قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
مؤتمر الشعب العام.
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف.بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
رفع جميع القيود المفروضة على حفر آبار المياه
مادة 1
ترفع جميع القيود المفروضة على حفر آبار المياه المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي المشار إليه،وعلى من يقوم بعمليات الحفر الالتزام بالمواصفات الفنية التي تعدها الجهات المختصة حماية للمخزون الجوفي من التلوث.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.