قانون رقم 78 لسنة 1958 بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر لسنة 1955 بشأن المتشردين والمشتبه في أمرهم
المادة 1
تستبدل بنصوص المادتين 1 و 4 من المرسوم الملكي المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 1: “يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش.
ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة او صناعة أو وظيفة حين لا يجد عملا.
ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش التسول وتعاطى أعمال وألعاب القمار والشعوذة والعرافة والألعاب البهلوانية وما يماثلها”.
المادة 4: “لا تسرى أحكام التشرد المنصوص عليها في هذا المرسوم على الاشخاص الذين تقل سنهم عن ثماني عشر سنة ميلادية ولا على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة”.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .