قانون رقم 79 لسنة 1972 م في شأن مشروع التنمية الزراعية بمناطق ساحل طبرق درنة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/ 1393 ھ – 1972/1973 م،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تتولى الاشراف على تنفيذ مشروع ساحل طبرق درنه المدرج ضمن مشاريع الاستصلاح والاستزراع بميزانية التنمية المالية 1393/1392هـ – الموافق 1973/1972م، لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليما دون التقيد في ذلك بالنظم والأوضاع الحكومية أو المعمول بها، في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 3
على وزير الزراعة الاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.