Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1952 م قانون الميزانية الليبية لسنة 1952

21 أكتوبر 1952

قانون رقم 7 لسنة 1952 م قانون الميزانية الليبية لسنة 1952

قانون لتصديق المصروفات العامة من قبل حكومة ليبيا ولارصاد اعتمادات للولايات للمدة من أول أبريل 1952 إلى 31 مارس 1953

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

المصروفات المصدقة من قبل حكومة ليبيا

من أصل مبلغ 2985٬113 جنيها ليبيا (مليونين وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ومائة وثلاثة عشر) وهو الإيراد المقدر الحكومة ليبيا عن المدة من أول أبريل 1952 إلى 31 مارس 1953 كالمبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون يمكن ان يصرف مبلغ 8474790 (ثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعون ) جنيها ليبيا عن المدة المذكورة من اجل اغراض حكومة ليبيا كالمبين فى الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون.

المادة 2

أرصاد اعتمادات للولايات 

ان رصيد إيراد حكومة ليبيا المقدر عن المدة المذكورة وهو مبلغ : 20137،323 جنيها ليبيا (مليونان ومائة وسبعة وثلاثين الفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون) يخصص للولايات بالنسب المبينة في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون ويبنى هذا التخصيص على الايراد والمصروف، المقدر لكل ولاية كالمبين فى الجدول الخامس الملحق بهذا القانون. 

المادة 3

اسم القانون وبدء نفاذه

  1. يسمى هذا القانون قانون الميزانية الليبية لسنة 1952م.
  2. يعتبر أن هذا القانون قد سرى مفعوله في اليوم الأول من أبريل سنة 1952.
  • صدر بقصر المنار في 1 صفر الخير 1372 هجرية
  • الموافق 21 اکتوبر1952 ميلادية
  • ادریس
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة
  • رئيس الوزراء
  • وزير المالية 
  • منصور قداره
  • محمود المنتصر

الجدول الأول جدول الإيرادات المقدرة عن المدة من أول أبريل سنة 1952 إلى 31 مارس 1953

البندالفرعالتفصيلاتجنيه ليبيجنيه ليبي
1الجمارك والمكوس
أ)ب)ج)برقةفزانطرابلس الغرب400,0002,5301,023,000

1,425,530
2البريد والمواصلات السلكية
أ)ب)ج)برقةفزانطرابلس الغرب104,0003,260180,000

286,260
3المنحات الأجنبية على سبيل المساعدة
أ)ب)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمالی ایرلنداجمهورية فرنسا1,110,000163,323
1,273,323
  • جملة ایراد حكومة المملكة الليبية المتحدة – 2,985,113

الجدول الثاني جدول المصروفات التي يمكن اتفاقها في المدة من أول أبريل 1952 إلى 31 مارس 1953

البندمخصصات شخصيةجنيه ليبيالمبلغ المصدق مصاريف أخرى جنيه ليبيمصروفات خاصة جنيه ليبيالجملة جنيه ليبي
1- المخصصات الملكية(أ) جلالة الملك(ب) مصروفات الديوان الملكي

92,00085,000


92,00085,000
2 -رئيس الوزراء 🙁 أ ) مكتب رئيس الوزراء(ب) المراجع العام
15,500
4,400

3,500
600



19,000
5,0000
3 – المواصلات(أ) وزارة المواصلات (ب) البريد والمواصلات السلكية وغيرها1- برقة 2- طرابلس الغرب3- فزان
7,500



60,00051,0001,400

3,500



48,00087,1002,080





15,00031,400-

10,000



123,000169,5003,480
4 – الدفاع(أ) وزارة الدفاع (ب) قوة الدفاع 
4,20030,000

80025,000


5,00055,000
5 – المالية(أ) وزارة المالية والاقتصاد(ب) الجمارك والمكوس1- برقة2 – طرابلس الغرب3 – فزان(ج) متفرقات(د) مصروفات خاصة(ه) اشغال أولية
18,500


15,40020,500 703—

2,500


6,6009,4009239,000–




—-33,60060,000

21,000


22,00029,90079539,00033,60060,000
6 – الشئون الخارجية(أ) وزارة الشؤون الخارجية(ب) الجوازات والهجرة1- برقة2- طرابلس الغرب3-فزان

10,000

5,9007,000415


52,000

2,1002,000100






62,000

8,0009,000515
7 -الصحة والمعارف(أ) وزارة الصحة والمعارف
7,000

2,000


9,000
8 – العدل(أ) وزارة العدل
9,600

3,400


13,000
جملة المصروفات لحكومة المملكة الليبية المتحدة269,018438,772140,000847,790

الجدول الثالث تفاصيل المصروفات الخاصة التي يمكن إنفاقها في المبدأ أول أبريل سنة 1952 إلى 31 مارس سنة 1953

البندمحل الأنفاقالمبلغ جنيه ليبي
3- المواصلاتب) البريد والمواصلات السلكية وغيرها1) برقة2) طرابلس الغرب

16- إعادة التعمير مشروع برقة15- شراء أكياس بريدية16 – شراء اختام التواريخ17 – سنترال خطوط التلفون طرابلس18 – عداد سنترال خطوط التلفون طرابلس19 – تنمية خطوط التلفون للمسافات البعيدة20 – خدمة تلفون الراديو للداخل 21 – اشغال جديدة ، مكتب البريد العام


15,0001,00040014,0005,0001,0007,0003,000
31,400
5 – المالية والاقتصادد ) مصروفات خاصة
1- شراء مركبات موتور2 – شراء لوازم مكتبية 3 – طبع جوازات4 – مكتبة وزارة الخارجية5- فرق الدراسة6- إدارة الجمارك برقة7 – إدارة الجمارك طرابلس الغرب8 – بنايات المدارس – بنغازي

6,5002,3002,0005007003,0003,60015,000
33,600
5 – المالية والاقتصاد(ه) اشغال أولية
1- مقر الحكومة الاتحادية2 – مقر المجلس التشريعي3 – القصر الملكي بطرابلس

20,00010,00030,00060,000
جملة المصروفات الخاصة140,000

الجدول الرابع

  • تخصيص رصيد الإيراد المقدر الحكومة – ليبيا جنيه ليبي
  • الايراد المقدر لحكومة ليبيا – 2,985,113
  • المصروفات المقدرة لحكومة ليبيا – 847,790
  • الرصيد المخصص للولايات – 3,137,323
برقة جنيه ليبي فزان جنيه ليبي طرابلس جنيه ليبي الجملة جنيه ليبي 
الرصيد الأصلي تستنزل منه المصروفات للديوان الملكي924,000

15,000
163,323

5,000
1,100,000

30,000
2,187,323

50,000
التخصيص المصدق به909,000158,3231,070,0002,137,323

الجدول الخامس جدول الايراد والمصروف المقدر للولايات للمدة من أول أبريل سنة 1952 إلى 31 مارس سنة 1953

(أ) برقة

مخصصات شخصية جنيه ليبيمصاريف أخرىجنيه ليبيمصروفات خاصةجنيه ليبيالجملة جنيه ليبي
1 – الوالي15,7259,90025,625
2 – المالية47,395111,675159,070
3 – العدل50,3051,44551,750
4 – الداخلية234,35063,5352,380300,265
5 – الاشغال والمواصلات234,030641,330331,6401,207,000
6 – الزراعة65,13020,12019,050104,300
7 – المعارف 164,085100,155260264,500
8 – الصحة102,50582,5853,410188,500
913,5251,030,745356,7402,301,010
  • توفيرات عامة – 106,310
  • حملة المصروفات الداخلية – 2,194,700
  • الايراد الداخلي المقدر – 1,270,700
  • العجز المقدر الذي يجب تلافيه بما يخصص من حكومة ليبيا – 924,000
  • مع استنزال ما يدفع المصروفات الديوان الملكي – 15,000
  • المبلغ المخصص المصدق به – 909,000

(ب) فزان

مخصصات شخصية جنيه ليبي مصاريف أخرى جنيه ليبي مصروفات خاصة جنيه ليبي الجملة جنيه ليبي 
1 – الوالى5,9032,6158,518
2 – العدل والداخلية 70,9863577,65278,995
3 – المالية3,0788.20811,286
4 – الزراعة والتجارة1,9814,0806,061
5 – المواصلات والاشغال5,55410,23429,11844,906
6 – المعارف والصحة13,9278,96011,45034,337
جملة المصروفات الداخلية101,42934,45448,220184,103
  • الايراد الداخلي المقدر – 20,780
  • العجز المقدر الذي يجب تلافيه من حكومة ليبيا – 163,323 
  •  يستنزل ما يصرف للديوان الملكي – 5,000
  •  التخصيص المصدق به – 158,323 

(ج) طرابلس الغرب

1 – الوالى33,30030,00063,300
2- الداخلية495,04038,660876,700
3 – المالية90,730221,640102,000414,370
4 – الزراعة40,110110,890151,000
5 – المواصلات36,045268,955305,000
6 – المعارف 234,61078,390313,000
7- الصحة88,990153,010242,000
8 – العدل70,8105,69076,500
9 – الاشغال57,450219,55024,000301,000
جملة المصروفات الداخلية1,147,0851,469,785126,0002,742,870
  • الايراد الداخلي المقدر – 1,642,870
  • العجز المقدر الذي يجب تلافيه من حكومة ليبيا – 1,100,000
  • يستنزل ما يدفع المصروف للديوان الملكي – 30,0000
  • التخصيص المصدق به – 1,070,000