قانون رقم 9 لسنة 1983 م بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 مارس 1983
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قانون رقم 9 لسنة 1983 م بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يلغى القانون رقم 12 لسنة 1973م. في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
المادة 2
يتم التصرف في صندوق خدمات المنتجين المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 1973م. المشار إليه وكافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق المذكور بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 28 جمادى الأول 1392 من وفاة الرسول.
- الموافق 12 مارس 1983م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.