قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يونيو 1970
- رقم التشريع: 68
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 / 1970 م.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1970 بشأن ميزانية التنمية للزراعة م والإصلاح الزراعى للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي بند 7 الإصلاح الزراعي الى الباب الرابع عشر الأشغال العامة بند 1 – الكهرباء ب – مؤسسة كهرباء طرابلس المبلغ اللازم لتغطية الالتزامات الناشئة عن الأعمال الآتية لحساب المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية:
- توريد وتركيب مولدین غازيين قدرة كل منهما 10 ميجاوات لمحطة الفرناج كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 30 كيلو فولت.
- توريد وتركيب خمسة مولدات ديزل متنقلة قدرة كل منها اثنين ميجاوات القدرة الكلية عشرة ميجاوات كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 10 كيلو فولت.
مادة 2
يكون تحديد المبلغ المشار إليه فى المادة الأولى وفقاً للقرار الذي يصدر من مجلس الوزراء باعتماد نتيجة الممارسة التى يرخص بإجرائها في هذا الخصوص
مادة 3
على وزراء الخزانة و الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- دكتور عمر الهادى رمضان وزير الاشغال والمواصلات
- صدر في 24 ربيع الثاني 1390هـ الموافق 29 يونيو 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.