قانون رقم 76 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها مصرف ليبيا المركزى وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ويمثلها المصرف المركزي الموريتاني
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 أكتوبر 1973
- رقم التشريع: 76
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
قانون رقم 76 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها مصرف ليبيا المركزى وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ويمثلها المصرف المركزي الموريتاني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها مصرف ليبيا المركزى وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ويمثلها المصرف المركزي الموريتاني الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1393 هـ الموافق 18 يوليه 1973 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به، من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر فى 15 رمضان 1393 هـ
- الموافق 11 أكتوبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الخارجية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.