قانون رقم 9 لسنة 1951 م لتصديق المصروفات العمومية عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 3 مارس 1952
21 ديسمبر 1951
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 ديسمبر 1951
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 9 لسنة 1951 م لتصديق المصروفات العمومية عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 3 مارس 1952
- وهو قانون لتصديق المصروفات العمومية عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 31 مارس 1952.
- قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الاتى:
المادة 1
اسم القانون
يسمى هذا القانون قانون الميزانية الليبية سنة 1951.
المادة 2
المصروفات المصدقة عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 31 مارس 1952
- ان الايرادات المقدرة عن المدة من أول سبتمبر 1951 الى 31 مارس 1952 كما فصلت في الجدول الأول الملحق بهذا القانون والبالغة مئة وستة وثلاثين ألف جنيه ليبي او ما يعادلها من نقود الليرة العسكرية يمكن إنفاقها في المدة المنوه بها ، كالمبين في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون.
- كل ما أنفق من المبالغ حتى هذا التاريخ عن المدة المذكورة مما كان يمكن تصديقه لو كان هذا القانون نافذا إذ ذاك يعتبر انه انفق اتفاقا صحيحا قانونيا·
المادة 3
نفاذ القانون
ينفذ هذا القانون في تاريخ إصداره.
- التاريخ طرابلس في اليوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 1371ه
- الموافق اليوم 21 من شهر ديسمبر سنة 1951 م
- محمود المنتصر
الجدول الأول
بيان عن الايرادات المقدرة والمصروفات المصدقة عن المدة المبتدئة في أول سبتمبر 1951 و المنقضية في 31 مارس 1952
- تقرير الإيرادات من إدارات الولايات
- أ) المدة في أول سبتمبر 1951 إلى 31 ديسمبر 1951
طرابلس الغرب | 38٬100 جنيه ليبي |
برقة | 19,050 جنيها ليبيا |
فزان | 6،350 جنيه ليبيا |
63،500 ج.ل. |
- ب) المدة من أول يناير 1952 إلى 31 مارس 1952
طرابلس الغرب | 43,800 جنيه ليبي | |
برقة | 21,900 جنيه ليبي | |
فزان | 7,300 جنيه ليبي | |
73,000 | 136,500 ج.ل | |
جملة الإيرادات المقدرة | 136,500 |
- المصروفات المصدقة
كالمبين في الجدول الثاني | 136,500 ج.ل |
الجدول الثاني
جدول المصروفات التي يمكن اتفاقها في المدة المبتدئة من أول سبتمبر 1951 و المقتضية فی 31 مارس 1952
وجوه الصرف | المرتبات الشخصية جنیه لیبی | مصاريف أخرى جنیه لیبی | مصاريف خاصة جنیه لیبی | الجملة جنيه ليبي |
كالمبين في الجدول الثالث | ||||
1- المخصصات الملكية | – | 43870 | – | 43870 |
2 – رئيس الوزراء | ||||
أ) – ديوان رئيس الوزراء | 5800 | 2100 | – | 7900 |
ب) – المراجع العام | 1450 | 360 | – | 1810 |
3 – المواصلات | 2400 | 1570 | – | 3970 |
أ) – وزير المواصلات | ||||
4 – الدفاع | ||||
أ) – وزير الدفاع | 1700 | 480 | – | 2180 |
5 -المالية والشؤون الاقتصادية | ||||
أ) وزير المالية والشؤون الاقتصادية | 6360 | 1480 | – | 7840 |
ب) – مصاريف متفرقة | – | 16950 | – | 16950 |
ج) مصاريف خاصة | – | – | 16900 | 16900 |
د) – اشغال أولية | – | – | 19000 | 19000 |
6 – الشئون الخارجية | ||||
أ) – وزير الشؤون الخارجية | 3850 | 3400 | – | 7250 |
7 – الصحة والمعارف | ||||
أ) وزير الصحة والمعارف | 2400 | 1190 | – | 3590 |
8 – العدل | ||||
أ) – وزير العدل | 3050 | 2190 | – | 5240 |
جملة المصروفات المصدقة ج.ل.27010 73590 35900 139500
الجدول الثالث
تفاصيل مصروفات الخاصة التي يمكن إنفاقها في خلال المدة المبتدئة في أول سبتمبر 1951 و المنقضية في 31 مارس 1952
وجوه الصرف | البند | المبلغ جنيه ليبي |
المالية والشؤون الاقتصادية | 1 – شراء عربات | 1300 |
(ج) المصاريف خاصة | 2 – شراء أدوات مكتبية | 2000 |
3 – شراء اثاث للمكاتب | 7000 | |
4 – طباعة الجوازات | 2000 | |
5 – شراء أولى لادوات الكتابة | 1000 | |
6 – مكتبة لوزارة الخارجية | 100 | |
7 – وفد ليبيا لجمعية الأمم المتحدة | 3500 | |
المالية والشؤون الاقتصادية | ||
(د) اشغال أولية | 1 – تجهيز ومكاتب ومنازل | 19000 |
جملة المصروفات المصدقة | 35900 |