قانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن عوائد البترول
تنظيم القانون رقم 79 لسنة 1958 توزيع عوائد البترول بين الحكومة الاتحادية والولايات، مع تخصيص نسبة للإعمار وتحديد مسؤوليات لجنة البترول في أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالإنتاج
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يكون أداء المبالغ المنصوص عليها في المادة 15 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 2
تؤدى لجنة البترول لكل ولاية المبالغ الآتية:
- أ. ضريبة الدخل الذي ينتج ضمن الحدود الإدارية للولاية.
- ب. رسوم إصدار تراخيص الاستطلاع وعقود الامتياز عن المناطق التي تدخل في الحدود الإدارية للولاية.
- ج. ثلث الرسوم الأخرى التي تحصلها لجنة البترول بمقتضى قانون البترول.
مادة 3
يكون توزيع المبالغ التي تحصلها لجنة البترول كإيجار أو إتاوة أو مبالغ إضافية طبقًا لقانون البترول المشار إليه على النحو الآتي:
- أ. 70% تخصص لشؤون الإعمار في ليبيا بواسطة مجلس الإعمار.
ب. 15% للحكومة الاتحادية.
ج. 15% للولاية التي يُستخرج البترول داخل حدودها الإدارية.
مادة 4
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- رجب بن كاطو – وزير الاقتصاد الوطني
- صدر بقصر دار اليمن العامرة في: 2 محرم سنة 1378 هـ
- الموافق: 19 يوليو سنة 1958 م
مذكرة إيضاحية في قانون عوائد البترول
نصت المادة 38 من الدستور على أن يتولى الاتحاد الليبي، لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات، السلطة التشريعية المتعلقة بالمسائل التي عددتها هذه المادة، ومن بينها الاحتكارات والامتيازات والثروات الموجودة في باطن الأرض والتنقيب عنها والتعدين.
على أن يقع على عاتق الولايات سلطة تنفيذ هذه التشريعات تحت إشراف الاتحاد الليبي نفسه.
ومعلوم أن السلطة التشريعية التي عنتها المادة 38 آنفة الذكر أنما هي السلطة التي تحدثت عنها المادة 41 من الدستور، أي السلطة التشريعية التي يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة على الوجه المبين في الدستور. ولأن السلطة التشريعية في الاتحاد هي وحدها التي خصها الدستور بالتشريع في مسائل الامتيازات والثروات الموجودة في باطن الأرض والتعدين، فقد بادرت هذه السلطة فأصدرت قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، ناصًا في مادته الأولى على أن كل ما في الأراضي الليبية من معادن، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، هو ملك للدولة الليبية، ولا يجوز لأحد أن ينقب عنها أو يستخرجها أو يستثمرها إلا بموجب ترخيص أو امتياز يمنح وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما قضت المادة الثانية منه القانون بأنه إلى أن يوضع تشريع ينظم الإتاوة وتوزيع العوائد والإتاوة المترتبة على هذا القانون بين الحكومة الاتحادية والولايات المختصة، حسب اتفاق يجري اتفاق بينهما. ونظرًا لأهمية البترول “النفط” في المجال الصناعي وتوقع استنباطه بكميات وفيرة من باطن الأراضي الليبية، فقد أعاره المشرع نظرة خاصة. فأصدر بالتطبيق بنص المادتين المشار إليهما “38 و 41 من الدستور” قانونًا خاصًا بالبترول هو القانون رقم 25 لسنة 1955. وقد نصت مادته الأولى على أنه يعتبر ملكًا للدولة الليبية جميع البترول الموجود في ليبيا بحالته الطبيعية في طبقات الأرض، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يستطلع أو يبحث أو ينقب عن البترول أو يستخرجه إلا بموجب ترخيص أو عقد امتياز يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على إنشاء لجنة مستقلة للبترول تكون لها شخصية اعتبارية عامة وميزانية قائمة بذاتها ملحقة بميزانية الوزارة ذات الاختصاص. ويكون لهذه اللجنة سلطة منح التراخيص وعقود الامتياز في الحدود والأوضاع المبينة في القانون. ونصت المادة 15 من القانون على بأن يتم دفع جميع الرسوم وإيجارات الأرض و الإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بتطبيق هذا القانون، وضرائب الدخل، وتتولى اللجنة تسليم ما يدفع إليها إلى السلطات المختصة.
والرسوم في معنى هذه المادة هي الرسوم التي تفرض على اصدار كل ترخيص وكل عقد امتياز وتبلغ 500 ج.ل. للواحد منها كذلك الرسوم التي تدفع مقابل الخرائط واستخلاص البيانات من السجلات الرسمية واما ضريبة الدخل فهى الضريبة التي تفرضها القوانين المالية على دخل الشركة صاحبة الامتياز باعتباره مصدرا من مصادر ثروتها داخل البلاد وأما ايجارات الأرض فهى المبالغ التى تؤديها الشركة مقابل استعمالها مناطق البحث والتنقيب التي تشملها عقود الامتياز، وتقوم الشركة بأداء هذه الإيجارات الى حين استحقاق الاتاوة باستخراج البترول من باطن الأرض. فإذا ما استحقت الاتاوة تبدأ هذه الإيجارات في التناقص والانكماش إلى أن تستوعبها الاتاوة متى بلغت حصة الدولة من الإنتاج حدا يفوق قيمة الإيجارات ومن ثم فإن هذه الإيجارات تعتبر بديلا مؤقتا للاتاوة إلى حين استحقاق هذه الإتاوة وبلوغها خذا يستهلك قيمة الإيجارات وأما الاتاوة فهي في فقه القانون البترولى تمثل جزءا من البترول الخام المستخرج الذي يملكه مانح العقد – الدولة – من لحظة استخراجه.
ولا دخل له اطلاقا بربح الشركة او خسارتها إذ من حق مانح العقد أخذه في الأصل نوعا لا نقدا. وعلى هذا الأساس تستحق الإتاوة من اللحظة الأولى للاستخراج باعتبارها حصة مانح العقد من البترول المستخرج وهذه الاتاوة مقدرة في البند السابع من الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه بمقدار ½12% من القيمة المحددة في حقل الإنتاج المجموع البترول “فيما عدا الغاز الطبيعي” المستخرج والمحتفظ به في أمكنة التخزين بالحقول بعد فصلها من الماء والمواد الغريبة عنـ ولمجموع الجازولين الطبيعي الذي تحصل عليه الشركة من منطقة العقد وذلك بعد استيعاد الكميات التي تستعملها الشركة أثناء القيام بأعمالها من البترول والمنتجات البترولية والجازولين الطبيعي.
على أن هذه النسبة من الاتاوة ليست هي كل حصة الحكومة من البترول بل انه من المتفق عليه في البند الثامن من الملحق انه اذا قلت فى أية سنة كاملة المبالغ المدفوعة للدولة من إتاوات وضرائب ورسوم وايجار عن 50% من صافى الأرباح وجب على الشركة أن تزيد مدفوعاتها الى الحكومة حتى يصبح مجموع المدفوع مساويا 50% من هذه الأرباح وذلك تطبيقا لمبدأ مناقصة الأرباح بين الشركة والدولة وهو المبدأ الذي تسير عليه معظم الدول المنتجة للبترول وبديهي أن الزيادة التي تدفعها الشركة للوصول بحصة الدولة 50% من صافي الارباح لا تدفع على اساس انها ضريبة أو رسم لان الضريبة إنما هي فريضة تقتطعها الحكومة من الدخل الاهلى للافراد والشركات بما تتمتع به من حق السيادة تمكينا لها من القيام بواجبها من تأمين رعاياها والدفاع عنهم.
ولأن الرسم إنما تحصله الحكومة من الأفراد والشركات لقاء خدمات معينة يطلبونها منها فتؤديها إليهم مثل رسوم التسجيل لمن يطلب التسجيل ورسوم الصور والشهادات لمن يروم استخراجها ورسوم التقاضي لمن يريد الاحتكار الى القضاء. بل الصحيح في أمر هذه الزيادة التي تدفعها شركات البترول للوصول بحصة الحكومة إلى 50% من صافى الربح انها تكملة المثمن الذي تستحقه الحكومة باعتبارها مالكة للبترول بحالته الطبيعية بطبقات الأرض وفى أمريكا وهى البلاد المنتجة للبترول قد يحدث أن يوجد البترول في طبقات الأرض المملوكة للأفراد وعندئذ تدفع لهؤلاء الأفراد الايجارات والاتاوات والمبالغ الاضافية ولا تستحق الحكومة سوى الضرائب والرسوم ومن أجل ذلك يكون من المجافاة للواقع اعتبار هذه الزيادة التي تمثل جانبا من حصة الحكومة في البترول ضريبة اصلية إضافية.
ولما كان من أهم اختصاصات الاتحاد الليبي بحكم المادة 36 من الدستور هو تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والنشاط التجاري وضمان الحصول على المواد الغذائية اللازمة للبلاد فقد عمل من جانبه على إنشاء مجلس يتولى بحث وإخراج المشاريع اللازمة للنهوض بالبلاد من كافة النواحي فتتهيأ فرصة لكل مواطن ويزداد الدخل القومي مما ينجم عنه توفير أسباب المعيشة لكل فرد.
وحتى يقوم مجلس الاعمار بمهمته على الوجه الأكمل ولا تتعطل المشاريع الحيوية التي ينعقد الرأى على اخراجها الى حيز التنفيذ للنهوض بهذا البلد كان لابد من تدبير المال اللازم لتمويل هذه المشروعات التي سيعم نفعها جميع المواطنين. بهذا رؤى كخطوة أولى في سبيل تمويلها توظيف جزء من عوائد البترول فى هذه المشروعات التى تعتبر إذا نفذت من المصادر الدائمة للدخل القومي اذ يجب ألا يغيب عن البال أن البترول هو مادة زائدة فإنه إذا لم توظف عوائده في مشروعات ثابتة صناعية وزراعية وغيرها تعود بدخل دائم فان الامل المعقود على اكتشافه يتبدد هباء.
وقد أدركت الدول التي سبقتنا الى كشف البترول واستنباطه اهمية هذا الموضوع وفي طليعة هذه الدول العراق التي انشئت مجلسا للاعمار ووزارة للاعمار وخصصت 70% من مجموع العوائد البترولية لأغراض التنمية الاقتصادية التى يقوم عليها مجلس الاعمار وقد اقتبس القانون المرافق هذه النسبة فيما يتعلق بالاتاوات فخصص منها لمشروعات الاعمار 70% وهذه النسبة هي في الواقع أقل من شبيهتها في العراق إذ لا تدخل فيها ضريبة الدخل كما هي داخلة في العراق وذلك لاختلاف الوضع الدستورى فى كل من البلدين كذلك رؤى فى القانون المرافق تخصيص 15 من الاتاوة لدعم ميزانية الاتحاد وتقويتها فتستطيع الدولة فى يسر القيام بواجبها الدستوري المنصوص عليه فى المادة 174 من الدستور من تقديم المعونة المالية للولايات. اما باقى الاتاوة وهو 15% منها فقد رأى القانون تخصيصه لميزانية الولاية التي يستخرج البترول داخل حدودها تنفقه في تحسين شئونها ومرافقها الداخلية.
ونظرا إلى أن المادة 173 من الدستور تقضي بأن يؤول الى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلية في اختصاصها وفقا للمادة 39 وكذلك المسائل الداخلة فى سلطتها التنفيذية وفقا للمادة 38 من هذا الدستور فقد نص القانون تمشيا مع حكم الدستور على أن تؤدى لكل ولاية ضريبة الدخل الناتج في نطاق حدودها الادارية وكذلك رسوم اصدار تراخيص لاستطلاع وعقود الامتياز عن المناطق الداخلة أيضا ضمن هذه الحدود ولما كانت ثمة رسوم اخرى لا تسمح طبيعتها بتخصيصها لكل ولاية كالرسوم المحصلة من تسليم صور الخرائط الشاملة لكل مناطق البلاد فقد رأى القانون بالنسبة لهذه الرسوم التي تعتبر مشاعة بين الولايات الثلاث أن يدفع ثلث حصيلتها الى كل ولاية.
وواضح أن المادة 173 من الدستور حينما تحدثت عن بيان المبالغ التي تؤول إلى الولاية لم تتحدث إلا عن حصيلة الضرائب والرسوم فقط اما الاتاوة بما فيها المبالغ الإضافية التي ترفع بحصة الحكومة من البترول إلى حد مناصفة الأرباح فإن عبارة هذه المادة لم تتحدث عنها ولم تنص على وجوب ايلولتها للولاية كما فعلت بالنسبة إلى الضرائب والرسوم والقول بغير ذلك لا شك يتنافى وعبارة هذا النص من الدستور كما يتجاوز وروحه التي قامت على المساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة.