Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

25 مايو 1980

قانون رقم 8 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1984 م والقوانين المعدلة لـه.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م مادة جديدة برقم 16 مكررا يكون نصها على النحو الآتى: 

مادة 16 مكررا

يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد، أو قانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي، أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وبين أي دخل آخر من عمل إنتاجي، أو مهني، أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.

كما يجوز لأى من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرين سنة، أن يطلب إنهاء عملـه أو خدمته وان لم يكن قد بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانيا يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذلك القانون. 

ويجوز لمن ذكروا في الفقرتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني على أن تعاد تسوية المعاش لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 25 مایو 1980 م.