Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1953 م قانون المعادن لسنة 1953

5 سبتمبر 1953

قانون رقم 9 لسنة 1953 م قانون المعادن لسنة 1953

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون المعادن السنة 1953 » الآتي نصه

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المعادن ملك للدولة الليبية

المادة 1

  1. كل ما في الاراضي الليبية من معادن ملك للدولة الليبية ولا يجوز لأحد أن ينقب عنها أو يستخرجها او يستثمرها او يحصل عليها إلا بموجب ترخيص أو احتكار يمنح بمقتضى أحكام المادة (2) من هذا القانون.
  2. تعني لفظة معادن جميع المواد التي لها قيمة اقتصادية وتشكل جزءا من الاراضي او تستخرج منها طبيعة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعى ولكنها لا تشمل الحجر المستعمل في البناء ولا المواد النباتية.
  3. يبقى الملح العادى خاضعا للتشريع الحالي الى ان ينظم بتشريع آخر.

المادة 2

طلبات التنقيب أو الاستثمار

  1. تقدم الى وزير المالية والاقتصاد طلبات التنقيب عن اى معدن أو استثماره في ثلاث صور على الاقل تحال واحدة منها راسا الى الوالي المختص ويجب ان يعين في الطلب غايته والمنطقة التي سيجرى فيها التنقيب والاستثمار والاجرة المقترحة وعوائد الاحتكار أو الامتياز.ويرفق الطلب بتخطيط للمنطقة التي سيتم فيها التنقيب أو الاستثمار.
  2. يدرس الوالى الطلبات الجديرة بالعناية ويعد شروط التنقيب أو الاستثمار ومواد الاحتكار او الامتياز بما في ذلك الشروط الخاصة بالاجرة والعوائد والمبالغ الاخرى التي يجب دفعها.
  3. يحيل الوالى ما يعده حسب الفقرة السابقة الى الوزير، فإذا لم يعترض عليه الوزير خلال شهرين من تسلمه له للوالى حينئذ أن يصدر الترخيص الخاص بذلك.
  4. إلى أن يوضع تشريع ينظم الاتاوة توزع العوائد والإتاوة المترتبة على هذا القانون بين الحكومة الاتحادية والولاية المختصة حسب اتفاق يجري بينهما.

المادة 3

دخول الأراضي المخوصة 

  1. كل شخص يرغب فى دخول أرض هي ملك خاص أو مستغلة استغلالا خاصا او في القيام عليها بأي عمل وفقا لاحكام هذا القانون أن يقدم طلبا الى الوالى للحصول على الإذن اللازم لذلك إذا لم يتم الاتفاق بينه وبين صاحب الأرض أو مستغلها على شرط الدخول أو القيام بالأعمال المذكورة.
  2. على الوالي أن يمنح الإذن وفقا لما يراه من شروط عادلة بعد ان يقتنع بان التعويض العادل المناسب عن استغلال الأرض وما قد يصيبها من ضرر قد دفع أو وضع لتصرف صاحب الأرض أو مستغلها لدى أحد المصارف المحلية وللوالى عوضا عن ذلك أن يقوم بنزع ملكية الأرض وفقا لاحكام القانون.
  3. يستأنف قرار الوالي فيما يتعلق بما يجب دفعه من تعويض الى أعلى محكمة في الولاية تكون مطلقة الاختصاص في المسائل المدنية ثم لاعلى محكمة في الحكومة الليبية الاتحادية على أنه يجوز للوالي أن يمنح إذنا بدخول الأراضي والعمل فيها بالرغم من وجود الاستئناف او التمييز.

المادة 4

لوائح

للوالي بموافقة الوزير أن يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 5

عقوبات

كل من ينقب عن اى معدن أو يتحصل عليه دون ترخيص او امتياز منح بمقتضى هذا القانون يرتكب جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ليبي أو بالعقوبتين معا.

وللمحكمة أن تأمر أن يسلم للحكومة كل ما يتحصل عليه من معادن مخالفة لهذا القانون أو بدفع ثمنها.

المادة 6

تفسير

تعني لفظة (الوزير) في هذا القانون وزير المالية والاقتصاد الوطنى.

المادة 7

الغاء

يلغى المرسوم رقم (45) الصادر في 4 يناير 1920

المادة 8

اسم القانون وبدء نفاده 

ويسمى هذا القانون «قانون المعادن لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد في 26 ذي الحجة 1372 هـ.
  • الموافق 5 سبتمبر 1953م.
  • ادریس
  • أبو بكر نعامة
  • وزير المالية والاقتصاد
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء