Skip to main content

قانون رقم 67 لسنة 1970 م بشأن مساهمة الموظفين والعمال الفلسطينيين في الصندوق القومي الفلسطيني 

13 يونيو 1970

قانون رقم 67 لسنة 1970 م بشأن مساهمة الموظفين والعمال الفلسطينيين في الصندوق القومي الفلسطيني 

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389  الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968 م.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1 

يستقطع ما نسبته 6% ستة في المائة من المرتبات والأجور وما في حكمها المستحقة للموظفين والعمال الفلسطينيين أو ممن هم من أصل فلسطيني وتخصص هذه النسبة لصالح الصندوق القومي الفلسطيني.

مادة 2 

تحصل النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة في المواعيد ووفقا للإجراءات التي تتبع في تحصيل ضريبة الأجور والمرتبات وتقيد لحساب الصندوق القومي الفلسطيني وتتولى وزارة الخزانة تحويل الحصيلة شهرية إلى الصندوق.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • نائب رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر: بتاريخ: 8/ربيع الثاني/ 1390 ه.
  •  الموافق: 13/ يونيو/1970 م.