Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

14 يوليو 1970

قانون رقم 75 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب سنة 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة ووزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 26 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتى:

مادة 26

مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين وبحق اقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمة الموظفين عن المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها بالقانون الصادر فى 23 نوفمبر سنة 1966 بشأن ديوان المحاسبة وقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 64،وغير ذلك من المخالفات المالية.

ويشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو الآتى:

مستشار من المحكمة العليا – رئيساً

وكيل ديوان المحاسبة – عضو

وكيل وزارة الخزانة – عضو

رئيس إدارة الفتوى والتشريع – عضو

وتندب الجمعية العمومية للمحكمة العليا كل سنتين مستشارين أحدهما اصلي والآخر احتياطي لرئاسة المجلس.

ويجوز لكل من الاعضاء الثلاثة أن ينيب عنه أحد موظفي الجهة التي يعمل بها على ألا تقل درجته عن مدير عام وذلك ما لم يكن المحال إلى المحاكمة من موظفي الفئة الأولى.

وفى حالة غياب أحد أعضاء المجلس أو قيام مانع به يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها،واذا كان الموظف المحال الى المحاكمة عضواً في المجلس ذاته اختار رئيس مجلس الوزراء عضواً آخر يحل محله.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على الجدى وزير العدل
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 11 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 14 يوليو 1970م