قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
ترفع جميع القيود المفروضة على حفر آبار المياه المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي المشار إليه،وعلى من يقوم بعمليات الحفر الالتزام بالمواصفات الفنية التي تعدها الجهات المختصة حماية للمخزون الجوفي من التلوث.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ: 13/الصيف/1371 و.ر