قانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يوليو 1970
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1970م.
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.
مادة 2
يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات نقل هذا المقر الى مدينة أخرى كما يجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع لها في أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 3
مع عدم الاخلال باحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط تختص المؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال النقل البحرى وتعمل في حدود نشاطها على تنمية الاقتصاد القومى،وتحقيق أهداف خطة التنمية ولها
بصفة خاصة:
- أ. الإشراف على النشاط البحرى التجارى والأنشطة المرتبطة به وتنميتها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.
- ب. إعداد وتنفيذ المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحرى والمرتبطة به والتى تخدم أغراضه وتساهم في رفع كفاءته وتطويره.
- ج. وضع سياسة لتدريب العاملين والمرشحين للعمل على الأعمال الفنية والمالية والإدارية طبقاً للائحة يضعها مجلس إدارة المؤسسة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- د. تقرير تعريفات الخدمات التى تؤدى للسفن والبضائع والركاب في نطاق اختصاصها
- هـ. تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحرى التي تبرم بين الجمهورية العربية الليبية وغيرها من الدول.
- و. اقتراح تنظيم غرف الملاحة والإشراف عليها والتصديق
على قراراتها وتوصياتها وفقاً للقانون·
وتمارس المؤسسة نشاطها عن طريق الإدارات أو الشركات أو المنشآت التابعة لها.
مادة 4
للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص:
- أ. أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله
- ب. إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء. آخرین بعد موافقة مجلس الوزراء على أن لا تقل نسبة مساهمتها فى أى شركة عن 51% من رأس المال.
- ج. إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
- د. تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها.
- هـ. الاقتراض من الهيئات والبنوك وغيرها،وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة 5
المحتويات
إدارة المؤسسة
يتولى إدارة المؤسسة مجلس الادارة والمدير العام.
مادة 6
يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:
- رئيس المجلس – رئيساً
- وكيل وزارة المواصلات – عضو
- مدير عام المؤسسة – عضو
- مدير عام المؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر – عضو
- رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة – عضو
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الخزانة والاقتصاد والنفط – عضو
- المستشار القانونى للمؤسسة – عضو
ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين اعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
مادة 7
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها فى نطاق السياسة العامة للدولة و يختص بالمسائل الآتية:
- أ. إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية بالمؤسسة وشئون الموظفين والعمال وذلك دون التقيد
بالقواعد الحكومية.
- ب. الموافقة على مشروعات الميزانيات التقديرية للمؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها.
- ج. وضع الخطط ومعايير الأداء.
- د. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها،دون التدخل فى الأعمال التنفيذية لهذه الشركات والمنشآت.
- هـ. تنظيم العلاقة بين الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة وحسم ما قد ينشأ بينها من خلافات·
- و. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه النشاط.
- ز. النظر في كل ما يرى وزير المواصلات ورئيس مجلس الادارة عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.
ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو لجاناً يعهد اليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد الى رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة معينة
مادة 8
يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره اغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز لوزير المواصلات دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 9
لا تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المواصلات.
وتبلغ القرارات الى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الادارة مشفوعة برأي الوزير فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
على أن القرارات المنصوص عليها في البندين أ و ب من المادة 7 والقرارات الخاصة السياسة العامة للمؤسسة وانشاء شركات أو تملك أسهم فيها أو إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة 10
يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على أعمال المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون وله أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته كما يتولى تطوير نظام العمل بالمؤسسة وتدعيم أجهزتها والإشراف على الشركات والمنشآت التابعة لها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل بها.
ويمثل رئيس مجلس الادارة المؤسسة فى علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
مادة 11
يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المواصلات ويتولى المدير العام للمؤسسة تحت اشراف رئيس مجلس الادارة تصريف شئون الادارة العامة ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص:
- تنفيذ قرارات مجلس الادارة بعد اعتمادها
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.
- اعداد المسائل التى تعرض على مجلس الادارة.
- إعداد البيانات والدراسات والإحصاءات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
- الإشراف على الموظفين والعمال بالمؤسسة طبقاً لما تحدده اللوائح.
مادة 12
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو أعضاء مجالس ادارة الشركات أو المنشآت التابعة لها أن يبرموا معها أو مع الوحدات التابعة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقاً متنازعاً عليه مع هذه الجهات كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الادارة أو أية لجنة من اللجان التى شكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة. ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك،كما يحظر على العضو أن يعمل فى دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيراً أو محامياً و تسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
مادة 13
على رئيس مجلس الادارة تقديم تقرير إلى وزير المواصلات عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشهر ويقدم مجلس الادارة الى وزير المواصلات تقريراً عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية،ويرفع وزير المواصلات هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظاته عليه.
مادة 14
النظام المالي للمؤسسة
تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.
مادة 15
تتكون أموال المؤسسة من:
- الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها.
- ما يؤول إليها من أرباح الشركات التى تنشئها أو تشترك فيها.
- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
- الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
- ما تعقده من قروض.
وتؤول إلى المؤسسة جميع الأسهم والحصص التي تملكها الدولةحالياً فى مختلف المشروعات التى تدخل فى مجال نشاطها واختصاصها.
مادة 16
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإذا تأخر اعتماد الميزانية فيعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1 الى 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.
ويعد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اننهاء السنة المالية.
مادة 17
تقدم الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة مجلس الادارة عليها الى وزير المواصلات لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ويجب أن يكون الحساب،مشفوعاً بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي فى السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
مادة 18
تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا تودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة.
وتتول الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية كما يعود الفائض من هذه الميزانية إلى الخزانة العامة.
مادة 19
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة يجوز لمجلس الادارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن توفر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته سنوياً قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الادارة.
و على المراجع أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى مجلس الادارة ووزير المواصلات خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله.
وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة،وعليه إبلاغ المدير العام كتابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها،فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو بازالة اسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي.
وعلى المراجع في حالة أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة ابلاغ رئيس مجلس الادارة بذلك،وعلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وعرض الأمر عليه فوراً.
مادة 20
أحكــام عـــامــــــة
تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الادارة في هذا الشأن الى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
مادة 21
يكون تحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة عن طريق الحجز الإدارى.
مادة 22
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.
مادة 23
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 24
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
- صدر فى 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليو 1970م