Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

10 أكتوبر 1974

قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5 من كل من القانونين رقمى 115 لسنة 1971 م و 42 لسنة 1973 م المشار إليهما ،والمادة 2 من كل من القوانين أرقام 42 و 44 و 66 لسنة 1973 م و 10 و 11 و 35 لسنة 1974 م المشار إليها،نصها الآتى:

“ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ،ويصدر وزير النفط في هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الاعتداد بقراراتها حسب الأحوال”.

مادة 2

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين مبروك – وزير النفط
  • صدر في 24 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1974 م