قانون رقم 8 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يونيو 1986
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قانون رقم 8 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 02.25 إلى 1986.03.03 م.
وبعد الاطلاع
- على قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
صيغ القانون الآتی:
مادة 1
تعدل المواد الثانية والخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم 8 لسنة 1984 م المشار إليه على النحو التالي:
المادة 2
يحظر على غير مراكز التوزيع التابعة للشركات والمنشآت العامة القيام بالأعمال التجارية أو السمسرة.
كما يحظر على أي شخص شراء السلع والمواد والبضائع والخردوات المستوردة ومنتجات المصانع المحلية المملوكة للمجتمع من غير مراکز التوزيع والجمعيات التعاونية.
المادة 15
تضبط المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد والسلع التي تعرض للبيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتتم مصادرتها والتصرف فيها بالطريق الإداري دون حاجة لاتخاذ اية اجراءات اخرى.
كما تضبط الأدوات والمعدات ووسائل النقل المملوكة للبانی الجاني التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
ويصدر بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط وال المضبوطات قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 16
أولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثامنة من هذا القانون، فإذا عاد المحكوم عليه لارتكاب الجريمة تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار.
ثانيا: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة، كل مکلف توزيع سلعة أو مادة و كل منتج لها يقوم بتوزيعها او بيعها للغير بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على
خمسمائة دينار في حالة العود لارتكاب الجريمة.
ثالثا: كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
رابعا: يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة مصادرة الأدوات والمعدات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وتأمر المحكمة بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.
ويترتب على الحكم بالإدانة ما يلي:
- الحرمان من التصعيد أمانات المؤتمرات واللجان الشعبية، وتولى وظيفة مأمور الضبط القضائي إلى أن يرد المحكوم عليه اعتباره.
- الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 1 یونیو 1986 م.