قانون رقم 8 لسنة 1996 م 1426م بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 مارس 1997
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- رقم المُعَرِّف: 8-1997-LAW-GPC
قانون رقم 8 لسنة 1996 م 1426 م بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير أحكام في شأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 افرنجي، في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي لسنة 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية – مؤتمر الشعب العام- في دور انعقاده العادي لعام 1925 ميلادية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
إنشاء الشركة وأغراضها
تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق وتمارس نشاطها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 2
يكون الموطن القانوني للشركة في المدينة التي يحددها نظامها الأساسي، ويجوز أن تنشئ لها فروع أو مكاتب في أماكن أخرى.
مادة 3
تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحى، ومحطات التنقية و الضخ لمياه الصرف الصحي وما يتصل بها من محطات التوزيع ومراكز التحكم وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر، وتصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم الخدمات العامة وخدمات المستهلكين في مجال المياه والصرف الصحي بمقابل.
ويحدد النظام الأساسى للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها.
مادة 4
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من الأموال الثابتة والمنقولة المحددة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، ويبين النظام الأساسي للشركة عدد أسهمها وقيمة كل سهم منها، وسائر القواعد المنظمة لها.
مادة 6
مدة الشركة 25 خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقاً للقانون.
ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
مادة 7
تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالى يحدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة السليمة ويحدد المقابل المالى لخدمات الشركة بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق وتبين هذه اللائحة قواعد وضوابط العلاقة بين الشركة والمنتفع بخدماتها.
وفي حالة تحديد أسعار الخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة المذكورة تتحمل الميزانية العامة الفروق المالية الناتجة عن ذلك.
مادة 8
تدير الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتشكل للقيام بإجراءات تأسيس الشركة لجنة من المختصين في مجال عملها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق وتكون للجنة التأسيس صلاحيات اللجنة الشعبية للشركة الى حين تصعيدها النظام المالي للشركة.
مادة 9
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للشركة من:
- ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها.
- حصيلة ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.
مادة 11
تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما تكون لها ميزانية سنوية تعد وتعتمد وفقاً للإجراءات المقررة في شأن الشركات المساهمة.
مادة 12
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر باحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تودع فيه اموالها وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.
مادة 13
تؤول للشركة المحطات والمنشآت والشبكات والمعدات والأجهزة المملوكة للجهات العامة التي تتولى حاليا ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بتلك الأنشطة.
كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليهــا مـن التزامات.
ويبين النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بتقويم الموجودات المشار إليها في هذه المادة.
مادة 14
ينقل الى الشركة العاملون بالجهات التى تتولى حالياً ممارسة الاختصاصات التي آلت للشركة بموجب أحكام هذا القانون وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
مادة 15
إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الانظمة المالية والإدارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت الى هذه الشركة بمقتضى أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وذلك بما لا يخالف ما ورد به من أحكام.
مادة 16
يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى، ولا يجوز إجراء الحجز إلا بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه.
مادة 17
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
مادة 18
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 19
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق 9 الربيع 1426 م