أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 76 لسنة 1956 بشأن الرقابة الصحية على النباتات

نشر في

قانون رقم 75 لسنة 1956 بشأن الرقابة الصحية على النباتات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصداره. 

مادة 1

تعاريف 

في حكم هذا القانون يعني: “الوزير” وزير الاقتصاد الوطني و“الناظر” ناظر الزراعة وبلفظ “نباتات” كل نبات حى او جزء من نبات حي وبعبارة المنتجات النباتية» كل ما ينتج من أصل نباتي ولم يتم تحضيره او طحنه ويقصد بألفاظ “مصابة” و “آفات” و “أمراض” وجود اى كائن ضار في أية مرحلة من مراحل نموه أو ظهور مجرد الأعراض الدالة على وجوده.

مادة 2

إنشاء إدارة الرقابة الصحية على النباتات

تنشأ بنظارة، الزراعة فى كل ولاية من الولايات الثلاث إدارة خاصة تسمى إدارة الرقابة الصحية على النباتات وتكون مهمتها القيام بالتفتيش على الاماكن الزراعي والنباتات المختلفة وغير ذلك من المعدات والمواد الخاصة بالزراعة لمعرفة التوزيع الجغرافى للامراض والافات ودرجات انتشارها وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من هذه الأمراض و الآفات ومكافحتها بشتى الطرق والوسائل كلما تطلب الأمر ذلك. وفحص شحن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة أو المعدة للتصدير او اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن هذه الشحنات لا تنقل أمراضا أو آفات ضارة.

مادة 3

تفتيش المزارع والمعدات الزراعية 

  • أ. لادارة الرقابة الصحية على النباتات أن تكلف موظفيها الفنيين القيام بتفتيش المزارع والحقول والبساتين والمشاتل وكافة الاماكن الزراعية والمستودعات والحظائر والاوعية ومعدات النقل والحزم والتربة وكافة المعدات والمواد الخاصة بالزراعة سواء كانت ملكا للحكومة او للافراد.
  • ب. ويتم هذا التفتيش دون الحصول على إذن خاص بذلك.
  • ج. ولموظفى الإدارة المعينين لهذا الغرض أن يأخذوا عينات لفحصها كلما تطلب الأمر ذلك.
  • د. ويجب على المزارعين أو من يقوم مقامهم في المزارع ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين جميع المساعدات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم متى طلبت منهم بصورة قانونية وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع تلك المساعدات وطريقة التعويض عنها.

مادة 4

وجوب الإخطار عن الأمراض والآفات الزراعية

يجب على المزارعين أو من يقوم مقامهم في المزارع أن يبلغوا إدارة الرقابة الصحية على النباتات او اقرب سلطة ادارية بكل ما يطرأ على الزراعة القائمة والمحاصيل الزراعية من أحوال غير عادية او تلف أو أضرار بالغة ناجمة عن الآفات أو الأمراض وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ مشاهدتهم لها او علمهم بها.

و على السلطة الادارية التى يتم تبليغها أن تحظر إدارة الرقابة الصحية بهذا التبليغ في خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.

مادة 5

تدابير الوقاية والمكافحة والحجر الزراعي 

  • أ. يجوز لإدارة الرقابة الصحية اذا اقتضى الامر القضاء على مصدر العدوى او آفاته ان تتخذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من انتشار هذه الآفات والأمراض.
  • ب. يجوز للناظر في حالة هجوم آفات أو انتشار أمراض تعرض زراعة البلاد للخطر أن يفرض التدابير لمكافحة الإجبارية في المناطق الموبؤة وللسلطات الإدارية أن تلزم المزارعين أو من يقوم مقامهم فى المزارع تقديم المساعدات التي تلزم لمكافحة الافة أو المرض التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يعطى كل من قدم المساعدة تعويضا عادلا يحدد بالطريقة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية
  • ج. ويجوز للناظر منعا لانتشار الآفات أو الأمراض من منطقة الى اخرى ان يقرر الحجر الزراعي في المنطقة المصابة، وأن يحظر تداول النباتات او أجزاء منها مما تنتجه هذه المنطقة او نقلها الى غيرها من المناطق 
  • د. النفقات والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذه المادة يتحملها الأفراد والادارة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية

مادة 6

بيان الأمراض والآفات الخطيرة ومنع دخول الواردات المصابة بها

يمنع منعا باتا دخول شحنات النباتات والمنتجات النباتية المصابة بالامراض او الآفات الخطيرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد الوطنى.

وعلى المستورد في هذه الحالة أن يعدل الشحن المصابة تحت اشراف ادارة الرقابة الصحية أو يعيد تصديرها الى الخارج على نفقته الخاصة والا قامت الادارة باعدامها مع إلزامه بأداء كافة المصروفات والنفقات المترتبة على ذلك.

مادة 7

الرقابة على النباتات والمنتجات النباتية المستوردة من الخارج 

يجب على المستورد للنباتات أو المنتجات النباتية من الخارج قبل القيام بعملية الاستيراد.

أن يقدم إخطارا إلى إدارة الرقابة الصحية بالنظارة المختصة يبين فيه ما يأتي:

  1. نوع الواردات ومقدارها.
  2. البلد والجهة المستورد منها.
  3. اسم المرسل والمرسل إليه.
  4. وسيلة الشحن والنقل.
  5. المركز الجمركي الذي تدخل منه الواردات للبلاد.

مادة 8

يجب على المستورد او وكيله ان يخطر ادارة الرقابة الصحية بوصول الشحنات إلى المركز الجمركي بمجرد وصولها. 

ولا يجوز لمصلحة الجمارك الإفراج عن هذه الواردات إلا بعد التصريح بذلك كتابة من إدارة الرقابة الصحية.

مادة 9

لادارة الرقابة الصحية أن تسمح بدخول النباتات والمنتجات النباتية بشروط خاصة إذا كانت هذه الواردات مصابة بآفات او امراض خلاف الامراض والافات المنصوص عليها فير في المادة 6 ويجوز إلزام المستورد بتطهيرها على نفقته الخاصة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10

يجب أن تكون النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة مصحوبة بشهادة صحية صادرة من الجهة المختصة بالرقابة الصحية على النباتات فى البلد المصدر منها تثبت فحص الشحنات وخلوها من الامراض والافات المنصوص عليها فى المادة 6 ولا يؤخذ بهذه الشهادة الا اذا كانت محررة وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 11

إذا ظهر لإدارة الرقابة الصحية أن الواردات المذكورة في الشهادة مصابة بآفة أو مرض مما هو منصوص عليه في المادة 6 على خلاف ما ورد فيها من انها خالية منها وجب على الإدارة إبلاغ الجهة التي أصدرتها رسميا بذلك.

مادة 12

على إدارة الرقابة الصحية متى اشتبهت فى إصابة شحنة مستوردة بآفة أو مرض مما هو منصوص عليه في المادة 6 أن تعزلها او تضعها فى الحجز الزراعي الى أن يجرى فحصها طبقا لما تنص عليه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

ولا تسأل الادارة عما قد يصيب مالك هذه الواردات من الأضرار بسبب اتخاذ التدابير القانونية.

مادة 13

الرقابة على الصادرات

يجب على المصدر للنباتات أو المنتجات النباتية قبل القيام بعملية التصدير أن يحصل على ترخيص خاص من إدارة الرقابة الصحية للسماح له بهذا التصدير.

ولا يجوز لمصلحة الجمارك أن تسمح بخروج هذه الصادرات من البلاد إلا بعد الاطلاع على شهادة الافراج الزراعى التي يقوم بإصدارها كتابة الموظف المختص التابع لإدارة الرقابة الصحية بالمركز الجمركي بعد فحصه لهذه الصادرات وتأكده من خلوها من الامراض والافات المنصوص عليها فى المادة 6 ويجب على المصدر ان يقدم طلبا للحصول على هذه الشهادة يبين فيه ما يأتي:

  1. نوع الصادرات ومقدارها.
  2. البلد او الجهة المصدرة منها.
  3. البلد المرسلة اليه.
  4. اسم المرسل والمرسل إليه.
  5. وسيلة الشحن او النقل.
  6. المركز الجمركي الذي تخرج منه هذه الصادرات من البلاد.

وتصدر إدارة الرقابة الصحية بناء على طلب المصدر شهادة صحية محررة وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية مقابل الرسم الذي تحدده اللائحة المذكورة 

مادة 14

لادارة الرقابة الصحية أن تمنع تصدير النباتات أو منتجات النباتات متى كانت واردة من حقول او مزارع او مشاتل ظهرت فيها آفات أو امراض مما هو منصوص عليه فـــى المادة 6.

مادة 15

إذا ظهر من فحص الصادرات انها مصابة بامراض او آفات خلاف الامراض والافات المنصوص عليها فى المادة 6 وجب على صاحبها او وكيله ان يقوم بتطهيرها على نفقته الخاصة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا طلبت ذلك مصلحة الرقابة

الصحية على النباتات.

ولا يجوز إعطاء شهادة الافراج لتصدير هذه الصادرات في هذه الحالة إلا بعد عمل التطهير اللازم.

مادة 16

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين:

  • أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 4 وكل من امتنع عن تقديم المساعدات الى تطلبها السلطات المختصة وفقا لحكم احدى المادتين 3 و 5.
  • ب. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين ب العقوبتين، كل من عرقل تدابير الرقابة او المكافحة او الحجز الزراعي التي تتخذها وفقا للمادة 5 او خالف أحكام القرارات التي تصدر بشأنها.

مادة 17

يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء إدارات الرقابة الصحية أو من يقوم بأعمالهم والموظفون المختصون بها ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائى.

مادة 18

تسري أحكام هذا القانون على تدابير مكافحة الجراد.

مادة 19

للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 20

على وزيرى الاقتصاد الوطني والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
  • صدر بقصر دار اليمن العامرة فى: 2 محرم سنة 1378 هـ 
  • الموافق: 19 يوليو سنة 1958 م