قانون رقم 7 لسنة 1983 م بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون،يلغى العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المقرر بموجب أحكام قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م.
المادة 2
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها،يستمر العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المشار إليه في المادة السابقة،بالنسبة للمقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من غير الليبيين،وذلك شرط ألا يكونوا من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.