قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 يوليو 2003
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التأمين, النقل البري
قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف. بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية،واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 إفرنجي بإصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و.ر. بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
تعديل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف
مادة 1
يعدل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية
مادة 6
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها،على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب،وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.
ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض, ويؤدي مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.
ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.
ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانون.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ:13 /الصيف /1371 و.ر