قانون رقم 9 لسنة 1983 م بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يلغى القانون رقم 12 لسنة 1973م. في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
المادة 2
يتم التصرف في صندوق خدمات المنتجين المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 1973م. المشار إليه وكافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق المذكور بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.