Skip to main content

قانون رقم 84 لسنة 1975 م بإنشاء نيابة أمن الثورة

26 أغسطس 1975

قانون رقم 84 لسنة 1975 م بإنشاء نيابة أمن الثورة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على قانون العقوبات،
  • و على قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1974 م، 
  • وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972 م بتجريم الحزبية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1974 م،
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1971 م في 55 لسنة 1971 م في شأن النظام القضائى للمناطق النائية،
  • وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أمن الثورة يكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بجهات أخرى في الجمهورية.

مادة 2 

تشكل نيابة أمن الثورة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم ندبهم من بين أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن وكيل نيابة، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل ويكون أعضاء نيابة أمن الثورة تابعين لرؤسائهم بترتيب درجاتهم فيما بينهم تم لوزير العدل.رئيس نيابة أمن الثورة بالنسبة إلى أعضائها وموظفيها جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للنائب العام ولرئيس النيابة.

ويقوم بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لنيابة أمن الثورة عدد كاف من الموظفين يندبون لهذا الغرض بقرار من وزير العدل من موظفي الوزارة أو المحاكم والنيابات أو أية وزارة أخرى بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة 3 

تختص نيابة أمن الثورة دون غيرها بالتحقيق والاحالة إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وذلك بالنسبة الى الجرائم الآتية: –

  • أ- الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  • ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1972 م المشار إليه.
  • ج- الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم المشار إليها في البندين السابقين.

مادة 4 

يكون لنيابة أمن الثورة فى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها فى المادة السابقة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ولرئيس نيابة أمن الثورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ويكون لعضو نيابة أمن الثورة هذا الحق بالنسبة إلى مأمورى الضبط القضائى، وذلك كله وفقاً لأحكام المادتين 54 و 55 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولا يتقيد تحقيق الجرائم المشار إليها بالقيود المبينة في المواد 40 و 42 و 43 و 45 و 66 و 75 و 76 و 81 و 84 و 106 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لا تسرى في شأن التحقيق المشار إليه أحكام المواد 58 و 61 و 68 و 122 و 123 و 131 و 133 و 135 و 136 و 175 فقرة أولى و 176 و 177 و 179 من القانون المذكور.

مادة 5 

استثناء من أحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون ارسال المتهم فى إحدى الجرائم التى تسرى فى شأنها أحكام هذا القانون الى نيابة أمن الثورة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو بإطلاق سراحه.

مادة 6 

الأمر بالحبس الصادر من نيابة أمن الثورة فى إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة واربعين يوماً التالية للقبض على المتهم أو تسليمه لنيابة أمن الثورة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ومع ذلك يجوز لنيابة أمن الثورة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمراً بعد هذا الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً، على أنه اذا رأت نيابة أمن الثورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على احدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض فى غير دور اعتماد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال نيابة أمن الثورة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهى التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقاً لحكم المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوساً، ولها أن تحبسه ان كان مفرجاً عنه·

مادة 7 

يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعا عن المتهم في إحدى الجنايات التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون، وذلك طبقاً لإحكام المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 8 

محكمة الجنايات فى الجرائم المشار إليها فى المادة 3 من هذا تحكم القانون، ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفى هذه الحالة يسري على هذه المحاكم حكم المادة 7 من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 9 

تطبق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

مادة 10 

إلى أن يتم تشكيل نيابة أمن الثورة:

  • أ- تظل كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق وغرفة الاتهام مختصة بمباشرة الإجراءات وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها وذلك بالنسبة الى الجرائم المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، على أن تحال التحقيقات أو الدعاوى الخاصة بهذه الجرائم الى نيابة أمن الثورة اعتباراً من تاريخ تشكيلها.
  • ب- كما تستمر المحاكم التى تنظر دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات بموجب أحكام هذا القانون في نظرها، على ان تحال الى المحكمة المختصة وفقاً له بالحالة التي هي عليها اعتباراً من تاريخ تشكيل نيابة أمن الثورة.

مادة 11 

لا يخل هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م بشأن حماية الثورة.

مادة 12 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، على أن يستمر العمل مؤقتاً بالقانونين رقم 87 لسنة 1974م و 95 لسنة 1974م المشار إليهما وذلك حتى تاريخ صدور قرار تشكيل نيابة أمن الثورة.

  • محمد على الجدى وزير العدل
  • صدر في 19 شعبان 1395هـ 
  • الموافق 26 أغسطس 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلمود
  • رئيس مجلس الوزراء