Skip to main content

قانون رقم 86 لسنة 1972 م في شأن تحريم بعض عقود الغرر فى القانون المدنى وتعديل بعض أحكامه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية

30 يونيو 1972

قانون رقم 86 لسنة 1972 م في شأن تحريم بعض عقود الغرر فى القانون المدنى وتعديل بعض أحكامه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة

  • نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية،
  • وتأكيداً لما تقضى به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية،

 وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر1971م بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية،
  • وعلى القانون المدنى الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1972م، الصادر بتاريخ 27 ربيع الآخر 1972م/ 1392 هـ الموافق 9 يونيه 1972 م بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد الطبيعيين،
  • وعلى ما انتهت اليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 9 رمضان 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر 1971م المشار إليه،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء،

 أصدر قراره بالقانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بنصوص المواد 361، 362، 363، 364، 365، 366، 372.451/ 1, 462، 539، 540، 544، 740/ 1 741/ 1 من القانون المدنى – النصوص الآتية:

مادة 361 

التقادم العام

تتقادم دعوى المطالبة بالالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:

مادة 362 

التقادم بمضي خمس سنوات

  1. تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
  2. ولا تسقط دعوى الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ولا دعوى الريع الواجب على متولي الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 363 

أحوال خاصة بالتقادم

تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومأموري التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.

مادة 364 

التقادم بثلاث سنوات

  1. تتقادم بثلاث سنوات دعاوى الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
  2. تتقادم بثلاث سنوات أيضاً دعاوى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3. ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

مادة 365 

التقادم بسنة

تتقادم بسنة واحدة الدعوى بالحقوق الآتية:

  • أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
  • ب- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ويجب على من يتمسك بأن الدعوى بالحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

مادة 366 

مدى سريان التقادم في أحوال خاصة

  1. يبدأ سريان التقادم في دعاوى الحقوق المذكورة في المادتين 363، 365 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يقدمون تقدمات أخرى.
  2. وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا تتقادم الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 372 

آثار الانقطاع

  1. إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
  2. وإذا كانت الدعوى بالدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد للدعوى خمس عشرة سنة.
  3. على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فلا يجوز التنفيذ به بعد مضي خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

مادة 373 

آثار التقادم

  1. يترتب على التقادم عدم سماع الدعوى بالالتزام، ومع ذلك يبقى الالتزام في ذمة المدين ديانة.
  2. وإذا سقطت بالتقادم الدعوى بالحق سرى ذلك على ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 458/ 1 

عدم جواز بيع الحقوق المتنازع عليها

  1. لا يجوز بيع الحقوق المتنازع عليها.

مادة 462 

بيع التركة

لا يجوز بيع التركة إلا بعد تفصيل مشتملاتها أو التخارج بين الورثة.

مادة 539 

الأحكام التي يخضع لها القرض

فيما يتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد الطبيعيين إذا استحق الشيء سرت أحكام العارية.

مادة 540 

العيوب الخفية

  1. اذا ظهر في الشئ عيب خفى واختار المقرض استبقاء الشئ فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشئ معيباً.
  2. اما اذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب اما إصلاح العيب وأما استبدال شي سليم بالشيء المعيب.

2.الدخل الدائم

مادة 544 

إنشاء الدخل الدائم

يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلا دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقدارا معيناً من أشياء مثيلة أخرى، ويكون هذا التعهد تبرعاً أو بطريق الوصية.

مادة 1/740 

حالة استثنائية

ولا يعد فى حكم الرهان المسابقات الرياضية أو الثقافية إذا كانت جائزة الفائز من أحد المتبارين أو كانت مقدمة للفائز تبرعاً من غير المتبارين.

 مادة 741/ 1 

إنشاء المرتب مدى الحياة

  1. يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي الى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بغير عوض.

مادة 744 

عدم جواز الحجز على المرتب

يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب.

مادة 746 

عدم وفاء المدين

اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد.

المادة 2 

تلغى نصوص المواد 545، 546، 547، 739/ 2، 740 فقرة ثانية من القانون المدني المشار إليه:

المادة 3 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي
  • العقيد/ معمر القذافى
  • وزير العدل
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 30 يونيو 1972 م