قانون رقم 66 لسنة 1974 م بشأن مؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية والمرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 25 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 66
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 66 لسنة 1974 م بشأن مؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية والمرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الإطلاع على القانون البحري.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 94 هـ /74م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها جنيف سنة 1936م.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
في تطبيق أحكام هذا القانون
- يقصد بالربان أو الريس أي شخص مؤهل يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.
- يقصد بضابط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسيير السفينة أو مناوراتها ويكون مسئولا عن تسييرها خلال مدة مناوبته النوبة.
- يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة مستديمة عن إدارة القوة الميكانيكية المحركة للسفينة.
- يقصد بالمهندس البحري أي شخص يتولى فعلا إدارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن المناوبة النوبة
- يقصد بالمرشد أي شخص مؤهل ومعين رسميا لتولي عمليات إرشاد السفن في الموانئ والممرات البحرية.
مادة 2
تخول الشهادات البحرية الآتية لحاملها شغل الوظائف المبينة إزاء كل منها:
- أ. شهادة ربان لأعالي البحار:
قيادة السفن من أية حمولة ومن أي نوع وفي أية رحلة.
- ب. شهادة ضابط ملاحة أول لأعالي البحار:
- ضابط ملاحة أول في سفن أعالي البحار.
- قيادة سفن بضائع لأعالي البحار تقل حمولتها الكلية عن 500 طن مسجل برميل.
- قيادة سفن الملاحة الساحلية.
- جـ. شهادة ضابط ملاحة ثان لأعالي البحار:
- ضابط ملاحة ثان في سفن أعالي البحار.
- ضابط ملاحة وحيد في سفن الملاحة الساحلية التي تنقل الركاب والبضائع.
- قيادة السفن الساحلية لنقل الركاب والبضائع التي تقل حمولتها الكلية عن 200 طن مسجل “برميل”.
- د. شهادة ربان ملاحة ساحلية.
- قيادة السفن الساحلية.
- ضابط ملاحة ثاني في سفن أعالي البحار.
- هـ. شهادة ضابط ملاحة ساحلية:
- ضابط ملاحة في سفن الملاحة الساحلية.
- قيادة السفن الساحلية لنقل البضائع التي تقل حمولتها عن 150 طن مسجل “برميل”.
- و. شهادة كبير مهندسين بحريين، وهي نوعان:
الأولى: خاصة بالمحركات التجارية والثانية خاصة بالمحركات الأخرى.
- ز. شهادة مهندس بحري وهي نوعان:
الأولى: خاصة بالمحركات البخارية والثانية: خاصة بالمحركات الأخرى.
- ح. ريس سفينة شراعية.
قيادة السفن الشراعية “حتى ولو كانت هذه السفن مجهزة بمحرك آلي مساعد” من أية حمولة ومن أي نوع وفي أي رحلة.
- ط. شهادة مرشد بحري.
وتكون على ثلاث درجات.
- مرشد بحري أول وتخول حاملها إرشاد أي سفينة في منطقة الإرشاد.
- مرشد بحري ثاني وتخول حاملها إرشاد السفن التي تقل حمولتها الكلية عن 6000 طن مسجل “برميل” في منطقة الإرشاد.
- مرشد بحري ثالث: وتخول حاملها إرشاد السفن التي تقل حمولتها عن 3000 طن مسجل برميل في منطقة الإرشاد.
ويصدر الوزير المختص قرارات بالشهادات الأجنبية المعادلة لهذه الشهادات.
مادة 3
عدم جواز أن يمارس مهنة الإرشاد
لا يجوز أن يمارس مهنة الإرشاد إلا الأشخاص الحائزون على إحدى الشهادات المذكورة في الفقرة ط من المادة السابقة.
ويصدر الوزير المختص القرارات المنظمة للإرشاد.
مادة 4
ضرورة ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية
مع مراعاة أحكام المادة 3 يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية للعمل على سطح السفينة عن الآتي: عدد
- السفن التي تقل حمولتها الكلية عن 500 طن مسجل 1.
- السفن التي حمولتها الكلية 500 طن مسجل فأكثر وأقل من 1000 طن 2.
- السفن التي حمولتها الكلية 1000 طن مسجل فأكثر وأقل من 2000 طن 3.
- السفن التي حمولتها الكلية 2000 طن مسجل فأكثر 4.
مادة 5
ضرورة أن يكون على السفن ذات المحركات عدا السفن الشراعية
يجب أن يكون على السفن ذات المحركات عدا السفن الشراعية المجهزة بمحرك آلي مساعد مهندس واحد على الأقل يحمل شهادة مهندس بحري إذا كان مجموع قوة آلاتها المسيرة ثلاثمائة حصان بياني وأقل من أربعمائة فإذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة أربعمائة حصان بياني فأكثر وأقل من ثمانمائة فيجب أن يكون عليها مهندس يحمل شهادة كبير مهندسين ومعه مهندس يحمل شهادة مهندس بحري.
وإذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة ثمانمائة حصان بياني فأكثر أو كانت الحمولة الكلية المسجلة للسفينة 1000 طن فأكثر فيجب أن يكون عليها ثلاثة مهندسين أحدهم على الأقل يحمل شهادة كبير مهندسين بحريين وكل من الآخرين يحمل شهادة مهندس بحري على الأقل.
مادة 6
جواز استخدام شخص أو أكثر
علاوة على ما قررته المادتان 4 و 5 يجوز استخدام شخص أو أكثر من غير الحائزين على مؤهل الوظيفة بشرط ألا يكونوا مسئولين بأية حال عن نوبة ملاحظة “تأمين مناوبة” ولا يجوز بأية حال أن يحل شخص غير مؤهل محل شخص مؤهل أوجبت إحدى المادتين 4 و5 وجوده إلا إذا كان ذلك لقوة قاهرة أو كان بإذن سابق من السلطات البحرية المختصة.
مادة 7
منح الشهادات البحرية المنصوص عليها في المادة 2
فيما عدا ريس سفينة شراعية تمنح الشهادات البحرية المنصوص عليها في المادة 2 من الوزير المختص لمن اجتاز بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة خاصة ويصدر الوزير المختص قرارات بتشكيل اللجنة المذكورة ومواد الامتحان وشروطه والرسوم التي تحصل من الطلبة على ألا تجاوز خمسة دينارات وعلى أن تتفق مواد الامتحان مع مستوى المواد المقررة في الكليات البحرية والكليات البحرية التجارية.
وتمنح شهادة ريس سفينة شراعية من رئيس السلطة البحرية المختصة بناء على توصية لجنة امتحان رؤساء السفن الشراعية التي يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها وبشروط ومواد الامتحان المذكور
مادة 8
السماح للوزير المختص أن يمنح دون أداء
يجوز للوزير المختص أن يمنح دون أداء امتحان أي ضابط ملاحة أو مهندس بحري خدم بسفن الحكومة ثم ترك الخدمة، شهادة تخوله الخدمة في السفن التجارية برتبة معادلة لرتبته أو درجته على أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان الشهادة المذكورة.
وتحدد بقرار من الوزير المختص شهادة المعادلة لكل رتبة أو درجة كما يجوز للوزير المختص منح تلك الشهادات للأشخاص الأكفاء من ذوي الخبرة المطلوبة.
مادة 9
منح حق الصعود في كل وقت إلى أية سفينة
لمندوبي السلطة البحرية المختصة حق الصعود في كل وقت إلى أية سفينة توجد في موانئ الدولة للتفتيش على شهادات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ورؤساء السفن الشراعية.
وعلى كل ربان أن يقدم هذه الشهادات للمندوبين المذكورين كلما طلبوا ذلك وللسلطة البحرية المختصة أن توقف عن السفر كل سفينة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 2، 4، 5.
مادة 10
عدم سريان أحكام هذا القانون على السفن الحربية
لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية ولا على سفن الحكومة أو السفن التي تستخدمها أحد السلطات العامة لأغراض غير تجارية ولا على الوحدات التي تعمل داخل الموانئ.
مادة 11
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مجهز أو ربان يخالف، أي حكم من أحكام المواد 4، 5، 6 من هذا القانون.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل شخص توصل بطريق الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل وظيفة ربان أو مرشد بحري أو ضابط أو مهندس بحري أو ريس سفينة شراعية في سفينة تحمل علم الجمهورية العربية الليبية.
مادة 13
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
- صدر في 9 رمضان 1394 هـ
- الموافق: 25 سبتمبر 1974م