أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 68 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

10 أبريل 1974

قانون رقم 68 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وعلى الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة في 2 سبتمبر 1969م بمنع تعاطي الخمور أو الاتجار فيها أو بيعها أو تداولها،
  • وعلى قانون مراقبة المشروبات الروحية والمواد المسكرة رقم 3 لسنة 1951م الصادر في بنغازي بتاريخ 14 ربيع الآخر 1370هـ الموافق 22 يناير 1951م،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 497 مكرر نصها الآتي:

“يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة السكر الظاهر المنصوص عليها في المادة 497، أو في أية جريمة شرب أو تعاطي خمر أخرى معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية:

  1. الصلاحية لتولي أو البقاء في أية وظيفة رئيسية أو قيادية.
  2. حق الترشيح لأية هيئة نيابية.
  3. عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائيا في إحدى الجرائم المشار إليها.
  4. عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك.
  5. عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية وإلغاء الترخيص في حالة صدوره، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وتسقط العقوبات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 إذا ثبتت توبة الجاني، ويعتبر تائبا إذا رد إليه اعتباره وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم إذا كانت الجريمة التي أدين بها الجاني مخالفة.

أما العقوبة المنصوص عليها في البند 5 فتنتهي بمضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائيا، وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، يحرم المحكوم عليه نهائيا من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية.”

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 24 رمضان 1394هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1974م

مذكرة إيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1974م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

كانت الخمر لا تزال من أخبث أنواع الشرور التي تواجه البشرية منذ القدم.بما تشيعه في النفس من دواعي الانحلال وما تخلقه في الأسرة من عوامل الهدم والتفكك وما يترتب على كل ذلك من تخلخل البناء الاجتماعي بأسره وبالتالي النيل من قدرة المجتمع على مجابهة التحديات التي قد يتعرض لها.

وعندما رسم الشارع الحكيم معالم المجتمع الإسلامي العظيم ليكون نموذجا يحتذي في كل زمان ومكان، أوضح بنصوص بينات محكمات أنه لا مكان للخمر في الجماعة الإسلامية فقال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.فالخمر رجس من عمل الشيطان وتعدل في تحريمها الذبح على النصب لغير الله وهو الشرك بعينه ولذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر كعابد الوثن، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فشرب الخمر نقيض الإيمان بالله تعالى وهي – كما وصفها صلوات الله عليه وسلامه – أم الخبائث، وقال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.

ولقد كان من نتاج هذا الهدى الرباني أن أصبح تحريم الخمر من ركائز المجتمع الإسلامي القويم، فصلحت أحوال الفرد والجماعة، ولا غرو أن من خلق فسوى، يضع لخلقه الأوامر والنواهي التي تتفق مع الفطرة السليمة التي بثها فيهم، فالخمر رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتصرفهم عن ذكر الله وعن الصلاة أي أنها مفسدة خلقية واجتماعية ودينية.

وعندما دهم الاستعمار الأوربي هذا الجزء من الوطن العربي بقصد استغلال ثرواته وطاقاته، فإنه واجه مقاومة شديدة من أبناء البلاد فاقت كل ما كان يقدره وبالتالي قضت على ما كان يحاول أن يخلقه من استقرار ظاهري وهو شرط ضروري لإمكان الاستغلال الاقتصادي الذي كان يخطط له، وعلى ذلك فإن العقلية الاستعمارية الآثمة لم تتورع في سبيل الوصول إلى غايتها بأبشع الوسائل للقضاء على عناصر هذه المقاومة وهي الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الإسلام، فعمل الاستعمار على نشر الرذيلة والخمر أم الرذائل، فأقام العديد من معامل صنع الخمور في مختلف البلاد وشجع على فتح الخمارات والملاهي حتى عمت كل مدينة وكل قرية وكل شارع، وعرض فيها مختلف أنواع الخمور بطرق مغرية تهاوت أمامها مقاومة الكثيرين، فانتشر تعاطي الخمور وخاصة بين الشباب بشكل نتج عنه الكثير من المآسي في التكوين العائلي وفي علاقات الناس بعضهم ببعض، وذلك بالإضافة إلى ما للخمر من أضرار وخيمة على صحة البدن والنفس ما يصل بالمدمن إلى حد الوفاة أو الجنون، فضلا عما يترتب على شيوع تعاطي الخمور بين أفراد المجتمع من ازدياد حوادث العنف والمرور وغيرها.

ولقد أدرك المشرع الثوري مدى الأضرار الجسيمة التي تحيط بالفرد والجماعة من جراء تعاطي الخمور، فكان من أول القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة في اليوم التالي لقيامها ذلك الأمر بأن “يمنع منعاً باتاً من اليوم تعاطي الخمور أو الاتجار فيها أو بيعها أو تداولها في جميع أنحاء الجمهورية، وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقاب”، ولقد كان صدور هذا الأمر غداة قيام الثورة ينبئ عن الرغبة في إعادة بناء المجتمع على أسس الأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية التي يقررها الدين الإسلامي الحنيف، وبالتالي استئصال الشرور التي زرعها الاستعمار في واقعنا المعاصر وأهمها ظاهرة شرب الخمر.

والمشروع المرافق يخطو خطوة أخرى في سبيل مكافحة ظاهرة تعاطي وشرب الخمور، فلا يكتفي بالعقوبات المقررة لذلك في قانون العقوبات أو غيره من القوانين بل يضيف عدداً من العقوبات التبعية مبناها اعتبارين متكاملين:

الأول: تحقير الشخص الذي يثبت ضعفه الخلقي والنفسي أمام إحدى الكبائر وهي شرب الخمر، فالشخص الذي يستسلم لنزواته ضارباً عرض الحائط بما يأمره به الشارع الحكيم من أوامر تحفظ عليه آدميته وإنسانيته يعتبر غير جدير بالاحترام وبالتالي يتعين حرمانه من كل مظاهر التكريم والاعتبار التي يعترف بها المجتمع.

الثاني: أن من يثبت عليه شرب الخمر لا يمكن أن يؤتمن على حمل أمانة الوظيفة أو المنصب القيادي، إذ أنه فضلا عما يعنيه شرب الخمر من معاني الضعف الإنساني، فإن للخمر مفعولها المدمر على قوى الإنسان البدنية والعقلية مما يفقده صلاحية أداء الأمانات إلى أهلها.

وبناء على هذه الاعتبارات فقد أعد المشروع المرافق، وهو يأخذ بالمبادئ الآتية:

أ- نطاق الجرائم التي يسري عليها القانون:

  1. تسري العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور على كل من يحكم عليه نهائياً في إحدى الجرائم الآتية:
  2. جريمة السكر الظاهر المنصوص عليها في المادة 497 من قانون العقوبات “كل من وجد في محل عام أو مفتوح للجمهور في حالة سكر ظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دينارات، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من معتادي الشرب.”
  3. الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 من قانون مراقبة المشروبات الروحية والمواد المسكرة رقم 3 لسنة 1951 والصادر في بنغازي” يكون محظوراً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون على أي شخص مسلم أن يشتري أو يقبل كهدية أو خلافه أو يتعاطى أي مشروب مسكر أو مادة مسكرة” وتعاقب الفقرة الأولى من المادة 6 من ذلك القانون على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وهذا القانون لا يزال معمولا به في نطاقه المكاني.
  4. الجريمة المنصوص عليها في المادة 467 من قانون العقوبات “كل من خالف أمراً مشروعاً أصدرته السلطة حفظاً للعدالة أو السلامة العامة أو النظام أو الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة دينارات”، والأمر المشروع الذي يعاقب على مخالفته بالخصوص هو الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة في 2 سبتمبر 1969م السابق إيراد نصه.

ب- العقوبات التي أوردها القانون:

العقوبات الواردة في القانون تعتبر من قبيل العقوبات التبعية، أي أنها تضاف إلى العقوبات الأصلية المقررة لكل جريمة من الجرائم المشار إليها، وهذه العقوبات هي:

فقدان الصلاحية لتولي الوظائف الرئيسية أو القيادية، أو البقاء في تلك الوظائف.

الحرمان من حق الترشيح لأية هيئة نيابية.

عدم قبول شهادة الجاني أمام القضاء إذا ثبت للمحكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائياً في إحدى الجرائم المشار إليها في نص القانون المذكور.

عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية وإلغاء الترخيص في حالة صدوره، كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

عدم منح الجاني شهادة بحسن السيرة والسلوك.

ج- توبة شارب الخمر:

ينص المشروع على أنه في حالة توبة الجاني في إحدى الجرائم المشار إليها في المشروع فإن عقوبة الحرمان من تولي الوظائف القيادية والرئيسية أو الترشيح للهيئات النيابية وكذلك عدم قبول الشهادة أمام المحاكم تسقط عن الجاني، وقد رؤى أن يعتبر تائباً كل من توفرت في حقه شروط رد الاعتبار طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.وذلك تنسيقاً مع قانون حد القذف الذي يأخذ بهذا المعيار لاعتبار الجاني تائباً، غير أنه بالنسبة لجرائم المخالفات التي لم ينظم القانون لها طريقة لرد الاعتبار، فإن المحكوم عليه يعتبر تائباً بمضي ثلاث سنوات على الحكم عليه. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل