Skip to main content

قانون رقم 66 لسنة 1971 م بشأن تقديم معونة مالية لجمهورية النيجر لدعم المشروعات التي تقوم بها لصالح شعب النيجر

7 سبتمبر 1971

قانون رقم 66 لسنة 1971 م بشأن تقديم معونة مالية لجمهورية النيجر لدعم المشروعات التي تقوم بها لصالح شعب النيجر

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة،
  • و على القانونين رقمي:20، 40 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة 1971 للدولة للسنة المالية 1971 م/ 1972 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية النيجر معونة مالية قدرها 1,070,000 د.ل مليون وسبعون الف دينار أسهاماً منها في دعم المشروعات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية التي تقوم بها حكومة جمهورية النيجر لصالح شعب النيجر وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:

مادة 2 

تستخدم المعونة المالية المحددة فى المادة السابقة في تمويل المشروعات الوارد بيانها في الجدول المرفق بهذا القانون، والتي تم تحديدها بالاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وبين حكومة جمهورية النيجر ويخصص لمواجهة نفقات كل مشروع منها المبلغ المبين قرينه في الجدول المذكور

مادة 3 

تؤدى هذه المعونة نقدا على دفعتين متساويتين مقدار كل منهما 535000 د.ل خمسمائة وخمسة وثلاثون الف دينار ويكون أداء الدفعة الأولى خلال السنة المالية الحالية 1971/ 1972 أما الدفعة الثانية فتؤدى خلال السنة المالية التالية 1972/ 1973 م على أن يتم أداء الدفعة الأولى على الوجه وفي المواعيد الآتية: –

  • أولا: مبلغ 214000 د.ل مائتان وأربعة عشر ألف دينار يؤدى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
  • ثانياً: باقى الدفعة الأولى وقدرها 321000 د.ل ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار يقسم الى ثلاثة أقسام متساوية، قيمة كل منها 107000 د.ل مائة وسبعة آلاف دينار وتؤدى فى أول نوفمبر 1971 م وفي أول يناير 1972م وفي أول مارس 1972 م على التوالى.

أما الدفعة الثانية، فيتم اداؤها على خمسة أقساط متساوية قيمة كل منها 107000 د ل مائة وسبعة آلاف دينار كل شهرين، على أن يبدأ أداء القسم الأول فى أول مايو 1972 م وبحيث ينتهى أداء كامل مبلغ هذه الدفعة في أول مارس 1973.

مادة 4 

تتولى وزارة الخزانة تحويل قيمة أقساط كل دفعة في المواعيد المحددة لأداء كل قسم منها الى سفارة الجمهورية العربية الليبية في جمهورية النيجر وتقوم هذه السفارة بالصرف منها لأداء تكاليف المشروعات المشار إليها في المادة هذا القانون وفتماً للعقود التي تبرمها حكومة النيجر لتنفيذ ذلك، وفي حدود ما يتم إنجازه من أعمال، وتتابع هذه السفارة تنفيذ هذه المشروعات بالاتفاق مع حكومة جمهورية النيجر إلى أن يتم إنجازها جمعياً.

مادة 5 

يفتح فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971 م/ 1972 م اعتماد إضافي بمبلغ قدره 535000 د.ل خمسمائة وخمسة وثلاثون الف دينار يخصص لأداء الدفعة الأولى من المعونة المالية التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية النيجر طبقاً لهذا القانون، ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي، من الزيادة المتوقعة فى الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 1971م/ 1972 م، ويدرج فى ميزانية السنة المالية 1972/ 1973 م، اعتماد بمبلغ 535000 د.ل خمسمائة وخمسة وثلاثون الف دينار يخصص لأداء الدفعة الثانية من المعونة المالية المشار إليها.

مادة 6 

على وزيرى الوحدة والخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزیر الوحدة والخارجية
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 رجب 1391 هـ
  • الموافق 7 سبتمبر 1971 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة