قانون رقم 8 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 يناير 1975
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 8 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 148 لسنة 1972م بإقامة حدي السرقة والحرية.
- وعلى القانون رقم 52 لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف.
- وعلى القانون رقم 89 لسنة 1974م في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستعاض عن عبارة المشهور في مذهب الإمام مالك أينما وردت بالقوانين أرقام 148 لسنة 1972م و 52 لسنة 1974م و 89 لسنة 1974م المشار إليها بعبارة المشهور من أيسر المذاهب.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 11 محرم 1395 هـ
- الموافق: 23 يناير 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.