قانون رقم 7 لسنة 2001 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 أغسطس 2001
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الجيش
النصوص السارية
قانون رقم 7 لسنة 2001 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 من وفاة الرسول.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
استبدال نص المادة 25 من القانون 40 لسنة 1974 إفرنجي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 25 من القانون 40 لسنة 1974 إفرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح النص الآتي:
وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة:
لا يجوز ترقية عسكري محال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية، وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية له بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انضباطيا، رقي إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت أقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
الموافق: 22/ الربيع 1369 من وفاة الرسول