قانون رقم 8 لسنة 2005 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 2005 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يناير 2005
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 8 لسنة 2005 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 2005 م
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر. وبعد الاطلاع على القوانين التالية:
- القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.
- القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه وتعديله.
- القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
- القانون رقم 13 لسنة 1372 و.ر. بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1372 و.ر.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 7,167,780 سبعة آلاف ومائة وسبعة وستون وسبعمائة وثمانون ألف دينار خلال السنة المالية 1373 و.ر، على أغراض الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم وذلك على النحو التالي:
- أ. المرتبات والمهايا وما في حكمها – 3,654.053 مليون دينار.
- ب. المصروفات التسييرية والنفقات الأخرى – 1,559.727 مليون دينار.
- ج. ميزانية الدفاع – 604.000 مليون دينار.
- د. دعم السلع التموينية – 800.000 مليون دينار.
- هـ. الأدوية والمستلزمات الطبية – 250.000 مليون دينار.
المادة 2
تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1373 و.ر والتي تبلغ في حدود مبلغ 7,167,780 سبعة آلاف ومائة وسبعة وستين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألف دينار على النحو التالي:
- أ. إيرادات قطاع المالية – 1,196.246 مليون دينار.
- ب. إيرادات الأجهزة الإدارية والخدمية – 95.060 مليون دينار.
- ج. إيرادات الوحدات الإنتاجية – 25.000 مليون دينار.
- د. إيرادات أخرى – 904.660 مليون دينار.
- هـ. إيرادات الشعبيات – 627.814 مليون دينار.
- و. دعم الميزانية من الإيرادات النفطية – 4,319.000 مليون دينار.
المادة 3
تغطى المرتبات والمهايا وما في حكمها والبالغة 440 أربعمائة وأربعين مليون دينار للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط من نسبة 30% من الموارد النقطية المخصصة لتمويل الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1373 و.ر.
المادة 4
احتسبت أقساط الدين العام بمبلغ 835 ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار وفقاً لقانون الدين العام رقم 15 لسنة 1986 ف بنسبة 5% من الإيرادات النقطية، ويوزع المبلغ المذكور بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية لتسوية الدين العام المتمثل في الالتزامات المستحقة بموجب قانون التقاعد العسكري والاشتراكات الضمانية المتراكمة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وسداد القسط الأخير من قرض المحفظة الاستثمارية والتزامات شركة الاستثمار الوطني.
المادة 5
في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات عما هو مقدر لها، أو وفر في النفقات يتم التصرف فيهما وفقاً للضوابط التي تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة 6
تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي جهة من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أية مبالغ منها، أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة إلا بموافقة مسبقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة 7
تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المعتمدة بموجب هذا القانون فور اعتماد المؤتمر الشعبي للشعبية لقرارات اللجنة الشعبية للشعبية بشأن تحديد الإيرادات وتوزيع مخصصات الباب الأول والثاني على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات، ومجالس التخطيط بالشعبيات واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات، والأجهزة والمراكز والمصالح والمستشفيات والمعاهد العليا ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وما في حكمها.
المادة 8
تلتزم الشعبيات والأمانات والهيئات والمؤسسات وما في حكمها بجباية إيراداتها المقدرة وفقاً لما هو محدد لها بالميزانية على الأقل، وتتحمل أية التزامات تنشئها خارج الميزانية المعتمدة من إيراداتها المحلية المحققة زيادة عن الإيرادات المقدرة، ولا تتحملها الميزانية العامة.
المادة 9
تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة بالتنسيق مع كل من أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للشعبيات، ويحظر على هذه الشركات استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموالها أو في تمويل أية أغراض أخرى.
المادة 10
على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة 11
على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها، وللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
المادة 12
لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية، أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها أو إقرار مصادر تمويل إضافية بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة 13
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للمالية بالشعبيات، أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة 14
يلتزم مصرف ليبيا المركزي وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات المالية التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الموارد المخصصة لضمان تغطية المرتبات والالتزامات المالية الأخرى في مواعيدها، وفقاً للإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.
المادة 15
تعتبر الجداول ومذكرة الميزانية المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة 16
يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أي النار 1373 و.ر، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ: 2 ذي الحجة
- الموافق: 12 أي النار 1373 و.ر
المحتويات
الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 2005 م
البيان | المبلغ |
---|---|
أ- الميزانية التسييرية | |
المهام والمرتبات وما في حكمها | 3,654,053 |
المصروفات التسييرية والنفقات الأخرى | 1,559,727 |
إجمالي فرعي 1 | 5,213,780 |
ب- ميزانية الدفاع | 904,000 |
ج- دعم السلع التموينية | 800,000 |
د- الأدوية والمستلزمات الطبية | 250,000 |
إجمالي فرعي 2 | 1,954,000 |
إجمالي الاستخدامات | 7,167,780 |
إيرادات قطاع المالية | 1,196,246 |
إيرادات الأجهزة الإدارية والخدمية | 95,060 |
إيرادات الوحدات الإنتاجية | 25,000 |
إيرادات أخرى | 904,660 |
إيرادات الشعبيات | 627,814 |
دعم الميزانيات من الإيرادات النفطية | 4,319,000 |
إجمالي الموارد | 1,196,246 |
جدول رقم – أ | تقديرات إيرادات قطاع المالية للسنة المالية 2005 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | إيرادات الرعاية الصحية الأساسية | 100,000,000 |
2 | مصلحة الضرائب الإدارة العامة | 426,246,000 |
3 | مصلحة الجمارك | 660,000,000 |
4 | مصلحة الأملاك العامة | 10,000,000 |
الإجمالي | 1,196,246,000 |
تتضمن إيرادات الضرائب قيمة ضرائب الدخل على مرتبات العاملين بالقطاعات والأجهزة المركزية بمبلغ 26,246 مليون دينار تقريباً.
جدول رقم – ب | تقديرات إيرادات الاجهزة الخدمية للسنة المالية 2005 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها | 1,590,000 |
2 | اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها | 49,265,000 |
3 | اللجنة الشعبية العامة للأمن العام والجهات التابعة لها | 15,000,000 |
4 | اللجنة الشعبية العامة للعدل والجهات التابعة لها | 11,000,000 |
5 | اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة لها | 6,300,000 |
6 | اللجنة الشعبية العامة للسياحة والجهات التابعة لها | 425,000 |
7 | اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها | 1,800,000 |
8 | اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والجهات التابعة لها | 930,000 |
9 | اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل والجهات التابعة لها | 1,100,000 |
10 | اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي | 20,000 |
11 | اللجنة الشعبية العامة للثقافة والجهات التابعة لها | 720,000 |
12 | الجامعات | 6,910,000 |
الإجمالي | 95,060,000 |
جدول رقم – ج | تقديرات إيرادات الوحدات الإنتاجية للسنة المالية 2005 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | مجمع الحديد والصلب | 25,000,000 |
2 | إيرادات الوحدات الإنتاجية العامة | 5,000,000 |
الإجمالي | 25,000,000 |
إقترحت إيرادات الوحدات الإنتاجية للسنة المالية 2005 مسيحي على أساس الحصيلة الفعلية خلال السنوات السابقة.
جدول رقم – د| تقديرات الايرادات الاخرى للسنة المالية 2005 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | فوائد إستثمار الحساب المجنب لعام | 275,000,000 |
2 | عوائد إستثمار الشركة العربية للإستثمارات الخارجية | 35,000,000 |
3 | عوائد المحافظ الإستثمارية | 169,660,000 |
4 | توزيعات أرباح مصرف ليبيا المركزي | 75,000,000 |
5 | ایرادات مبيعات المشتقات النفطية بالسوق المحلى | 350,000,000 |
الإجمالي | 904,660,000 |
1
جدول رقم – هـ | تقديرات الايرادات النفطية للسنة المالية 2005 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | دعم الميزانيات من الإيرادات النفطية | 4,319,000,000 |
الإجمالي | 4,319,000,000 |