Skip to main content

قانون رقم 82 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر

25 يوليو 1970

قانون رقم 82 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

المحتويات

انشاء مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.

مادة 2

مقر المؤسسة بمدينة طرابلس 

يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى.

ويجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة إنشاء فروع للمؤسسة في أية جهة داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 3

اختصاصات ومهام  المؤسسة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له تختص المؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الموانئ والمنائر وتتولى إدارة الموانئ القائمة حاليا وما ينشأ عنها مستقبلا بطريقة تكفل حسن سير العمل وانتظامه والارتفاع بمستواه، وتباشر جميع الاختصاصات والمسؤوليات التي تضطلع بها حاليا الإدارة العامة للمواني والمنائر ولها على الأخص:-

  1. إنشاء وصيانة الموانئ والمنائر والأرصفة والشمندورات وعلامات الإرشاد وغيرها والعمل على تطويرها وتحسينها وتزويدها بأحدث المعدات والآلات البحرية والبرية وتدعيمها بحيث تتوفر لها كافة الإمكانيات التي تكفل لها أداء الأعمال بكفاءة تامة وإعداد وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمواني والمنائر.
  2. حفر وتطهير وتعميق المواني والمراسي والممرات الملاحية لمواجهة الأعمال المتزايدة والتطورات العالمية في بناء السفن.
  3. شحن وتفريغ ومناولة البضائع الصادرة والعابرة والواردة وتخزينها وإنشاء المخازن والمستودعات وإدارتها وإنشاء وتملك واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لإدارة أعمالها.
  4. وضع وتنفيذ النظم التي تكفل سلامة الموانئ وأمنها والمحافظة على منشآتها وما فيها من سفن وبضائع وأفراد من أخطار الحريق والسرقة والتلف وغيرها.
  5. إرشاد السفن عند دخولها الميناء وخروجها منه وعند تحركها داخل الميناء ورسوها فيه وتخصيص المراسي المناسبة لكل سفينة.
  6. القيام بجميع أعمال التفتيش البحري وتنفيذ وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسفن ومنع تلوث مياه البحار وغيرها مما يدخل في مجال الملاحة والنقل البحري.
  7. جباية رسوم الموانئ المقررة.
  8. منح الرخص للسفن والزوارق والعائمات البحرية وإصدار الجوازات البحرية وجميع التراخيص التي يعمل بها داخل الموانئ.
  9. منح الشهادات الخاصة بالضباط والمهندسين والمهن البحرية المختلفة على أساس الامتحانات التي تقوم بإجرائها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
  10. تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بـ الموانئ والمنائر.
  11. وضع سياسة تدريب العاملين والمرشحين للعمل في مختلف الوظائف الفنية والمالية والإدارية طبقا للائحة يضعها مجلس إدارة المؤسسة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
  12. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل في نطاق نشاط المؤسسة أو متابعة تعديلاتها واقتراح الانضمام إليها.
  13. اقتراح تعريفة الخدمات التي تؤدى للسفن والبضائع والركاب في نطاق اختصاصها.

مادة 4

تقوم المؤسسة في حدود اختصاصها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وتعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية.

وتمارس المؤسسة نشاطها عن طريق الإدارات والمنشآت والشركات التابعة لها.

مادة 5

للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص

  1. أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
  2. تأسيس منشآت أو إنشاء شركات بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء على أن لا تقل نسبة مساهمتها في أي شركة مساهمة عن 51 % من رأس المال.
  3. إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
  4. تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها.
  5. الاقتراض من الهيئات والبنوك وغيرها وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة 6

إدارة المؤسسة

يتولى إدارة المؤسسة:-

  1. مجلس الإدارة.
  2. المدير العام.

مادة 7

يشكل مجلس إدارة المؤسسة من

  1. رئيس المجلس.
  2. وكيل وزارة المواصلات.
  3. مدير عام المؤسسة.
  4. مدير عام مؤسسة النقل البحري.
  5. رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة.
  6. مديري مينائي طرابلس وبنغازي.
  7. ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الخزانة والاقتصاد والنفط.
  8. المستشار القانوني للمؤسسة.

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.

مادة 8

اختصاصات ومهام  مجلس إدارة المؤسسة

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمنشآت والإدارات التابعة لها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وله بصفة خاصة:

  1. إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية بالمؤسسة وشئون الموظفين والعمال، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
  2. الموافقة على مشروعات الميزانيات التقديرية للمؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها.
  3. وضع الخطط ومعايير ومعدلات الأداء.
  4. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها, دون التدخل في الأعمال التنفيذية لهذه الشركات والمنشآت.
  5. تنظيم العلاقة بين الشركات والمنشآت المذكورة وحسم ما قد ينشأ بينها من خلافات.
  6. النظر في التقارير الدولية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط المؤسسة.
  7. النظر في كل ما يرى وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أيا من هؤلاء في القيام بمهمة معينة.

مادة 9

تنظيم اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.

وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لوزير المواصلات دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 10

نفاذ قرارات مجلس الإدارة 

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المواصلات وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، وإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، وإذا اعترض عليها تعرض على مجلس الإدارة، فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.

على أن القرارات المشار إليها في البندين أ، ب من المادة 8 وكذلك القرارات المتعلقة برسم السياسة العامة للمؤسسة وتأسيس شركات أو تملك أسهمها وإقراض المنشآت والشركات التابعة لها أو ضمانها لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

مادة 11

مهام واختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة 

يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وفقا لأحكام هذا القانون، كما يتولى تطوير نظام العمل بالمؤسسة وتدعيم أجهزتها والإشراف على الشركات والمنشآت والإدارات التابعة لها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل بها وله أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقتها مع الغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.

مادة 12

تعيين المدير العام للمؤسسة  

يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المواصلات ويتولى المدير العام تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة للمؤسسة ومباشرة اختصاصاته المخولة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص:-

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.
  3. إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة.
  4. إعداد البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
  5. الإشراف على الموظفين والعمال بالمؤسسة طبقا لما تحدده اللوائح.

مادة 13

موانع و محاذير على رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس 

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو أعضاء مجالس إدارة الشركات أو المنشآت التابعة للمؤسسة أن يبرموا معها أو مع الوحدات التابعة لها بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها.كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي شكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيرا أو محاميا وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.

مادة 14

التزام على رئيس مجلس الإدارة 

على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير إلى وزير المواصلات عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشهر ويقدم مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية ويرفع وزير المواصلات هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته عليه.

النظام المالي للمؤسسة

مادة 15

بداية السنة المالية للمؤسسة

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية.

مادة 16

تتكون أموال المؤسسة من

  1. الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها.
  2. ما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تنشئها أو تشترك فيها.
  3. الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الميزانية.
  4. الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
  5. ما تعقده من قروض.

مادة 17

إنشاء ميزانية مستقلة للمؤسسة

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وإذا تأخر اعتماد الميزانية فيعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1 إلى 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 18

تقديم الميزانية والحساب الختامي

تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير المواصلات لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.

مادة 19

قيام المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا 

تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا تودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة، وتتولى الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية كما يعود الفائض من هذه الميزانية للخزانة العامة للدولة.

مادة 20 

 تعيين مراجع أو أكثر للحسابات 

مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينه وتحديد مكافآته سنويا قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله.

وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي قد أعدا على الوجه الصحيح وأنهما يعبران عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه إبلاغ المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال، وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي.

وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك وعلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وعرض الأمر عليه فورا.

مادة 21

ايلولة جميع العقارات والآلات والأدوات والعائمات إلى المؤسسة

تؤول إلى المؤسسة جميع العقارات والآلات والأدوات والعائمات وغيرها التابعة حاليا للإدارة العامة للمواني, كما تؤول إليها الاعتمادات المخصصة للإدارة العامة للمواني وتحل المؤسسة محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

وتنقل إلى المؤسسة ملكية جميع الأسهم والحصص التي تملكها الدولة حاليا في مختلف المشروعات التي تدخل في مجال نشاطها واختصاصها.

مادة 22

نقل إلى المؤسسة بمقتضى هذا القانون جميع موظفي وعمال الإدارة العامة

ينقل إلى المؤسسة بمقتضى هذا القانون جميع موظفي وعمال الإدارة العامة للمواني وذلك بنفس مرتباتهم وأوضاعهم.

مادة 23

سريان قرارات التي يصدرها مجلس الإدارة على موظفي المؤسسة وعمالها 

تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم، وتبين في هذه اللوائح قواعد نقلهم من درجاتهم وفئاتهم الحالية إلى الدرجات والفئات الجديدة.

مادة 24

تحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة عن طريق الحجز الإداري

يكون تحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة عن طريق الحجز الإداري.

مادة 25

إعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم 

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.

مادة 26

إلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والنظم المعمول بها وقت نفاذه سارية فيما لا يخالف أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تستبدل أو تعدل.

مادة 27

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عقيد/ معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور عمر الهادي رمضان

وزير المواصلات

صدر في 22 جمادى الاولى 1390 هـ

الموافق يوليو 1970م