهذا الغرض من مجازر مبردة وغرف تبريد، وتدبير وسائل النقل التي يتطلبها هذا النشاط.
- توفير الخدمات البيطرية اللازمة لمواجهة أوجه نشاطها·
- تصنيع وتسويق وتصدير المنتجات الحيوانية ومشتقاتها من جلود وغيرها.
- التملك والاتجار فى السلع والمعدات والمهمات وغيرها من المواد اللازمة لخدمة الانتاج النباتي والحيواني.
ولها فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال والتصرفات المتصلة باغراضها وإبرام جميع الاتفاقات التي من شأنها تنمية وتطوير أعمالها – وكذلك إقامة المباني والمنشآت والمشروعات و استغلالها والتصرف فيها.
مادة 3
مركز إدارة الشركة ومقرها القانوني في مدينة « نيامي » عاصمة النيجر، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشىء لها فروعاً أو وكالات في الدولتين المؤسستين للشركة وغيرها من الدول الأفريقية وله أن يقرر الغاءها.
مادة 4
مدة هذه الشركة ثلاثون سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها قانوناً وكل إطالة لهذه المدة يجب أن تتم الموافقة عليها باتفاقية جديدة.
الباب الثاني رأس المال والأسهم والحصص العينية
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون فرنك أفريقي مقسم الى 10,000سهم عشرة آلاف سهم قيمة كل منها مائة وخمسون ألف فرنك إفريقي مملوكة للطرفين بنسبة 50٪ الحكومة جمهورية النيجر أي ما يعادل خمسة آلاف سهم و 50٪ الحكومة الجمهورية العربية الليبية أى ما يساوى 5000 خمسة آلاف سهم.
ويؤدى المبلغ المشار إليه على الوجه الآتى: –
- أ- 30 ٪ ثلاثون في المائة من رأس المال تدفع عند التأسيس أى ما يوازى 450,000,000 أربعمائة وخمسين مليون فرنك افريقى تدفع منها حكومة الجمهورية العربية الليبية مبلغ 225,000,000 مائتين وخمسة وعشرين مليون فرنك افريقى نقداً.
- وتدفع حكومة النيجر الباقي وقدره 225,000,000 مائتين وخمسة وعشرين مليون فرنك إفريقي نقداً أو عيناً أو نقداً وعيناً.
- ب- 70٪ سبعون في المائة من قيمة رأس المال تدفع بعد التأسيس أي ما یوازی 1,050,000,000 مليار وخمسين مليون فرنك افريقى تدفع عندما يقرر مجلس ادارة الشركة ذلك ويتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الحكومتين بقرار المجلس.
- و تدفع حكومة جمهورية النيجر من هذا المبلغ 525000,000 خمسمائة وخمسة وعشرين مليون فرنك افريقى.
- و تدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية نقداً مبلغ 525,000,000 خمسمائة وخمسة وعشرين مليون فرنك افريقى.
ويتم تقييم الحصص العينية بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين المؤسستين للشركة.
مادة 6
يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية ويكون ذلك بناء على اقتراح الجمعية العمومية وبموجب اتفاق يلحق بهذه الاتفاقية و تطبق على الأسهم الجديدة جميع الأحكام التي تسري على الاسهم الاصلية.
مادة 7
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز أن يملكها غير الحكومتين أو وكالاتهما.
مادة 8
تستخرج الشهادات والمستندات الدالة على الأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع طبقاً للمادة 17 وتختم بخاتم الشركة.ويكون الأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة و مشتملة ايضاً على رقم السهم.
مادة 9
يخول السهم الحق فى حصة مساوية لحصة غيره من الأسهم في ملكية موجودات الشركة وفى اقتسام الارباح وفقاً لما هو مبين بالباب الثامن.
الباب الثالث السندات
مادة 10
للجمعية العمومية أن تقرر اصدار سندات قرض بمبالغ لا تجاوز قيمة رأس المال المدفوع والموجود طبقاً لآخر ميزانية مصدق عليها.
ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد تصديق الحكومتين المؤسستين للشركة عليه.
الباب الرابع الجمعية العمومية الاجتماع العام
مادة 11
تشكل الجمعية العمومية من أعضاء مجلس الادارة مضافاً إليهم أربعة أعضاء آخرين، تختار حكومة جمهورية النيجر اثنين منهم، وتختار حكومة الجمهورية العربية الليبية الاثنين الآخرين.
ويكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت ويجوز للعضو أن ينيب عنه غيره في التصويت.
وتختص الجمعية العمومية بما يأتي: –
- ما يعرضه عليها مجلس الإدارة ويكون مدرجة في جدول الأعمال.
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة والتصديق عليها.
- اصدار السندات المشار إليها في المادة 10.
- التصديق على اللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والبدلات التي يستحقونها عن حضور الجلسات، وتحديد المكافآت السنوية التي يتقاضاها المراقبون المنصوص عليهم في المادة 27.
مادة 12
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو نائب الرئيس عند غيابه وتعقد اجتماعاتها سنوياً خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز عند الضرورة أن يتم الاجتماع خلال ستة أشهر ويجوز لمجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك.
ويخطر بالاجتماع اعضاء مجلس الادارة وتخطر به كل من الحكومتين لتقوم باختيار الاعضاء المشار اليهم في المادة 10 ويتم ذلك في كلتا الحالتين قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن شهر وبكتاب مسجل يبين فيه اليوم والساعة ومكان الاجتماع وملخص للمسائل التي ستناقش فيه.
ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره ستة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها باجماع آراء الاعضاء الحاضرين.
مادة 13
يقوم أمين مجلس الإدارة المشار إليه فى المادة 11 بإعداد محاضر جلسات الجمعية العمومية كما يتقوم بمسك السجلات الخاصة بالصفقات والمعاملات المالية التي يتفق عليها في الاجتماع.
مادة 14
تدون مداولات الجمعية العمومية بواسطة محرر عقود يدعوه الرئيس لذلك في محاضر تثبت في دفتر خاص باللغة العربية والفرنسية ويوقع عليها الرئيس والأمين ومحرر العقود و يلحق بمحاضر الجلسات قائمة حضور تشمل أسماء الحاضرين ويوقع عليها كل من الرئيس والأمين و محرر العقود.
ويكون اثبات مداولات الجمعية العمومية أمام القضاء أو غيره بتقديم صور محاضر الجلسات أو مقتبسات منها يشهد رئيس المجلس أو نائب الرئيس بأنها مطابقة للأصل.
مادة 15
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.
مادة 16
تكون القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً للنظام الاساسى نافذة ومنتجة لاثرها من تاريخ صدورها وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا النظام.
الباب الخامس ادارة الشركة
مادة 17
يتولى ادارة الشركة مجلس يتكون من ستة مديرين تعين حكومة النيجر ثلاثة منهم ويكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
و تعين حكومة الجمهورية العربية الليبية الثلاثة الباقين ويكون من بينهم نائب الرئيس.
ويعين رئيس المجلس في وظيفته لمدة أربع سنوات – ويجوز اعادة تعيينه اذا أنتهت عضويته، أما الباقون فيعينون في وظائفهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيين من تنتهي عضويته منهم.
واستثناء مما تقدم يجوز تشكيل أول مجلس للإدارة من عدد من الأعضاء أقل من العدد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 18
يعين مجلس الادارة أميناً له ويجوز أن يكون من غير أعضاء المجلس.
مادة 19
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو من نائب الرئيس.
كما يجوز أن يكون الاجتماع خارج مركز الشركة في المكان الذي تحدده الدعوة إلى الاجتماع بشرط أن يبلغ جميع الأعضاء بذلك.
وتتم الدعوة في جميع الأحوال بالبريد المسجل قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل وذلك فيما عدا الحالات العاجلة فتتم الدعوة بالبريد قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل.
وترسل الى لجنة المراقبة دعوة لكل اجتماع يعقده المجلس.
مادة 20
لا تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة الا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وثلاثة من المديرين على الأقل.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز أن ينيب أحد الأعضاء غيره في التصويت، وتتخذ القرارات بموافقة ثلاث أصوات على الأقل، على أنه إذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 21
تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر تقيد في دفتر خاص لدى الشركة وتشمل أسماء الاعضاء الحاضرين و يوقع عليها الرئيس أو نائب الرئيس وعضو آخر على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
ويجب أن يصدق على صور قرارات المجلس أو المقتبسات المأخوذة منها التي تقدم إلى القضاء أو الى جهات أخرى من الرئيس أو من نائب الرئيس مع الاقرار بانها مطابقة للأصل.
مادة 22
يمارس مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات لتحقيق أغراض الشركة وإدارتها عدا ما كان منها من اختصاص الجمعية العمومية.
و له بوجه خاص ما يأتى:
- أن يدفع كافة المصاريف اللازمة لتأسيس الشركة وتسجيلها وتنفيذ الشروط المدونة بنظام الشركة والقيام بكل الإجراءات اللازمة لذلك وتحديد المصاريف العمومية للادارة.
- عرض الميزانية على الجمعية العمومية للحصول على موافقتها.
- إنشاء فروع ووكالات ومكاتب للشركة وإلغاؤها.
- تعيين وفصل الوكلاء والموظفين وتحديد معاملاتهم المالية.
- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل فى الشركة واللوائح الخاصة باجتماعات الجمعية العمومية ونظام العاملين والمعاملات المالية الخاصة بهم وتخضع هذه اللوائح لتصديق الجمعية العمومية·
- بيان سلطات الرئيس ونائب الرئيس وسائر اعضاء مجلس الادارة.
- الترخيص بسحب وتحويل وبيع الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة والترخيص برفع الدعاوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وعقد الاتفاقات والمصالحات والتحكيم والتنازل عن الحجوزات وعن حقوق الامتياز والرهن ودعاوى الفسخ وعن جميع الحقوق المنقولة والثابتة سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل وتقرير كيفية استثمار أموال الشركة بما في ذلك مالها الاحتياطي.
مادة 23
إذا خلا مركز أحد الأعضاء فى مجلس الادارة قبل انتهاء مدته قامت الجهة التي عينته بتعيين خلف له للمدة الباقية من مدة عضوية سلفه.
الباب السادس تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها
مادة 24
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
مادة 25
يملك حق التوقيع باسم الشركة أو نيابة عنها على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر من أعضاء مجلس الادارة يعهد اليه المجلس بذلك.
مادة 26
تحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والبدلات التي يستحقونها عن حضور الجلسات.
و تدخل هذه المكافآت والبدلات ضمن المصروفات العامة.
الباب السابع لجنة المراقبة
مادة 27
يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من عضوين عاملين أحدهما عربي ليبي والآخر نیجرى وعضوين احتياطيين لهما، وتتولى الجمعية العمومية تعيين العضوين العاملين والاحتياطيين.
ويجب أن تتوفر فى عضو لجنة المراقبة الخبرة بالشئون المالية والحسابية وتتولى الجمعية العمومية تحديد المكافآت السنوية التي يتقاضاها المراقبون بناء على اقتراح مجلس الادارة و تدخل ضمن المصروفات العامة.
مادة 28
تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
مادة 29
استثناء من أحكام المادتين السابقتين تعين الحكومتان المؤسستان للشركة لجنة المراقبة الأولى ويجوز أن يقتصر التشكيل في هذه الحالة على العضوين الأصليين.
مادة 30
تقوم اللجنة بمراقبة إدارة الشركة وفقاً لانظمتها ولوائحها، وعليها التثبت من مراعاة نظم الشركة ومراجعة الجرد والحسابات الختامية السنوية وتقدم تقاريرها في ذلك إلى الجمعية العمومية.
ويجب أن تقدم الى اللجنة دفاتر الحسابات وجميع أوراق الشركة ومستنداتها التي تطلب الاطلاع عليها·
وللجنة فى كل وقت مراجعة حالة الصندوق ومحفظة الأوراق المالية كما أن لها دعوة الجمعية العمومية فى حالة الاستعجال القصوى ووضع جدول الاعمال.
الباب الثامن الجرد، الحساب الختامي، الاحتياطي، توزيع الأرباح
مادة 31
تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام على أنه بالنسبة للسنة الأولى فتشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة قانوناً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
و تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الأول فى نهاية السنة المالية وتنظر في نشاط الشركة عن المدة التي انقضت من السنة المالية على ألا تقل هذه المدة عن ستة أشهر وإلا فتعقد بعد نهاية السنة المالية التالية
مادة 32
على مجلس الإدارة أن يعد فى نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها و على المجلس أيضاً أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا النظام ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها ويجب على المجلس أن يطلع لجنة المراقبة على الميزانية وعلى التقرير مع ما يتبعها من وثائق ومستندات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وتبلغ الأوراق المذكورة وتقرير لجنة المراقبة إلى كل من الحكومتين قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة 33
يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاك والتكاليف الأخرى على الوجه الآتى:
- يخصص أو لا مبلغ 10٪ عشرة في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي الى أن يبلغ هذا الرصيد ما يساوي رأس مال الشركة.وإذا نقص الاحتياطي لأي سبب عن هذا القدر وجب اكماله.
- يخصم مبلغ كاف لتوزيع ربح حده الأدنى 5% من قيمة الاسهم المدفوع فاذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
- ما يتبقى بعد ذلك من الارباح يوزع على المساهمين كحصة اضافية في الارباح – أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطى أو مال للاستهلاك غير عاديين.
مادة 34
تؤدى حصص الأرباح في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 35
يستخدم الاحتياطي وفقاً لما يقرره مجلس الادارة فى أفضل الطرق التي تتفق مع مصلحة الشركة.
الباب التاسع الحل والتصفية
مادة 36
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل ميعادها ما لم تقرر الحكومتان المؤسستان للشركة غير ذلك.
مادة 37
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الميعاد تقرر الحكومتان بناء على اقتراح الجمعية العمومية تصفية الشركة وتعيين من يتولى تصفيتها على ألا يقل العدد على اثنين، ويشترط جميع الأحوال أن يكون أحد المصفمين عربيا ليبياً والآخر نيجرياً وتحدد الجمعية سلطات المصفين.
وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن ينتهي المصفمون من مهمتهم.
وفيما عدا ما تقدم من أحكام يعمل في شأن الحل والتصفية بأحكام قانون دولة مقر الشركة.
الباب العاشر أحكام عامة وختامية
مادة 38
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا النظام أحكام قانون دولة مقر الشركة.
مادة 39
تتخذ اجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقاً لقانون جمهورية النيجر و تخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل التأسيس من أموال الشركة طبقاً للتشريعات النيجرية.