قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981 م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية.
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1974 م بشأن التدريب العسكرى العام.
و على القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تضاف للمادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المشار اليه فقرة جديدة برقم 10 يكون نصها كالآتي:
10 – إصدار القوانين العسكرية وتعديلها.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.