قانون رقم 66 لسنة 1975 م بشأن تغيير تقديرات بنود ومشروعات فى الخطة داخل الباب الواحد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يترتب على النقل الذي يتم اعمالا لحكم المادة 12 من لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية المشار اليها تغيير فى تقديرات الخطة بالنسبة الى البنود او البنود الفرعية او المشروعات المنقول منها والمنقول اليها بمقدار ما ينقل زيادة أو نقصا وذلك بالنسبة الى ما يتم نقله من اعتمادات ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.