قانون رقم 17 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 مايو 1972
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب, قانون العقوبات
قانون رقم 17 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على القانون الدستوري الصادر في 2 شوال 1392هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1391 ه.الموافق 11 يونيو 1971 م.
- وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الشعبي السياسي الوحيد في الجمهورية العربية الليبية، ويمارس المواطنون من خلاله حرية الرأي والتعبير في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة، وفقا ًلأحكام النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي.
مادة 2
الحزبية خيانة في حق الوطن وتحالف قوى الشعب العاملة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي.
ويقصد بالحزبية كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أياً كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة، أو يرمي إلى المساس بمؤسساتها الدستورية سواء كان سرياً أو علنياً، أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوباً أو غير مكتوب أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير مادية.
مادة 3
يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من إنضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ولا فرق في شدة العقوبة بين الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخلية أو ما شابه ذلك.
مادة 4
كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة 5
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر إلى إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل اكتشافها.
كما يجوز إعفاء الجاني من العقوبة ولو كان الإبلاغ بعد البدء في التحقيق وذلك إذا ترتب على البيانات التي أدلى بها تمكين السلطات من القبض على الجناة وشركائهم.
مادة 6
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإغلاق مقار وفروع التشكيلات المحظورة بموجب هذا القانون ومصادرة الأموال والأمتعة والأوراق وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة وكذلك ما آل إلى الجاني من أموال وغيرها بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 7
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتخضع أحكام هذه المحاكم لتصديق المجلس، ويكون له سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة.
مادة 8
لا تخل أحكام هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 9
تطبق أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وتسري على تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى المحاكمة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى المحاكمة، وذلك سواء نظرت هذه الجرائم أمام المحاكم العادية أو محاكم خاصة.
مادة 10
يعفى من العقوبة المقررة بموجب أحكام هذا القانون كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لأحكامه، إذا تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به إلى وزير الداخلية بالذات أو بالواسطة بكافة البيانات والمعلومات عن التجمع أو التنظيم أو التشكيل، وسلم ما يكون في حوزته من الأموال والموجودات الخاصة بذلك.
مادة 11
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في:17 ربيع الثاني 1392 ه.
- الموافق:30/ مايو/1972 م.