Skip to main content

قانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة

3 يونيو 1970

قانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.
  • وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1963.
  • وعلى القانون التجارى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تؤول إلى الحكومة ملكية الأسهم المملوكة « لبار كليز بنك دى . س أو في رأس مال مصرف الجمهورية وتؤدى الحكومة الى المصرف المذكور مقابل هذه الأسهم نقداً ويحدد هذا المقابل طبقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.

ويستمر المصرف المذكور فى أعماله كشركة مساهمة ليبية.

مادة 2

يحل ممثلا الحكومة فى اللجنة المؤقتة لادارة مصرف الجمهورية محل اللجنة المذكورة فى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 7 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ المشار اليه ، وذلك اعتباراً من 21 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 28 يناير 1970م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة بالوكالة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 ربيع الأول 1389هـ الموافق 3 يونيو 1970م