Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

18 أبريل 1981

قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 42 لسنة 1974 م بشأن التدريب العسكرى العام.
  • و على القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تضاف للمادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المشار اليه فقرة جديدة برقم 10 يكون نصها كالآتي:

10 – إصدار القوانين العسكرية وتعديلها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى 12 جمادى الآخرة 1390 و.ر
  • الموافق 18 أبريل 1981 م