Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1961 بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1961/60

3 مايو 1961

قانون رقم 9 لسنة 1961 بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1961/60

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

تخصص مبلغ قدره 7,818,695 (سبعة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسة وتسعون جنيها ليبيا) لصندوق التنمية لمجلس الاعمار، ويعدل الجدول الثالث المرافق لقانون ميزانية سنة 1960 على النحو المبين فيه.

مادة 2

يضاف مبلغ قدره 7,818,695 (سبعة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسة وتسعون جنيها) الناتج عن زيادة إيرادات الحكومة الليبية خلال السنة المالية 1961/60 إلى الجدول الخامس المرافق لقانون ميزانية سنة 1960 ويعدل ذلك الجدول على النحو المبين فيه.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 3 مايو سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الثالث (تعديل) مخصصات لأغراض التنمية

الباب – التفاصيلالاعتماد الأصليالزيادةالاعتماد المعدل
ج. ل.ج. ل.ج. ل.
18. مساهمة إلى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار100100
19. مساهمة إلى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية100100
20. مخصصات الى صندوق التنمية لأغراض مجلس الاعمار7,818,6957,818,695
المجموع العام2007,818,6957,818,695

بند اسمی

الجدول الخامس (تعديل) بيان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961

الباب – التفاصيلالتعديل الأصليالزيادةالتقدير المعدل
القسم الأول – الإيرادات المحلية
1. الجمارك6,500,0002,200,0008,700,000
2. البريد والبرق والهاتف601,000601,000
3. متفرقات360,534261,551622,085
مجموع الإيرادات المحلية7,461,5342,461,5519,923,085
القسم الثاني – مساعدات خارجية
4. بريطانيا3,250,0003,250,000
5. الولايات المتحدة
1. (حقوق القاعدة)1,428,5712,142,8593,571,430
2.  (مساعدات اقتصادية إضافية وفقا للفقرة (ج) من الرسالة الملحقة بالمعاهدة الليبية الأمريكية)3,214,2853,214,285
مجموع المساعدات الخارجية4,678,5715,357,14410,035,715
المجموع العام للإيرادات12,140,1057,818,69519,958,800