قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
10 أكتوبر 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أكتوبر 1974
- رقم التشريع: 70
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف ليبيا المحدودة وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف.
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1973 م بتأميم حقوق نلسون بنكر هنت في عقد الامتياز النفطي رقم 65،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة،
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1974 م بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1974 م بتأميم شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابك ليبيا ن.ف،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5 من كل من القانونين رقمى 115 لسنة 1971 م و 42 لسنة 1973 م المشار إليهما ،والمادة 2 من كل من القوانين أرقام 42 و 44 و 66 لسنة 1973 م و 10 و 11 و 35 لسنة 1974 م المشار إليها،نصها الآتى:
“ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ،ويصدر وزير النفط في هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الاعتداد بقراراتها حسب الأحوال”.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين مبروك – وزير النفط
- صدر في 24 رمضان 1394 هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1974 م