قانون رقم 8 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
21 فبراير 1997
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 فبراير 1997
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 8-1997-LAW-GPC
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 8 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في:سرت
- الموافق: 29 /الكانون/1427 ميلادية