قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
29 يونيو 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يونيو 1970
- رقم التشريع: 68
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 / 1970 م.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1970 بشأن ميزانية التنمية للزراعة م والإصلاح الزراعى للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي بند 7 الإصلاح الزراعي الى الباب الرابع عشر الأشغال العامة بند 1 – الكهرباء ب – مؤسسة كهرباء طرابلس المبلغ اللازم لتغطية الالتزامات الناشئة عن الأعمال الآتية لحساب المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية:
- توريد وتركيب مولدین غازيين قدرة كل منهما 10 ميجاوات لمحطة الفرناج كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 30 كيلو فولت.
- توريد وتركيب خمسة مولدات ديزل متنقلة قدرة كل منها اثنين ميجاوات القدرة الكلية عشرة ميجاوات كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 10 كيلو فولت.
مادة 2
يكون تحديد المبلغ المشار إليه فى المادة الأولى وفقاً للقرار الذي يصدر من مجلس الوزراء باعتماد نتيجة الممارسة التى يرخص بإجرائها في هذا الخصوص
مادة 3
على وزراء الخزانة و الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- دكتور عمر الهادى رمضان وزير الاشغال والمواصلات
- صدر في 24 ربيع الثاني 1390هـ الموافق 29 يونيو 1970م