قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أغسطس 1963
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
قرر
- مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة 1
يعتمد البرنامج العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1963-1968 والمقدرة تكاليفه بمبلغ 169,097,000 مائة وتسعة وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه ليبي على الوجه المبين في الجدول المرافق.
المادة 2
تغطى اعتمادات التنمية الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من موارد مجلس الاعمار المنصوص عليها في المادة 17 من قانونه.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1963.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني 1383 ه
- الموافق 20 أغسطس 1963 م
- إدريس
- محمود فوزي
- وزير الخارجية
- منصور بن قدّارة
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
- حامد العبيدي
- وزير التخطيط والتنمية
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- المهدي بوزو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- حامد أبو سريويل
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- عبد اللطيف الشويرف
جدول التكاليف المالية المرافق لبرنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968
الباب | البند | إجمالي التقديرات 1963/ 1968 |
الباب الأول | الزراعة والغابات | |
بند 1 – الاستيطان الزراعي | 10,000,000 | |
بند 2 – التسويق الزراعي | 3,500,000 | |
بند 3 – تنمية موارد المياه وحفظ التربة | 3,500,000 | |
بند 4 – الآلات الزراعية الثقيلة والخفيفة | 2,500,000 | |
بند 5 – تنمية الغابات والمراعي | 2,000,000 | |
بند 6 – تنمية الثروة الحيوانية | 1,500,000 | |
بند 7 – الإرشاد الزراعي | 800,000 | |
بند 8 – البستنة | 500,000 | |
بند 9 – مكافحة الأمراض والآفات الزراعية | 400,000 | |
بند 10 – الأبحاث والتجارب الزراعية | 700,000 | |
بند 11 – الإحصاء الزراعي | 75,000 | |
بند 12 – التسليف الزراعي | 3,800,000 | |
المجموع | 29,275,000 |
الباب الثاني الصناعة
البند | المبلغ بالدولار الأمريكي | |
بند 1 – المجمعات الصناعية | 600,000 | |
بند 2 – التدريب في المصانع | 350,000 | |
بند 3 – مركز البحوث الصناعية | 450,000 | |
بند 4 – القروض الصناعية | 5,000,000 | |
بند 5 – تدعيم أوجه النشاط الحالية للبحوث المعدنية | 100,000 | |
بند 6 – تنمية مصائد الأسماك | 400,000 | |
المجموع | 6,900,000 |
الباب الثالث: الاقتصاد الوطني
بند 1 – تنمية صناعة السياحة | 1,800,00 |
بند 2 – الاحصاء والتعداد | 470,000 |
بند 3 – تنشيط الحركة التجارية | 600,000 |
المجموع | 2,870,000 |
الباب الرابع: المواصلات | |
بند 1 – الطرق | 13,325,000 |
بند 2 – المواصلات السلكية واللاسلكية | 2,550,000 |
بند 3 – الموانى والمنائر | 7,000,000 |
بند 4 – الطيران المدني | 3,990,000 |
المجموع | 27,460,000 |
الباب الخامس: الأشغال العامة | |
بند 1 – شبكات توزيع المياه | 10,750,000 |
بند 2 – منشآت توليد القوى الكهربائية | 8,162,000 |
بند 3 – مشروعات المجاري | 10,800,000 |
بند 4 – استصلاح سبخة السلماني | 1,800,000 |
بند 5 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في وادي المجينين | 3,000,000 |
بند 6 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في الأودية الأخرى | 2,000,000 |
بند 7 – السلخانات | 300,000 |
المجموع | 38,662,000 |
الباب السادس: التعليم | |
بند 1 – التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي | 8,300,000 |
بند 2 – جامعة السيد محمد بن علي السنوسي | 4,200,000 |
بند 3 – التعليم العالي | 6,700,000 |
بند 4 – التعليم المهني | 1,300,000 |
بند 5 – معاهد المعلمين وتدريبهم | 1,015,000 |
بند 6 – التربية الأساسية وتعليم الكبار | 250,000 |
بند 7 – الآثار والحفريات | 150,000 |
بند 8 – المساكن والمخازن المدرسية | 350,000 |
بند 9 – دراسة عامة للتعليم في ليبيا | 100,000 |
المجموع | 22,365,000 |
الباب السابع الصحة
بند | المبلغ بالجنيه المصري |
بند 1- المراكز الصحية | 2,500,000 |
بند 2- المستشفيات | 4,250,000 |
بند 3- مكافحة مرض السل | 750,000 |
بند 4- مكافحة التراخوما | 650,000 |
بند 5- مكافحة الملاريا | |
بند 6- مكافحة البلهارسيا | 75,000 |
بند 7- رعاية الأمومة والطفولة | 100,000 |
بند 8- الوقاية الصحية | 40,000 |
بند 9- المختبرات الصحية العامة | 900,000 |
بند 10- التثقيف الصحي | 35,000 |
بند 11- مراكز الحجر الصحي | 75,000 |
بند 12- أبحاث التغذية العامة وتنسيقها | 100,000 |
بند 13- الخدمات الطبية المتنقلة | 750,000 |
بند 14- الخدمات الصحية المدرسية | 100,000 |
بند 15- التدريب | 2,000,000 |
بند 16- الإحصاء | 75,000 |
المجموع | 12,500,000 |
الباب الثامن: العمل والشئون الاجتماعية | |
بند 1- المساكن الشعبية | 5,000,000 |
بند 2- التدريب المهني المتسارع | 250,000 |
بند 3- معهد الخدمات الاجتماعية | 150,000 |
بند 4- النشاط الاجتماعي في القرى | 650,000 |
بند 5 – رعاية المكفوفين والعجزة | 360,000 |
بند 6- التعاونيات المركزية | 250,000 |
بند 7- مراكز الثقافة العمالية | 250,000 |
بند 8- مراكز النشاط الكشفي | 180,000 |
بند 9- الملاعب الأولمبية و المسارح والقاعات – الاستديو | 1,600,000 |
المجموع | 8,640,000 |
الباب التاسع: الأنباء والإرشاد | |
بند 1 -الإذاعة | 2,000,000 |
بند 2-السينما | 150,000 |
بند 3-مكتبات عامة وقاعات مطالعة | 250,000 |
بند 4-معهد التمثيل والموسيقى | 150,000 |
المجموع | 2,550,000 |
الباب العاشر: الإدارة العامة | |
بند 1-إعادة بناء المرج وتكملة بناء البيضاء | 6,250,000 |
بند 2-معهد الإدارة العامة | 175,000 |
المجموع | 6,425,000 |
الباب الحادي عشر: التخطيط والتنمية | |
بند 1-أبحاث و دراسات استطلاعية عامة | 1,200,000 |
بند 2-المساهمة في الصناديق الدولية للمساعدة الفنية على التنمية | 300,000 |
بند 3-التدريب العام لأغراض التنمية | 650,000 |
بند 4-منشآت للجهاز الفني الاستشاري و مصروفات عامة للتنمية ومصروفات عامة | 250,000 |
بند 9-احتياطي للمشاريع | 9,000,000 |
المجموع | 11,400,000 |
المجموع العام | 169,097,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.