قانون رقم 76 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها مصرف ليبيا المركزى وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ويمثلها المصرف المركزي الموريتاني
قانون رقم 76 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها مصرف ليبيا المركزى وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ويمثلها المصرف المركزي الموريتاني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها مصرف ليبيا المركزى وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ويمثلها المصرف المركزي الموريتاني الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1393 هـ الموافق 18 يوليه 1973 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به، من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.