Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968

20 أغسطس 1963

قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

قرر 

  • مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

المادة 1

يعتمد البرنامج العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1963-1968 والمقدرة تكاليفه بمبلغ 169,097,000 مائة وتسعة وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه ليبي على الوجه المبين في الجدول المرافق.

المادة 2

تغطى اعتمادات التنمية الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من موارد مجلس الاعمار المنصوص عليها في المادة 17 من قانونه.

المادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1963.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني 1383 ه
  • الموافق 20 أغسطس 1963 م
  • إدريس
  • محمود فوزي
  • وزير الخارجية
  • منصور بن قدّارة
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني
  • حامد العبيدي
  • وزير التخطيط والتنمية
  • سيف النصر عبد الجليل
  • وزير الدفاع
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • المهدي بوزو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • حامد أبو سريويل
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • عبد اللطيف الشويرف

جدول التكاليف المالية المرافق لبرنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968

البابالبندإجمالي التقديرات 1963/  1968
الباب الأولالزراعة والغابات
بند 1 – الاستيطان الزراعي10,000,000
بند 2 – التسويق الزراعي3,500,000
بند 3 – تنمية موارد المياه وحفظ التربة3,500,000
بند 4 – الآلات الزراعية الثقيلة والخفيفة2,500,000
بند 5 – تنمية الغابات والمراعي2,000,000
بند 6 – تنمية الثروة الحيوانية1,500,000
بند 7 – الإرشاد الزراعي800,000
بند 8 – البستنة500,000
بند 9 – مكافحة الأمراض والآفات الزراعية400,000
بند 10 – الأبحاث والتجارب الزراعية700,000
بند 11 – الإحصاء الزراعي75,000
بند 12 – التسليف الزراعي3,800,000

المجموع29,275,000

الباب الثاني الصناعة

البندالمبلغ بالدولار الأمريكي
بند 1 – المجمعات الصناعية600,000
بند 2 – التدريب في المصانع350,000
بند 3 – مركز البحوث الصناعية450,000
بند 4 – القروض الصناعية5,000,000
بند 5 – تدعيم أوجه النشاط الحالية للبحوث المعدنية100,000
بند 6 – تنمية مصائد الأسماك400,000
المجموع6,900,000

الباب الثالث: الاقتصاد الوطني

بند 1 – تنمية صناعة السياحة1,800,00
بند 2 – الاحصاء والتعداد470,000
بند 3 – تنشيط الحركة التجارية600,000
المجموع 2,870,000
الباب الرابع: المواصلات
بند 1 – الطرق13,325,000
بند 2 – المواصلات السلكية واللاسلكية2,550,000
بند 3 – الموانى والمنائر7,000,000
بند 4 – الطيران المدني3,990,000
المجموع27,460,000
الباب الخامس: الأشغال العامة
بند 1 – شبكات توزيع المياه10,750,000
بند 2 – منشآت توليد القوى الكهربائية8,162,000
بند 3 – مشروعات المجاري10,800,000
بند 4 – استصلاح سبخة السلماني1,800,000
بند 5 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في وادي المجينين3,000,000
بند 6 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في الأودية الأخرى2,000,000
بند 7 – السلخانات300,000
المجموع38,662,000
الباب السادس: التعليم
بند 1 – التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي8,300,000
بند 2 – جامعة السيد محمد بن علي السنوسي4,200,000
بند 3 – التعليم العالي6,700,000
بند 4 – التعليم المهني1,300,000
بند 5 – معاهد المعلمين وتدريبهم1,015,000
بند 6 – التربية الأساسية وتعليم الكبار 250,000
بند 7 – الآثار والحفريات150,000
بند 8 – المساكن والمخازن المدرسية 350,000
بند 9 – دراسة عامة للتعليم في ليبيا100,000
المجموع22,365,000

الباب السابع الصحة

بندالمبلغ بالجنيه المصري
بند 1- المراكز الصحية2,500,000
بند 2- المستشفيات4,250,000
بند 3- مكافحة مرض السل750,000
بند 4- مكافحة التراخوما650,000
بند 5- مكافحة الملاريا
بند 6- مكافحة البلهارسيا75,000
بند 7- رعاية الأمومة والطفولة100,000
بند 8- الوقاية الصحية40,000
بند 9- المختبرات الصحية العامة900,000
بند 10- التثقيف الصحي35,000
بند 11- مراكز الحجر الصحي75,000
بند 12- أبحاث التغذية العامة وتنسيقها100,000
بند 13- الخدمات الطبية المتنقلة750,000
بند 14- الخدمات الصحية المدرسية100,000
بند 15- التدريب2,000,000
بند 16- الإحصاء75,000
المجموع12,500,000
الباب الثامن: العمل والشئون الاجتماعية
بند 1- المساكن الشعبية5,000,000
بند 2- التدريب المهني المتسارع250,000
بند 3- معهد الخدمات الاجتماعية150,000
بند 4- النشاط الاجتماعي في القرى650,000
بند 5 – رعاية المكفوفين والعجزة360,000
بند 6- التعاونيات المركزية250,000
بند 7- مراكز الثقافة العمالية250,000
بند 8- مراكز النشاط الكشفي180,000
بند 9- الملاعب الأولمبية و المسارح والقاعات – الاستديو1,600,000
المجموع8,640,000
الباب التاسع: الأنباء والإرشاد
بند 1 -الإذاعة2,000,000
بند 2-السينما150,000
بند 3-مكتبات عامة وقاعات مطالعة250,000
بند 4-معهد التمثيل والموسيقى150,000
المجموع2,550,000
الباب العاشر: الإدارة العامة
بند 1-إعادة بناء المرج وتكملة بناء البيضاء6,250,000
بند 2-معهد الإدارة العامة175,000
المجموع6,425,000
الباب الحادي عشر: التخطيط والتنمية
بند 1-أبحاث و دراسات استطلاعية عامة1,200,000
بند 2-المساهمة في الصناديق الدولية للمساعدة الفنية على التنمية300,000
بند 3-التدريب العام لأغراض التنمية650,000
بند 4-منشآت للجهاز الفني الاستشاري و مصروفات عامة للتنمية ومصروفات عامة250,000
بند 9-احتياطي للمشاريع9,000,000
المجموع11,400,000
المجموع العام169,097,000
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.