قانون رقم 77 لسنة 1971 م بإنشاء الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 أكتوبر 1971
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قانون رقم 77 لسنة 1971 م بإنشاء الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 م، بشأن الطرق العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال المقاولات الخاصة بمشروعات الطرق والهندسة المدنية وفروع الهندسة الاخرى المتعلقة بإنشاء الطرق وعلى الأخص فيما يلى:-
- أ- القيام بإعداد تصميمات الطرق بجميع أنواعها والمشروعات المكملة لها.
- ب- تنفيذ جميع أنواع مشروعات الطرق والمشروعات المكملة لها وصيانتها.
- ج- تنفيذ مشروعات إنشاء الممرات الارضية للمطارات وصيانتها.
- د- القيام بعمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
مادة 3
يجوز للشركة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها، أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
تكون مدينة طرابلس هى مركز الشركة ومحلها القانوني ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مملوك بأكمله للحكومة و مقسم الى مائة وعشرين ألف قيمة كل واحد منه خمسة وعشرون
سهم ديناراً تكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
يدير الشركة مجلس ادارة يشكل وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات ويباشر مجلس الإدارة أوسع سلطة فى إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم سياستها العامة ووضع النظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا ما ينص عليه صراحة النظام الاساسى للشركة من اختصاصات للجمعية العمومية.
مادة 8
يكون لمجلس الإدارة منعقداً برئاسة وزير المواصلات سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة.وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية – ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسي الى الخزينة العامة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسئولياتهم وسلطاتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات.
مادة 11
لا تسرى القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
مادة 12
تخضع الشركة لجميع الضرائب وجميع والرسوم المعمول بها، وتعفى الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة الرسوم الجمركية.
ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أى نوع عن الاعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
مادة 13
يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقاً للاجراءات المعتادة.
ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو فى الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومى·
مادة 14
يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة متخصصة فى أعمال الطرق وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة.
ويجوز أن تقبل من هؤلاء المقاولين فى تكوين هذه الشركات حصص عينية من الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم والصالحة للاستعمال·
مادة 15
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أو لمجلس إدارة لها.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لذلك.
مادة 17
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر وزير المواصلات
- صدر في 21 شعبان 1391هـ
- الموافق 11 أكتوبر 1971 م
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء