قانون رقم 72 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع الاخشاب وتسويق المواد المصنعة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكونغو الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 أغسطس 1976
- رقم التشريع: 72
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 72 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع الاخشاب وتسويق المواد المصنعة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكونغو الشعبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع الاخشاب وتسويق المواد المصنعة المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكونغو الشعبية في مدينة طرابلس بتاريخ 29 ربيع الآخر 1396هـ الموافق 29 أبريل 1976 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 26 شعبان 1396هـ
- الموافق 22 أغسطس 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع الاخشاب وتسويق المواد المصنعة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكونغو الشعبية
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جمهورية الكونغو الشعبية،
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوثيق أواصر الأخوة التي تجمعهما، فقد قررتا إنشاء شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع الاخشاب وتسويق المواد المصنعة،
واتفقنا على مايلي:
أغراض الشركة
مادة 1
قررت الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكونغو الشعبية إنشاء شركة مشتركة فى منطقة سانغا الكونغولية فى إطار القانون المعمول به فى الكونغو وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية وتسمى الشركة العربية الليبية الكونغولية لإنتاج وتصنيع وتسويق الاخشاب.
مادة 2
مقر الشركة
يكون مقر الشركة بمدينة برازفيل.ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يفتح لها فروعا داخل وخارج جمهورية الكونغو الشعبية، كما يجوز له نقل مقرها إلى مكان آخر في الكونغو·
مادة 3
مدة الشركة
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويجوز تجديدها.
مادة 4
الشخصية الاعتبارية للشركة
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية لتحقيق أغراضها.
مادة 5
رأس مال الشركة
يجتمع الطرفان المتعاقدان خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لإجراء الدراسات الأولية وتحديد رأس مال الشركة ونسبة مساهمة الطرفين والتمويل اللازم.
مادة 6
ادارة الشركة
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مدير عام الشركة من مواطنى الجمهورية العربية الليبية ورئيس مجلس الإدارة من مواطنى جمهورية الكونغو الشعبية.
مادة 7
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هى الجهاز الأعلى للشركة وتتكون من:
- أ- ممثلين رسميين عن الجانبين المتعاقدين.
- ب- أعضاء مجلس إدارة الشركة.
مادة 8
نظام الضرائب
تتمتع الشركة العربية الليبية الكونغولية لإنتاج وتصنيع وتسويق الأخشاب بعد الموافقة على الدراسات الأولية المقدمة منها بنظام الامتياز المعتمد طبقا لنصوص القرار رقم 11/ 73 بتاريخ 26 أبريل 1973م، المتعلق بقانون الاستثمارات وذلك لمدة 10 عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تمتع الشركة الامتياز، ويمكن تمديد هذه المدة إلى 15 خمسة عشر سنة بقرار من لجنة الاستثمارات، وذلك حسب حجم الاستثمارات الاضافية التي تتم قبل انتهاء مدة العشر سنوات الأولى.
مادة 9
تحويل الأموال
تتعهد جمهورية الكونغو الشعبية بالسماح للجمهورية العربية الليبية وطبقا لأحكام القانون المعمول به في الكونغو بتحويل حصتها من الأموال التالية:
- أ- أصول الشركة فى حالة تصفيتها أو ما ينتج عن تخفيض في رأس المال أو ما ينتج عن أية عمليات متولدة عن رأس المال.
- ب- عوائد رأس المال أو أية أرباح صافية اخرى تنتج عن كل سنة مالية وذلك بعد تقديم الحسابات الختامية الى مكتب العلاقات المالية الخارجية وذلك طبقا لنظام المحاسبة المعمول به في جمهورية الكونغو الشعبية.
- ج- مرتبات ومكافآت أموال وعمال وموظفي الشركة الأجانب بشرط أن يسددوا التزاماتهم الضريبية.
- د- أية حقوق أخرى تنتج عن عمليات الشركة.
- هـ- لا تطبق على الشركة وموظفيها الأجانب القيود المتعلقة بالتحويل التي قد تنشأ فيما بعد.
مادة 10
أحكام خاصة
لا يجوز تأميم ممتلكات الشركة أو مصادرة أموالها أو فرض الحراسة عليها أو اتخاذ أية إجراءات تعسفية من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين فى الشركة أو الحد من قدرتها في تحقيق أغراضها.
ويجوز اتخاذ الإجراءات القضائية ضدها في حالة اخلالها بالقوانين الكونغولية عند ممارستها نشاطها التجاري أو الصناعي.
مادة 11
النظام الأساسي
تحدد الشروط الخاصة بإنشاء الشركة وكيفية تسيير أعمالها بواسطة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للشركة.
مادة 12
تسوية المنازعات
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسوية أى نزاع أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو النظام الاساسى للشركة بطريق الاتفاق الودى بينهما، فإذا لم يتوصلا إلى حل خلال ثلاثة أشهر من نشوء النزاع جاز لهما احالته الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يعين كل طرف عضوا ويعين العضو الثالث باتفاق مشترك بين الحكومتين المتعاقدتين وتطبق قرارات هيئة التحكيم على الطرفين المتعاقدين.
مادة 13
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- حرر في طرابلس بتاريخ 29 ربيع الثاني 1396هـ الموافق 29 إبريل 1976 م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية الكونغو الشعبية
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- تيوفيل او بنقا
- وزير الخارجية