قانون رقم 71 لسنة 1958 م بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مايو 1958
- رقم التشريع: 71
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المرافعات
قانون رقم 71 لسنة 1958 م بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
تعدل المادة 392 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو الآتى:-
إذا عرض عند التنفيذ اشكال وطلب رفعه الى قاضى الأمور الوقتية فللمحضر أن يوقف التنفيذ او أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام القاضى ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال، وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه، وإذا قضى بالتنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في 8 ذو القعدة 1377هـ.
- الموافق 27 مايو 1958م.
- ادریس
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.