قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تضاف للمادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المشار اليه فقرة جديدة برقم 10 يكون نصها كالآتي:
10 – إصدار القوانين العسكرية وتعديلها.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.