قانون رقم 9 لسنة 1961 بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1961/60
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مايو 1961
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 9 لسنة 1961 بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1961/60
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تخصص مبلغ قدره 7,818,695 (سبعة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسة وتسعون جنيها ليبيا) لصندوق التنمية لمجلس الاعمار، ويعدل الجدول الثالث المرافق لقانون ميزانية سنة 1960 على النحو المبين فيه.
مادة 2
يضاف مبلغ قدره 7,818,695 (سبعة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسة وتسعون جنيها) الناتج عن زيادة إيرادات الحكومة الليبية خلال السنة المالية 1961/60 إلى الجدول الخامس المرافق لقانون ميزانية سنة 1960 ويعدل ذلك الجدول على النحو المبين فيه.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 3 مايو سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الثالث (تعديل) مخصصات لأغراض التنمية
الباب – التفاصيل | الاعتماد الأصلي | الزيادة | الاعتماد المعدل |
ج. ل. | ج. ل. | ج. ل. | |
18. مساهمة إلى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار | 100 | – | 100 |
19. مساهمة إلى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية | 100 | – | 100 |
20. مخصصات الى صندوق التنمية لأغراض مجلس الاعمار | – | 7,818,695 | 7,818,695 |
المجموع العام | 200 | 7,818,695 | 7,818,695 |
بند اسمی
الجدول الخامس (تعديل) بيان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961
الباب – التفاصيل | التعديل الأصلي | الزيادة | التقدير المعدل |
القسم الأول – الإيرادات المحلية | |||
1. الجمارك | 6,500,000 | 2,200,000 | 8,700,000 |
2. البريد والبرق والهاتف | 601,000 | – | 601,000 |
3. متفرقات | 360,534 | 261,551 | 622,085 |
مجموع الإيرادات المحلية | 7,461,534 | 2,461,551 | 9,923,085 |
القسم الثاني – مساعدات خارجية | |||
4. بريطانيا | 3,250,000 | – | 3,250,000 |
5. الولايات المتحدة | |||
1. (حقوق القاعدة) | 1,428,571 | 2,142,859 | 3,571,430 |
2. (مساعدات اقتصادية إضافية وفقا للفقرة (ج) من الرسالة الملحقة بالمعاهدة الليبية الأمريكية) | – | 3,214,285 | 3,214,285 |
مجموع المساعدات الخارجية | 4,678,571 | 5,357,144 | 10,035,715 |
المجموع العام للإيرادات | 12,140,105 | 7,818,695 | 19,958,800 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.