Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1958 م بشأن الموازين و المكاييل والمقاييس

19 يوليو 1958

قانون رقم 73 لسنة 1958 م بشأن الموازين و المكاييل والمقاييس

مادة 1

تتخذ القاعدة المترية العشرية أساساً للوزن والكيل والمقياس في  ليبيا.

مادة 2

وحدات الوزن والكيل والمقياس القانونية هي:-

الكيلو جرام واللتر والمتر وأجزاؤها ومضاعفاتها كما هي مبينة بالجدول الملحق بهذا القانون.

وتعتبر قانونية كذلك الوحدات الثانوية المنصوص عليها في ذلك الجدول.

مادة 3

يحظر على صانعي الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس وعلى المتجرين بها بأية صفة كانت بيعها أو عرضها للبيع قبل فحصها وختمها من قبل الجهة المختصة في كل ولاية.

مادة 4

لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات للوزن أو الكيل أو القياس إلا إذا كانت صحيحة ومختومة ومطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون.

مادة 5

  1. يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي الولايات لوائح بما يلي:- شروط الفحص الأولى والدوري للموازين والمكاييل وآلات الوزن والكيل والقياس وشروط وكيفية وضع الأختام على العيارات.
  2. شروط صنع العيارات وتسلسلها وأنواع هذه العيارات والأحوال التي تعتبر فيها غير قانونية.
  3. تحديد رسوم الفحص الأولى والدوري.

مادة 6

كل من حاز أو استعمل موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات وزن أو كيل أو قياس غير صحيحة أو غير مختومة أو غير مطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها.مع جواز الحكم بمصادرة الوحدات أو الآلات المضبوطة.

مادة 7

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة 9 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.

مادة 8

كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

مادة 9

يكون لموظفي الجهة المختصة بفحص الموازين والمكاييل والمقاييس في كل ولاية ومفتشيها صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في هذا الشأن سلطة إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أثناء ساعات العمل في جميع الأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس أو تعرض فيها للبيع أو تكون محوزة بقصد البيع ولهم أيضاً ضبط ما يوجد بها مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة 10 

يلغي جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 11

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا المناطق التي يقرر وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلب الولايات تأجيل نفاذ القانون بها لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار اليمن العامر في 2/محرم/سنة 1378 ه.
  • الموافق: 19/يوليو/ سنة 1958م.
  • رجب بن كاطو                                        
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الاقتصاد الوطني    
  • رئيس مجلس الوزراء