Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1951 م لتصديق المصروفات العمومية عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 3 مارس 1952

21 ديسمبر 1951

قانون رقم 9 لسنة 1951 م لتصديق المصروفات العمومية عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 3 مارس 1952

  • وهو قانون لتصديق المصروفات العمومية عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 31 مارس 1952.
  • قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الاتى:

المادة 1

اسم القانون

يسمى هذا القانون قانون الميزانية الليبية سنة 1951.

المادة 2

المصروفات المصدقة عن المدة من أول سبتمبر 1951 إلى 31 مارس 1952

  1. ان الايرادات المقدرة عن المدة من أول سبتمبر 1951 الى 31 مارس 1952 كما فصلت في الجدول الأول الملحق بهذا القانون والبالغة مئة وستة وثلاثين ألف جنيه ليبي او ما يعادلها من نقود الليرة العسكرية يمكن إنفاقها في المدة المنوه بها ، كالمبين في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون.
  2. كل ما أنفق من المبالغ حتى هذا التاريخ عن المدة المذكورة مما كان يمكن تصديقه لو كان هذا القانون نافذا إذ ذاك يعتبر انه انفق اتفاقا صحيحا قانونيا·

المادة 3

نفاذ القانون

ينفذ هذا القانون في تاريخ إصداره.

  • التاريخ طرابلس في اليوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 1371ه
  • الموافق اليوم 21 من شهر ديسمبر سنة 1951 م
  • محمود المنتصر

الجدول الأول

بيان عن الايرادات المقدرة والمصروفات المصدقة عن المدة المبتدئة في أول سبتمبر 1951 و المنقضية في 31 مارس 1952

  1. تقرير الإيرادات من إدارات الولايات
  • أ) المدة في أول سبتمبر 1951 إلى 31 ديسمبر 1951
طرابلس الغرب38٬100 جنيه ليبي
برقة19,050 جنيها ليبيا
فزان6،350 جنيه ليبيا
63،500 ج.ل.
  • ب) المدة من أول يناير 1952 إلى 31 مارس 1952
طرابلس الغرب43,800 جنيه ليبي
برقة21,900 جنيه ليبي
فزان7,300 جنيه ليبي
73,000136,500 ج.ل
جملة الإيرادات المقدرة136,500
  1. المصروفات المصدقة
كالمبين في الجدول الثاني136,500 ج.ل

الجدول الثاني

جدول المصروفات التي يمكن اتفاقها في المدة المبتدئة من أول سبتمبر 1951 و المقتضية فی 31 مارس 1952

وجوه الصرفالمرتبات الشخصية جنیه لیبیمصاريف أخرى جنیه لیبیمصاريف خاصة جنیه لیبیالجملة جنيه ليبي
كالمبين في الجدول الثالث
1- المخصصات الملكية4387043870
2 – رئيس الوزراء
أ) – ديوان رئيس الوزراء580021007900
ب) – المراجع العام 14503601810
3 – المواصلات240015703970
أ) – وزير المواصلات
4 – الدفاع
أ) – وزير الدفاع17004802180
5 -المالية والشؤون الاقتصادية
أ) وزير المالية والشؤون الاقتصادية636014807840
ب) – مصاريف متفرقة1695016950
ج) مصاريف خاصة1690016900
د) – اشغال أولية1900019000
6 – الشئون الخارجية
أ) – وزير الشؤون الخارجية385034007250
7 – الصحة والمعارف
أ) وزير الصحة والمعارف240011903590
8 – العدل
أ) – وزير العدل305021905240

جملة المصروفات المصدقة ج.ل.27010                   73590                     35900                   139500

الجدول الثالث

تفاصيل مصروفات الخاصة التي يمكن إنفاقها في خلال المدة المبتدئة في أول سبتمبر 1951 و المنقضية في 31 مارس 1952

وجوه الصرفالبندالمبلغ جنيه ليبي
المالية والشؤون الاقتصادية1 – شراء عربات1300
(ج) المصاريف خاصة2 – شراء أدوات مكتبية2000
3 – شراء اثاث للمكاتب7000
4 – طباعة الجوازات2000
5 – شراء أولى لادوات الكتابة1000
6 – مكتبة لوزارة الخارجية100
7 – وفد ليبيا لجمعية الأمم المتحدة3500
المالية والشؤون الاقتصادية
(د) اشغال أولية1 – تجهيز ومكاتب ومنازل19000
جملة المصروفات المصدقة35900