قانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.
وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1963.
وعلى القانون التجارى.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤول إلى الحكومة ملكية الأسهم المملوكة « لبار كليز بنك دى . س أو في رأس مال مصرف الجمهورية وتؤدى الحكومة الى المصرف المذكور مقابل هذه الأسهم نقداً ويحدد هذا المقابل طبقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.
ويستمر المصرف المذكور فى أعماله كشركة مساهمة ليبية.
مادة 2
يحل ممثلا الحكومة فى اللجنة المؤقتة لادارة مصرف الجمهورية محل اللجنة المذكورة فى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 7 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ المشار اليه ، وذلك اعتباراً من 21 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 28 يناير 1970م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة بالوكالة
الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء