قانون رقم 78 لسنة 1958 بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر لسنة 1955 بشأن المتشردين والمشتبه في أمرهم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يوليو 1958
- رقم التشريع: 78
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 78-1958-LAW-IDRIS
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 78 لسنة 1958 بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر لسنة 1955 بشأن المتشردين والمشتبه في أمرهم
المادة 1
تستبدل بنصوص المادتين 1 و 4 من المرسوم الملكي المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 1: “يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش.
ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة او صناعة أو وظيفة حين لا يجد عملا.
ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش التسول وتعاطى أعمال وألعاب القمار والشعوذة والعرافة والألعاب البهلوانية وما يماثلها”.
المادة 4: “لا تسرى أحكام التشرد المنصوص عليها في هذا المرسوم على الاشخاص الذين تقل سنهم عن ثماني عشر سنة ميلادية ولا على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة”.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار اليمن العامرة فى: 2 محرم سنة 1378 هـ
- الموافق: 19 يوليو سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.