Skip to main content

قانون رقم 67 لسنة 1973 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية

27 سبتمبر 1973

قانون رقم 67 لسنة 1973 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون التجارى،
  • وعلى القانون الصادر فى 10 جمادى الاولى 1385 هـ الموافق 7 سبتمبر 1965 م بإنشاء المصرف الصناعي العقارى الليبي والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية و الاشراف عليها والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

تكون مدينة طرابلس هى مركز الشركة ومحلها القانوني، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 3 

أغراض الشركة هي: –

  1. القيام بجميع اعمال المقاولات المدنية التي تلزم للمصانع كاعمال الأساسات والمباني والمرافق المختلفة مثل الطرق والمجاري والكهرباء وسواء تعاقدت على هذه الأعمال مع القطاع العام او الخاص.
  2. القيام بأعمال المقاولات الخاصة بتوريد وتركيب الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية التي تلزم للمصانع.
  3. التوريدات الخاصة لقطع الغيار والمواد الخام التي تلزم لإنشاء وتشغيل وصيانة المصانع.
  4. مزاولة أي عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق بالاغراض السابقة.

مادة 4 

للشركة أن تباشر جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها كما أن لها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 5 

مدة الشركة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسم الى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع والمصرف الصناعي العقاري الليبي وقيمة كل سهم منها عشرون ديناراً تكتتب فيها كل من المؤسسة والمصرف بنسبة 50٪ و يدفعان منها 10/ 3 قيمة الأسهم كدفعة أولى والباقى على مراحل زمنية حسبما يحدده مجلس إدارة الشركة ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة أو المصرف ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن ويجوز تعديل نسبة مساهمة كل من الجهتين المذكورتين في رأس المال بقرار من مجلس الوزراء وذلك عند زيادة رأس مال الشركة.

مادة 7 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والمعادن الى هذه الشركة ويحدد القرار الصادر بالنقل أوضاع المنقولين طبقاً لنظام الشركة.

مادة 8 

تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة ويتم الصرف منها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة.

مادة 9 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل وتحدد مكافآت اعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن، ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 10 

تنعقد الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية كل من: –

  1. رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
  2. مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
  3. مدير عام المصرف الصناعي العقاري.

ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة ويبين النظام الاساسى للشركة الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية وإصدار قراراتها.

وتعتبر القرارات الصادرة عنها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 11 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات الصناعية، ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، والمصرف الصناعي العقاري كل بحسب مساهمته في الشركة.

مادة 12 

لا تسرى القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.

مادة 13 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصناعة والمعادن.

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى و شهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة والمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام.بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 1 رمضان 1393هـ 
  • الموافق 27 سبتمبر 1973م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء