Skip to main content

قانون رقم 82 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية ومملكة ليسوتو

11 نوفمبر 1974

قانون رقم 82 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية ومملكة ليسوتو

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على قانون النظام المالى للدولة،
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 94 هـ/ 74 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مملكة ليسوتو الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 3 ربيع الأول 1394هـ الموافق 26 مارس 1974 م والمرافقة نصوصها لهذا القانون ، وهذه الاتفاقيات هي: –

  1. اتفاقية مساعدة مالية.
  2. اتفاقية للتعاون الفني والاقتصادي.
  3. اتفاقية ثقافية.

مادة 2 

يفتح بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 94هـ/ 74م اعتماد إضافي بما يعادل نصف مليون دولار قيمة المساعدة المالية التي تضمنتها الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 94 هـ/ 74 م.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 شوال 1394هـ
  • الموافق 11 نوفمبر 1974 م

اتفاقية مساعدة مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مملكة ليسوتو

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة مملكة ليسوتو:
  • رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة بين شعبيهما.وتوثيقا لعرى الأخوة بينهما

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة مملكة ليسوتو مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها 100,000 فقط مائة الف دولار وذلك لاستعمالها في شراء جهاز للاذاعة وإقامة المنشآت الخاصة به وذلك للمساعدة في تحويل اذاعة ليسوتو الحالية من اذاعة تجارية الى اذاعة تساهم في قضايا التحرر.

مادة 2 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة مملكة ليسوتو مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها 150,000 فقط مائة وخمسون ألف دولار وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية.

مادة 3 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية 100,000 دولار مائة الف دولار مساهمة منها من أجل شراء الاجهزة الطبية وتأمين الأطباء والخدمات البيطرية.

مادة 4 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية مبلغا قدره 150,000 الف دولار الى مملكة ليسوتو وذلك من أجل شراء المعدات الزراعية والبذور المحسنة والاسمدة وذلك على سبيل الهبة.

مادة 5 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى مملكة ليسوتو خمس منح دراسية جامعية عملية في الجامعات الليبية اعتبارا من السنة الدراسية للعام القادم 74/ 1975م.

مادة 6 

أتفق الطرفان على أن يقوم وفد ليبي بزيارة الى مملكة ليسوتو خلال شهرين من توقيع هذه الاتفاقية وذلك لدراسة المشروعات المقدمة من وفد مملكة ليسوتو والخاصة بمشروعات التنمية في المملكة وذلك لمعرفة الاحتياجات الفعلية خلال السنوات القادمة.

مادة 7 

أتفق الطرفان على أن يكون المصرف العربي الليبي عن حكومة الخارجي مفوضا الجمهورية العربية الليبية بتحويل المبالغ المذكورة سابقا الى مصرف ناشيونال بانك والإشراف على تنفيذ المشروعات المتفق عليها.

مادة 8 

أتفق الطرفان على إنشاء مركز ثقافي ليبى فى مملكة ليسوتو للمساعدة في قضايا التحرر كما اتفق الطرفان على تبادل الزيارات الاطلاع على ما حققه كل من البلدين في مختلف المجالات.

مادة 9 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى كل من البلدين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 3 ربيع الأول 1394هـ الموافق 26 مارس 1974م من نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية ، وكلا من النصين متساويين في القوة.

  • عن حكومة مملكة ليسوتو
  • وزير الخارجية بيت أن بيت
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وزير التعليم والتربية
  • محمد احمد الشريف

اتفاقية للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مملكة ليسوتو

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة مملكة ليسوتو
  • رغبة منهما في توطيد وتنمية روابط الصداقة القائمة بين بلديهما و شعبيهما وتعبير عن رغبتهما المشتركة في زيادة وتنمية التعاون في الميادين الثقافية والاقتصادية والفنية بين بلديهما مع الاعتبار بأن اتفاقية التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية والفنية سوف يحقق أهدافهما المشتركة.

مادة 1 

أتفق الطرفان على تنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية والفنية لفائدتهما المشتركة طبقا للقوانين والنظم السارية في بلديهما.

مادة 2 

يشمل التعاون الفنى مايلي: –

  1. المرافق الاساسية والزراعية والخدمات الاجتماعية والتجارية والصناعية أو أى أشكال أخرى من التعاون.

مادة 3 

تحقيقا للتعاون والمساعدة فقد قدمت حكومة الجمهورية العربية الليبية مساعدة فنية و مالية الى حكومة مملكة ليسوتو نص عليها في اتفاقيات منفصلة.

مادة 4 

يعمل الطرفان على تنشيط التجارة بين البلدين كما يشجعان تبادل السلع قدر الامكان وفى نطاق القوانين السارية في كلا البلدين.

مادة 5 

يوافق الطرفان على تنشيط التجارة بين بلديهما وفقا للقوانين السارية في كل منهما.

مادة 6 

تنبثق عن هذه الاتفاقية برامج محدودة أو فى تفصيلا فى كل مجال من مجالات التعاون المنصوص عليها سابقا تتضمنها اتفاقيات فرعية لاحقة.

مادة 7 

تطبق هذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ التوقيع عليها وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 8 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى أنهائها أو تعديلها وذلك قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 3 ربيع الأول 1394هـ الموافق 26 مارس 1974م من نسختين أصليتين باللغة العربية و الانجليزية وكلا النصين متساويين في القوة.
  • عن حكومة مملكة ليسوتو
  • وزير الخارجية بيت أن بيت
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وزير التعليم والتربية
  • د/ محمد أحمد الشريف

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مملكة ليسوتو

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية ،
  • وحكومة مملكة ليسوتو ،
  • رغبة في توثيق عرى التعاون فى الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية بينهما.
  • وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعدم التدخل فى شئون البلد الآخر الداخلية.

فقد قررتا مایلی:

مادة 1 

أتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وتوثيقى التعاون بين البلدين فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة.

ولهذا الغرض يعمل الطرفان على تبادل أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم في كلا البلدين.

مادة 3 

يتبادل الطرفان حسب أمكانيات و استطاعة كل منهما المعدات والاجهزة التعليمية والاشرطة الثقافية والوثائقية.

مادة 4 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين فى حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية.بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة في البلدين.

مادة 5 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس و جامعات ومعاهد الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.

مادة 6 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 7 

يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.

مادة 8 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.

مادة 9 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 10 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنتين تتجددان تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.

مادة 11 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتطبق مؤقتا من تاريخ توقيعها.

  • حررت بمدينة طرابلس في 3 ربيع الأول 1394هـ الموافق 26 مارس 1974م من نسختين أصليتين باللغة العربية و الانجليزية وكلا النصين متساويين في القوة.
  • عن حكومة مملكة ليسوتو
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وزير الخارجية بيت، أن بيت
  • وزير التعليم والتربية
  • د/ محمد أحمد الشريف