قانون رقم 71 لسنة 1958 م بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
تعدل المادة 392 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو الآتى:-
إذا عرض عند التنفيذ اشكال وطلب رفعه الى قاضى الأمور الوقتية فللمحضر أن يوقف التنفيذ او أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام القاضى ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال، وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه، وإذا قضى بالتنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.