قانون رقم 7 لسنة 1952 م قانون الميزانية الليبية لسنة 1952
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أكتوبر 1952
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 7 لسنة 1952 م قانون الميزانية الليبية لسنة 1952
قانون لتصديق المصروفات العامة من قبل حكومة ليبيا ولارصاد اعتمادات للولايات للمدة من أول أبريل 1952 إلى 31 مارس 1953
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
المصروفات المصدقة من قبل حكومة ليبيا
من أصل مبلغ 2985٬113 جنيها ليبيا (مليونين وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ومائة وثلاثة عشر) وهو الإيراد المقدر الحكومة ليبيا عن المدة من أول أبريل 1952 إلى 31 مارس 1953 كالمبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون يمكن ان يصرف مبلغ 8474790 (ثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعون ) جنيها ليبيا عن المدة المذكورة من اجل اغراض حكومة ليبيا كالمبين فى الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون.
المادة 2
أرصاد اعتمادات للولايات
ان رصيد إيراد حكومة ليبيا المقدر عن المدة المذكورة وهو مبلغ : 20137،323 جنيها ليبيا (مليونان ومائة وسبعة وثلاثين الفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون) يخصص للولايات بالنسب المبينة في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون ويبنى هذا التخصيص على الايراد والمصروف، المقدر لكل ولاية كالمبين فى الجدول الخامس الملحق بهذا القانون.
المادة 3
اسم القانون وبدء نفاذه
- يسمى هذا القانون قانون الميزانية الليبية لسنة 1952م.
- يعتبر أن هذا القانون قد سرى مفعوله في اليوم الأول من أبريل سنة 1952.
- صدر بقصر المنار في 1 صفر الخير 1372 هجرية
- الموافق 21 اکتوبر1952 ميلادية
- ادریس
- بأمر حضرة صاحب الجلالة
- رئيس الوزراء
- وزير المالية
- منصور قداره
- محمود المنتصر
الجدول الأول جدول الإيرادات المقدرة عن المدة من أول أبريل سنة 1952 إلى 31 مارس 1953
البند | الفرع | التفصيلات | جنيه ليبي | جنيه ليبي |
1 | الجمارك والمكوس | |||
أ)ب)ج) | برقةفزانطرابلس الغرب | 400,0002,5301,023,000 | 1,425,530 | |
2 | البريد والمواصلات السلكية | |||
أ)ب)ج) | برقةفزانطرابلس الغرب | 104,0003,260180,000 | 286,260 | |
3 | المنحات الأجنبية على سبيل المساعدة | |||
أ)ب) | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمالی ایرلنداجمهورية فرنسا | 1,110,000163,323 | 1,273,323 |
- جملة ایراد حكومة المملكة الليبية المتحدة – 2,985,113
الجدول الثاني جدول المصروفات التي يمكن اتفاقها في المدة من أول أبريل 1952 إلى 31 مارس 1953
البند | مخصصات شخصيةجنيه ليبي | المبلغ المصدق مصاريف أخرى جنيه ليبي | مصروفات خاصة جنيه ليبي | الجملة جنيه ليبي |
1- المخصصات الملكية(أ) جلالة الملك(ب) مصروفات الديوان الملكي | — | 92,00085,000 | — | 92,00085,000 |
2 -رئيس الوزراء 🙁 أ ) مكتب رئيس الوزراء(ب) المراجع العام | 15,500 4,400 | 3,500 600 | – – | 19,000 5,0000 |
3 – المواصلات(أ) وزارة المواصلات (ب) البريد والمواصلات السلكية وغيرها1- برقة 2- طرابلس الغرب3- فزان | 7,500 60,00051,0001,400 | 3,500 48,00087,1002,080 | – 15,00031,400- | 10,000 123,000169,5003,480 |
4 – الدفاع(أ) وزارة الدفاع (ب) قوة الدفاع | 4,20030,000 | 80025,000 | — | 5,00055,000 |
5 – المالية(أ) وزارة المالية والاقتصاد(ب) الجمارك والمكوس1- برقة2 – طرابلس الغرب3 – فزان(ج) متفرقات(د) مصروفات خاصة(ه) اشغال أولية | 18,500 15,40020,500 703— | 2,500 6,6009,4009239,000– | – —-33,60060,000 | 21,000 22,00029,90079539,00033,60060,000 |
6 – الشئون الخارجية(أ) وزارة الشؤون الخارجية(ب) الجوازات والهجرة1- برقة2- طرابلس الغرب3-فزان | 10,000 5,9007,000415 | 52,000 2,1002,000100 | – — | 62,000 8,0009,000515 |
7 -الصحة والمعارف(أ) وزارة الصحة والمعارف | 7,000 | 2,000 | – | 9,000 |
8 – العدل(أ) وزارة العدل | 9,600 | 3,400 | – | 13,000 |
جملة المصروفات لحكومة المملكة الليبية المتحدة | 269,018 | 438,772 | 140,000 | 847,790 |
الجدول الثالث تفاصيل المصروفات الخاصة التي يمكن إنفاقها في المبدأ أول أبريل سنة 1952 إلى 31 مارس سنة 1953
البند | محل الأنفاق | المبلغ جنيه ليبي |
3- المواصلاتب) البريد والمواصلات السلكية وغيرها1) برقة2) طرابلس الغرب | 16- إعادة التعمير مشروع برقة15- شراء أكياس بريدية16 – شراء اختام التواريخ17 – سنترال خطوط التلفون طرابلس18 – عداد سنترال خطوط التلفون طرابلس19 – تنمية خطوط التلفون للمسافات البعيدة20 – خدمة تلفون الراديو للداخل 21 – اشغال جديدة ، مكتب البريد العام | 15,0001,00040014,0005,0001,0007,0003,000 31,400 |
5 – المالية والاقتصادد ) مصروفات خاصة | 1- شراء مركبات موتور2 – شراء لوازم مكتبية 3 – طبع جوازات4 – مكتبة وزارة الخارجية5- فرق الدراسة6- إدارة الجمارك برقة7 – إدارة الجمارك طرابلس الغرب8 – بنايات المدارس – بنغازي | 6,5002,3002,0005007003,0003,60015,000 33,600 |
5 – المالية والاقتصاد(ه) اشغال أولية | 1- مقر الحكومة الاتحادية2 – مقر المجلس التشريعي3 – القصر الملكي بطرابلس | 20,00010,00030,00060,000 |
جملة المصروفات الخاصة | 140,000 |
الجدول الرابع
- تخصيص رصيد الإيراد المقدر الحكومة – ليبيا جنيه ليبي
- الايراد المقدر لحكومة ليبيا – 2,985,113
- المصروفات المقدرة لحكومة ليبيا – 847,790
- الرصيد المخصص للولايات – 3,137,323
برقة جنيه ليبي | فزان جنيه ليبي | طرابلس جنيه ليبي | الجملة جنيه ليبي | |
الرصيد الأصلي تستنزل منه المصروفات للديوان الملكي | 924,000 15,000 | 163,323 5,000 | 1,100,000 30,000 | 2,187,323 50,000 |
التخصيص المصدق به | 909,000 | 158,323 | 1,070,000 | 2,137,323 |
الجدول الخامس جدول الايراد والمصروف المقدر للولايات للمدة من أول أبريل سنة 1952 إلى 31 مارس سنة 1953
(أ) برقة
مخصصات شخصية جنيه ليبي | مصاريف أخرىجنيه ليبي | مصروفات خاصةجنيه ليبي | الجملة جنيه ليبي | |
1 – الوالي | 15,725 | 9,900 | – | 25,625 |
2 – المالية | 47,395 | 111,675 | – | 159,070 |
3 – العدل | 50,305 | 1,445 | – | 51,750 |
4 – الداخلية | 234,350 | 63,535 | 2,380 | 300,265 |
5 – الاشغال والمواصلات | 234,030 | 641,330 | 331,640 | 1,207,000 |
6 – الزراعة | 65,130 | 20,120 | 19,050 | 104,300 |
7 – المعارف | 164,085 | 100,155 | 260 | 264,500 |
8 – الصحة | 102,505 | 82,585 | 3,410 | 188,500 |
913,525 | 1,030,745 | 356,740 | 2,301,010 |
- توفيرات عامة – 106,310
- حملة المصروفات الداخلية – 2,194,700
- الايراد الداخلي المقدر – 1,270,700
- العجز المقدر الذي يجب تلافيه بما يخصص من حكومة ليبيا – 924,000
- مع استنزال ما يدفع المصروفات الديوان الملكي – 15,000
- المبلغ المخصص المصدق به – 909,000
(ب) فزان
مخصصات شخصية جنيه ليبي | مصاريف أخرى جنيه ليبي | مصروفات خاصة جنيه ليبي | الجملة جنيه ليبي | |
1 – الوالى | 5,903 | 2,615 | – | 8,518 |
2 – العدل والداخلية | 70,986 | 357 | 7,652 | 78,995 |
3 – المالية | 3,078 | 8.208 | – | 11,286 |
4 – الزراعة والتجارة | 1,981 | 4,080 | – | 6,061 |
5 – المواصلات والاشغال | 5,554 | 10,234 | 29,118 | 44,906 |
6 – المعارف والصحة | 13,927 | 8,960 | 11,450 | 34,337 |
جملة المصروفات الداخلية | 101,429 | 34,454 | 48,220 | 184,103 |
- الايراد الداخلي المقدر – 20,780
- العجز المقدر الذي يجب تلافيه من حكومة ليبيا – 163,323
- يستنزل ما يصرف للديوان الملكي – 5,000
- التخصيص المصدق به – 158,323
(ج) طرابلس الغرب
1 – الوالى | 33,300 | 30,000 | – | 63,300 |
2- الداخلية | 495,040 | 38,660 | – | 876,700 |
3 – المالية | 90,730 | 221,640 | 102,000 | 414,370 |
4 – الزراعة | 40,110 | 110,890 | – | 151,000 |
5 – المواصلات | 36,045 | 268,955 | – | 305,000 |
6 – المعارف | 234,610 | 78,390 | – | 313,000 |
7- الصحة | 88,990 | 153,010 | – | 242,000 |
8 – العدل | 70,810 | 5,690 | – | 76,500 |
9 – الاشغال | 57,450 | 219,550 | 24,000 | 301,000 |
جملة المصروفات الداخلية | 1,147,085 | 1,469,785 | 126,000 | 2,742,870 |
- الايراد الداخلي المقدر – 1,642,870
- العجز المقدر الذي يجب تلافيه من حكومة ليبيا – 1,100,000
- يستنزل ما يدفع المصروف للديوان الملكي – 30,0000
- التخصيص المصدق به – 1,070,000