قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1984 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف إلى نص المادة 34 من القانون رقم 39 لسنة 74 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها على النحو التالي:
3. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين المكملة له التى يرتكبها عسكرى تنفيذا لواجب عسكرى.
على أن يسرى حكم هذه الفقرة على الدعاوى المتداولة أمام الجهات القضائية والتي لم يفصل فيها بعد.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.