قانون رقم 65 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقيات العمل العربية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 25 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 65
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 65 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقيات العمل العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على اتفاقيات العمل العربية الآتية والملحقة نصوصها بهذا القانون:
- الاتفاقية العربية لمستويات العمل.
- اتفاقية تنقل الأيدي العاملة العربية.
- الاتفاقية العربية للتأمينات الاجتماعية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي وزير العمل
- صدر في 9 رمضان 1394هـ
- الموافق 25 سبتمبر 1974م
المحتويات
الاتفاقية العربية لمستويات العمل 1 الديباجة
- لما كانت التنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول العربية يمثلان مسألة أساسية عاجلة، تأتى فى المرتبة الأولى من أهداف هذه الدول.
- ولما كان العمل يعتبر عاملا أساسياً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- ولما كانت مراعاة الدولة للمبادئ الإنسانية للعمل، هي المنطلق على الطريق الأول إلى تحسين أحوال العمل، داخل الوطن العربي.ونظراً لان من المرغوب فيه، تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دولياً في تشريعات العمل في الدول العربية، مع النهوض بها إلى مرتبة أفضل لبلوغ الأهداف سالفة الذكر.
- و تحقيقماً للمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، بشأن تعاون الدول المشتركة فيها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية.ومسايرة لما اتجهت إليه المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل الذي وافق عليه المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب، وأقره مجلس جامعة الدول العربية بشأن العمل على بلوغ مستويات مماثلة في تشريعات العمل، والتأمينات الاجتماعية.
فان الاطراف المتعاقدة تقرر مدفوعة بشعور العدالة الانسانية، والغيرة القومية.الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها.
الجزء الأول الأحكام العامة بشأن مستويات العمل
مادة 1
تقرر الأطراف المتعاقدة، أنها مرتبطة فى حدود ما هو منصوص عليه بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية، بالالتزامات الناشئة عن المستويات الموضحة بالجزء الثاني، والتي تقوم على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال، وعلى اقامة علاقات العمل على أساس متكافل مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات العدالة والصالح العام للمجتمع.
مادة 2
تعنى مستويات العمل، كما هو وارد بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية، بالتنمية الاجتماعية، بما يحقق رعاية العمال، ومعاونتهم على سد حاجاتهم، والمساهمة في النهوض بأحوالهم من جميع النواحي.
ويجب اعتبار هذه المستويات بمثابة حد أدنى، بحيث لا تؤثر فيما تقوم به إحدى الدول المتعاقدة، من تطبيق مستويات أعلى، أو تحول دون إصدار قوانين، تتضمن مستويات أكثر سخاء.
كما لا يجوز بأى حال من الأحوال، أن تفسر هذه المستويات أو تطبق، بحيث تقلل من الرعاية التي نص عليها تشريع العمل المعمول به، فى أى دولة طرف بهذه الاتفاقية.
مادة 3
تعنى مستويات العمل بالتنمية الاقتصادية وذلك بتحقيق الوسائل المؤدية اليها، كزيادة كفاية القوى العاملة، وربط الاجور بالانتاج، وتشجيع استخدام الأساليب العلمية، والفنية، لزيادة الكفاية الإنتاجية.
مادة 4
لكل مواطن قادر حق العمل المنتج، الذي يمكنه من أن يكسب عيشه، وأن يحيا حياة كريمة، وعلى الدولة تهيئة فرص العمل، بقدر الإمكان.
مادة 5
يراعى فى قانون العمل شموله لجميع فئات العمال، بقدر الإمكان، تعميماً لافادة كل عامل، بما يكفله القانون من حماية ورعاية.
مادة 6
يجب أن يتضمن قانون العمل، على الأخص، الموضوعات الأساسية الآتية:
الاعداد المهني للعمل، تنظيم تشغيل العمال.الهجرة للعمل.عقد العمل الفردى.
الاجور.ساعات العمل والإجازات الرعاية الصحية للعمال.ووقايتهم من أخطار العمل.
تشغيل الاحداث.تشغيل النساء.الرعاية الاجتماعية.التعاون بين الإدارة والعمال.نقابات العمال.ومنظمات أصحاب العمل.عقود العمل المشتركة.تسوية منازعات العمل التفتيش.محاكم العمل.
مادة 7
يجب أن تتضمن تشريعات العمل، حرية العمل..وتحريم السخرة.بما يكفل حق الأفراد فى الاختيار الحر للعمل، في تغييره.
و ينظم تشريع كل دولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق.
مادة 8
- يجب أن تكون الحماية الى تقررها مستويات العمل واحدة، والا تنطوي على أي تفريق بين العمال، كالتفريق بسبب، الجنس أو الأصل العنصري واللون، أو الدين أو الرأى السياسى.
- ينظم تشريع كل دولة تشغيل العمال، الذين هم من مواطني الدول والبلاد العربية.
- تعمل كل دولة، بقدر الإمكان، على أن تضمن تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية ما يكفل استفادة العمال المشار إليهم في الفقرة 2 من جميع المزايا، والحقوق المنصوص عليها فى هذه التشريعات.
مادة 9
يجب أن تنص تشريعات العمل على اعتبار مستويات العمل من النظام العام ويعتبر باطلا أى شرط في عقد العمل يخالفها، ولا يسرى هذا الحكم، إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل.
مادة 10
- يجب العمل على أن يجمع تشريعات العمل قانون واحد، يحقق التناسق بينها ويؤدى إلى سرعة الرجوع إليها، وتسهيل تطبيقها.
- ويجوز استثناء مما تقدم، أفراد قوانين لبعض الفئات التي تختلف ظروف عملها اختلافاً كلياً عن باقى فئات العاملين، الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه فى الفقرة 1.
- يجب إصدار قانون مستقل للتأمينات الاجتماعية، يضم جميع الأحكام المتعلقة بها، وتكون له ذاتية، وقواعده الخاصة به.
الجزء الثاني مستويات العمل الاعداد المهني للعمال
مادة 11
يجب أن يحكم تدريب المتدرجين عقد تدرج كتابي.
مادة 12
يجب أن يوضع التدريب مستويات معينة، وأن تكفل خدمات التدريب للمتدرجين تدريباً مناسباً على المهنة.
مادة 13
يجب تشكيل لجان ثلاثية، لتنظيم كل من: التدريج، التدريب، تقوم بتعيين المهن التي تستلزم ذلك، وتحديد درجات الإتقان، ومدة التدرج، والتدريب، وشروطهما وحقوق وواجبات كل من: أصحاب الأعمال المتدربين والمتدرجين، بما في ذلك تحديد الأجر المناسب.
مادة 14
ينظم تشريع كل دولة الأحكام الخاصة بالتدريب، ويحدد حجم المنشآت التي تلتزم بتدريب العاملين بها، وعلى هذه المنشآت وضع البرامج الخاصة بالتدريب المناسب لكل فئة، في حدود أحكام هذا التشريع.
مادة 15
تقدم كل دولة خدمات التأهيل المهني للعمال العجزة، لتمكن العاجز من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلى، أو أداء عمل آخر مناسب لحالته.
تشغيل و انتقال العمال
مادة 16
يجب إنشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية، واذا اقتضى الحال مكاتب إقليمية بالعدد الكافي لتوفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية للبلد، وتوزع مراكزها بحيث يسهل على أصحاب الأعمال والعمال الاتصال بها، ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات هذه المكاتب ونظام العمل بها بشكل يضمن حسن خدمتها للعمال.
مادة 17
تتخذ الترتيبات اللازمة، لتكوين بلجان ثلاثية استشارية على مستوى الدولة، وعلى المستويين الاقليمى، والمحلى، لتنظيم سوق العمل، ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات هذه اللجان.
ويجب تعيين مندوبى: أصحاب الأعمال، والعمال بالتساوى في هذه اللجان بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال، حيثما وجدت وذلك، وفقاً الشروط التي يحددها تشريع كل دولة.
مادة 18
يجب إعداد إحصائيات خاصة بالبطالة والتشغيل، كما يجب العمل باستمرار على رفع مستوى هذا النوع من الاحصائيات، كما ونوعاً، بحيث تعتمد عليها في التخطيط للقوى العاملة.
مادة 19
تلزم المنشآت الكبيرة، بتخصيص نسبة مئوية من عدد العاملين بها، للعمال العجزة المؤهلين مهنياً ويحدد تشريع كل دولة حجم هذه المنشآت من حيث عدد العمال، والنسبة المئوية التي تلزم بتشغيلهم.
ويتمتع العاجزون المؤهلون مهنياً الذين يتم تشغيلهم، بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين.وفقاً لقوانين العمل.
عقد العمل الفردى إثبات العقد
مادة 20
يراعى بقدر الامكان، أن يحرر عقد العمل كتابة، وأن يتضمن البيانات التي تحدد حقوق وواجبات الطرفين.
وللعامل الحق في اللجوء الى كافة طرق الاثبات.
مادة 21
يجب أن تتمشى شروط عقد العمل، مع الأحكام التي تنص عليها القوانين والتي يجب أن تهدف إلى الحماية الكافية للعمال.
مادة 22
يحدد تشريع كل دولة، مدة قصوى لعقد الاختبار، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، عند صاحب عمل واحد.
مادة 23
يجوز إبرام عقد العمل، لمدة محددة، أو غير محددة، فاذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة.
مادة 24
لا يجوز إبرام عقد عمل لمدى الحياة، ويحدد تشريع كل دولة الحد الأقصى لمدة العقد، الى يمكن النص عليها صراحة، أو ضمناً فى عقد العمل.
تنظيم العمل وتأديب العمال
مادة 25
تضع كل منشأة لائحة، لتنظيم العمل والجزاءات، ويحدد التشريع المنشآت التي تلتزم بوضع هذه اللائحة ومحتوياتها، واعلامها للعمال، وإخطار الجهات المختصة بها و مدى حقها في الاعتراض عليها، إذا كانت تتضمن ما يخالف أحكام القانون، أو يمس حقوق العمال.
مادة 26
ينظم التشريع أنواع وحدود الجزاءات التأديبية، والضمانات التي تكفل حماية العامل في شأنها، كسلطة توقيع الجزاء، وتحقيق الاتهام، وضمان حرية الدفاع وتعلق المخالفة بالعمل، ووحدة العقوبة، وتنفيذ الجزاء، وما الى ذلك.
مادة 27
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه، بعد إعلان الطرف الآخر كتابة، ويحدد تشريع كل دولة المهلة اللازمة لإنهاء العقد.
مادة 28
يجدد تشريع كل دولة الحالات التي تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وكذلك الحالات التي تجيز للعامل أن يطلب إعفاءه من الخدمة.
مادة 29
العامل الذي يرى أنه فصل بدون مبرر له الحق في معارضة قرار فصله، خلال مدة معقولة.وبمساعدة من يمثله.إذا طلب ذلك أمام هيئة محايدة، كلجنة أو محكمة أو غيرها.
وتخول هذه الهيئات، حق فحص السبب الذي استند إليه قرار الفصل، وكذا كافة الظروف المتصلة بالحالة.وحق إصدار قرار عن مدى مشروعية الفصل.
مادة 30
إذا فسخ العقد بلا مبرر، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسيخ، الحق في تعويض تقدره المحكمة، مع مراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر.
مادة 31
يكون العامل عند انتهاء علاقة العمل، الحق في الحصول على شهادة من صاحب بل تبين تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء خدمته، ونوع أو أنواع الأعمال التي مارسها ولا تتضمن هذه الشهادة أى بيانات في غير صالح العامل.
مادة 32
- يجب توفير بعض صور الحماية لدخل العامل الذى تنتهى خدمته، ويجوز أن ينض من ذلك تأميناً ضد البطالة، أو صوراً أخرى للضمان الاجتماعي او مكافأة نهاية الخدمة، أو تقديم أى نوع من أنواع المزايا، طبقاً لقوانين، ولوائح كل دولة.
- تسرى الحماية المقررة للأجور، على المبالغ الى تستحق للعامل، عند انتهاء خدمته.
مادة 33
يحدد تشريع كل دولة المقصود بالخطأ الفادح الذي يخول إنهاء العقد، وفى هذه الجملة لا يكون ثمة مقتضى لمدة الأخطار، والتعويض عنها.
الأجور
مادة 34
تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدنى للأجور يضمن سد حاجات العمال الاساسية ويراعى فى هذا التحديد، الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق.
مادة 35
تشكل لجان مشتركة فى كل منطقة، لاقتراح تحديد الحد الادنى للاجور، وذلك.على فترات دورية، وتضم اللجنة ممثلين عن: العمال، وأصحاب الأعمال، ومندوبين عن الجهات الادارية المختصة.
مادة 36
لا يجوز الحجز على الأجر، أو التنازل عنه إلا في أضيق الحدود.
ويحدد تشريع كل دولة، نسبة الأجر التي يجوز الحجز عليها، أو النزول عنها للديون أو المبالغ المستحقة للغير، وتحدد هذه الحدود بنسب تصاعدية وبحسب نوع الدين الذي يتم الحجز من أجله.
مادة 37
لا يجوز لصاحب العمل الاستقطاع من أجور العامل، إلا بالشروط، والحدود التي ينص عليها تشريع كل دولة.
مادة 38
العامل دين ممتاز على صاحب العمل، وله الاولوية بين سائر الديون الممتازة.
مادة 39
ينظم تشريع كل دولة الطريقة التي يضمن بها العامل، التعرف على تفاصيل حساب أجره والتأكد من دقة هذا الحساب.
مادة 40
لا يجوز أن تتجاوز الفترات بين مواعيد دفع الأجر، حداً أقصى يحدده التشريع.
مادة 41
يحدد التشريع الحالات الى يترتب عليها وقف عقد العمل، أو إيقاف العامل، ونسبة الاجر إلى تصرف له عنها.
مادة 42
تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل، وذلك عند تماثل العمل.
مادة 43
يجوز ربط الاجر بالانتاج على أساس حصول العامل على الحد الادنى للاجر، فإذا زاد إنتاجه على معدل الإنتاج المقرر، منح اجرا اضافياً عن هذا الإنتاج الزائد بشرط أن لا يترتب على ذلك إرهاق العامل بدنياً، أو عقلياً.
كما يجوز وضع نظام للمكافآت التشجيعية، لحث العاملين الذين يؤدون خدمات ممتازة تعود على المنشأة بالفائدة.
مادة 44
يجوز أن يلزم التشريع المنشآت التي يحددها، بتوزيع نسبة من الأرباح، أو منح سنوية على العاملين، في نهاية كل عام، وذلك، في حالة تحقيق الأرباح، أو الاهداف مع مراعاة كفاءة العامل، وانتاجه خلال العام.
ساعات العمل
مادة 45
يحدد تشريع كل دولة ساعات العمل، بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، تتخللها فترة أو فترات للراحة، لا تقل عن ساعة.
وتعمل الأطراف المتعاقدة على تخفيض ساعات العمل بصفة تدريجية، طالما زاد الإنتاج وساعدت على هذا التخفيض العوامل الأخرى المؤدية لذلك.
مادة 46
تخفيض ساعات العمل اليومى ساعة واحدة في الأعمال المرهقة، أو الخطرة أو الضارة التي يحددها تشريع كل دولة.
مادة 47
يمنح العامل راحة أسبوعية، لا تقل عن 24 ساعة متوالية، على أن تتفق بقدر الإمكان مع الإجازة الأسبوعية، طبقاً لما يتناسب مع ظروف كل بلد، وتقاليدها وشعائرها الدينية.
ويجوز في الاعمال الواقعة في المناطق البعيدة عن العمران، تجميع الراحات الأسبوعية ومنحها مرة واحدة كل شهر.
مادة 48
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، أو أثناء الراحة الأسبوعية، في الحالات وبالشروط التي يقررها التشريع، على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومي في مجموعها عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع.
ويعطى العمال عن ساعات عملهم الاضافي أجور تزيد عن أجورهم في ساعات العمل العادية، ويحدد تشريع كل دولة نسبة هذه الزيادة.
مادة 49
يجوز أن يتضمن تشريع كل دولة، استثناء بعض الأعمال من الأحكام الخاصة بساعات العمل، للاعتبارات المتعلقة بطبيعة هذه الأعمال.
مادة 50
يجب أن يمنح العامل اجازة سنوية مدفوعة، لا تقل عن أربعة عشر يوماً عن كل سنة كاملة ويجوز زيادتها بزيادة مدة الخدمة، وكذلك بالنسبة إلى العاملين في الصناعات الخطرة، أو المضرة بالصحة، والمناطق البعيدة عن العمران، كما يجوز تجزئة الاجازة السنوية، وفقاً لمقتضيات العمل، على أن يحصل العامل على ستة أيام متتالية منها على الأقل ولا يجوز تأجيل ما زاد على ستة أيام، إلا بناء على طلب العامل، ولسنة تالية فقط.
مادة 51
لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية، مقابل الحصول على أجر عنها، وللعامل فى حالة انتهاء علاقة عمله الحصول على الأجر المقابل لمدة الإجازة المستحقة له.
مادة 52
ويجوز في بعض المنشآت التي تحددها القوانين المحلية، تشغيل العامل في هذه الأيام مع منحه زيادة في الأجر يحددها القانون، أو يحصل على أيام أخرى عوضاً عنها.
المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل
مادة 53
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأضرار الصحية، وأخطار العمل وآلاته ويحدد تشريع كل دولة الأحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.
مادة 54
يجب عند التعيين إجراء الكشف الطبى الدقيق على العمال المشتغلين في مهن تتضمن بطبيعتها اخطاراً تهدد صحة العامل، كما يجب إجراء الكشف الطبى الدورى عليهم.
مادة 55
يجب إخطار السلطات عن حالات إصابات العمل، أو أمراض المهنة، وعن الحالات المشتبه فيها، حسب الأحوال.
مادة 56
يجب في المنشآت الكبيرة الحجم، تنظيم الخدمات الطبية، سواء داخل المنشآت أو خارجها، كقسم مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منشآت، للقيام بحماية العمال من المخاطر الصحية الناشئة عن العمل، والمحافظة على صحة العمال البدنية والعقلية ويحدد تشريع كل دولة، المنشآت التي تخضع لهذا الإلزام.
حماية الأحداث
مادة 57
يحدد تشريع كل دولة، الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث بها من الجنسين قبل بلوغهم سن الثانية عشرة من العمل، ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.
مادة 58
لا يجوز تشغيل الأحداث قبل السابعة عشرة في الصناعات الخطرة، أو الضارة بالصحة، التي تحددها التشريعات، والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.
مادة 59
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنه عن ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل مدتها عن ساعة، وبحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية..
مادة 60
يحق للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدرج، الحصول على أجر عادل.
أو منحة ملائمة، أثناء فترة تدرجهم.
مادة 61
تعتبر ساعات العمل التي يمضيها الحدث في التدريب، أثناء ساعات العمل العادية ضمن ساعات العمل.
مادة 62
لا يجوز تكليف الأحداث بأى عمل اضافى، أو تشغيلهم بالإنتاج، أو أثناء الليل، فيما عدا بعض الأعمال التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 63
يجب إجراء الكشف الطبى على الأحداث قبل التحاقهم بأى عمل، للتأكد من لياقتهم الطبية، كما يجب إعادة هذا الكشف عليهم فى الفترات الدورية التي يحددها التشريع والقرارات، واللوائح في كل دولة.
مادة 64
يمنح الأحداث دون السابعة عشرة، اجازة سنوية تزيد عن الإجازة السنوية التي تمنح للعمال البالغين، ويحدد تشريع كل دولة مقدار الاجازة السنوية الاضافية، ولا يجوز تجزئة، أو تأجيل الإجازة المقررة للاحداث.
حماية النساء العاملات
مادة 65
للمرأة العاملة الحق فى الحصول على راحة، قبل الوضع، وبعده لمدة لا تقل عن سبعة أسابيع، على أن لا تقل مدة انقطاعها بعد الوضع عن خمسة أسابيع، مع منحها أجراً كاملا، أثناء هذه الراحة، يؤديه صاحب العمل، أو هيئة التأمينات الاجتماعية، حسب الاحوال، بشرط أن تكون العاملة قد قضت لدى صاحب العمل ذاته ستة أشهر على الأقل.
مادة 66
يعتبر فصل العاملة، خلال مدة تغيبها في إجازة الأمومة فصلا تعسفياً، ما لم يثبت اشتغالها فى منشأة أخرى خلال هذه الاجازة.
مادة 67
تمنح الامهات اللواتي يرضعن أطفالهن، فترات كاملة للرضاعة، يحددها تشريع كل دولة.
مادة 68
يحظر تشغيل النساء في أعمال المناجم تحت الأرض، وفى جميع الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو الشاقة التي يحددها التشريع، والقرارات اواللوائح الخاصة في كل دولة.
مادة 69
لا يجوز تشغيل النساء ليلا، وتحدد السلطات المختصة في كل دولة، المقصود بالليل، طبقاً لما يتمشى مع: جو، موقع، وتقاليد كل بلد.
ويستثنى من ذلك الأعمال التي يحددها التشريع، والقرارات، أو اللوائح في كل دولة.
مادة 70
يجب على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها نساء، أن يوفر لهن مقاعد تأميناً لراحتهن، إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.
و فى المنشآت التي تستخدم عدداً كبيراً من النساء، تلزم المنشأة بمفردها أو بالتعاون مع المنشآت الأخرى، بتهيئة دار للحضانة، ويحدد تشريع كل دولة المنشآت التي تخضع لهذا الإلزام، وكذلك شروط إنشاء دار للحضانة ونظامها.
الرعاية الاجتماعية
مادة 71
يحدد التشريع الخدمات الاجتماعية، التي تلزم المنشأة بتوفيرها للعمال كالخدمات الصحية، والسكن، والغذاء، والترفيه، والرياضة، والانتقال كما يحدد المنشآت التي تخضع لهذا الالزام، وطريقة تمويله، وفقاً لظروف كل منشأة، وامكانياتها.
مادة 72
تقوم بإدارة الخدمات الاجتماعية التي توفرها المنشأة، لجان مشتركة، تضم مندوبين عن: صاحب العمل، والعمال.
التعاون بين الإدارة والعمال
مادة 73
تنشأ لجان مشتركة على مستوى المنشأة من: ممثلين للإدارة، والعمال، تتولى اقتراح تنظيم شئون العمال، ورفع الكفاية الإنتاجية والتدرج، والتدريب المهني، وإدارة الخدمات الاجتماعية، وغير ذلك، ويحدد تشريع المنشآت التي تلزم بإنشاء هذه اللجان.
مادة 74
يجب أن يهدف التشريع الى التدرج فى تنظيم الاشتراك في الإدارة من المرحلة التي تقتصر فيها على السلطة الاستشارية، وعلى اختصاصها بتناول بعض الموضوعات الى مرحلة اتخاذ قرارات ملزمة، وتتناول كافة الموضوعات التي تهم المنشأة، ويحدد التشريع شكل الاشتراك في الإدارة، وحدوده.
مادة 75
تنشأ لجان استشارية من: ممثلين للحكومة، ولاصحاب العمل، والعمال على مستوى كل صناعة، وعلى المستوى القومي، للنظر المسائل الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.
نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال
مادة 76
للعمال أن يكونوا فيما بينهم نقابات، ترعى مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم، وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، والاسهام فى زيادة الكفاية الانتاجية.
مادة 77
تقتصر إجراءات تكوين النقابة على إيداع أوراق تكوينها، لدى السلطة المختصة ولا يجوز لهذه السلطة الاعتراض على إجراءات تكوين النقابة، إلا في حدود القانون.
مادة 78
يجب أن يتضمن التشريع واللوائح داخل كل دولة، من الضمانات والقواعد ما يكفل انتفاع العمال، على اختلاف مهنهم، وأعمالهم، بنظام مناسب من الحماية ضد أي عمل أو إجراء يمس حريتهم في تكوين النقابات، وممارستها لمختلف أوجه نشاطها، على أن تكفل هذه الحماية على الأخص: –
- عدم إخضاع تشغيل أى عامل، أو استمراره في عمله، لشرط عدم انتمائه لأية نقابة أو لشرط خروجه منها.
- عدم فصل أي عامل أو الإضرار به بأية وسيلة كانت، بسبب انتمائه لاية نقابة أو بسبب اشتراكه فى أى وجه من أوجه النشاط النقابي.
مادة 79
يخول لنقابات العمال أن تكون فيما بينها اتحادات أقليمية أو فرعية، ويكون من حقها الاشتراك فى الاتحادات الدولية فى المسائل المتعلقة بالعمل.وتخضع الاتحادات في انشائها وحلها، لنفس الإجراءات التي تخضع لها النقابات.
مادة 80
لا يجوز حل النقابات، إلا بحكم قضائى، أو للأسباب التي تنص عليها انظمتها الاساسية.
مادة 81
يخول القانون لاصحاب العمل الحق فى تكوين منظمات لهم، في كل صناعة.
وفي كل فرع من النشاط الاقتصادى، لدراسة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
والدفاع عنها وتمثيلهم أمام مختلف الجهات.
مادة 82
يحت لمنظمات أصحاب الأعمال، أن تكون فيما بينها اتحادات اقليمية أو فرعية، وتخضع هذه الاتحادات في انشائها وحلها لنفس الإجراءات، التي تخضع لها منظمات أصحاب الأعمال.
مادة 83
يجب أن ينص التشريع المنظم لنقابات العمال، ومنظمات أصحاب الأعمال في كل دولة، على أن يكون من ضمن أغراضها، إبداء الرأي في تشريعات العمل التي تعرض عليها وفى جميع المسائل التي تهم الطرفين ويجوز أن يحدد تشريع كل دولة، المسائل التي يحظر على نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، مزاولتها.
مادة 84
يجب أن تكتمل الحماية الكافية لنقابات العمال، ومنظمات أصحاب الأعمال ضد كل عمل من شأنه تدخل بعضها فى شئون البعض الآخر،، أما مباشرة، أو أو بواسطة الوكلاء، أو الأعضاء وذلك فيما يتعلق بتكوينها، وإدارتها، وممارسة نشاطها.
عقود العمل المشتركة
مادة 85
يقوم أصحاب العمل، أو منظماتهم، ونقابات العمال المختصة، لتحقيق استقرار علاقات العمل، بعقد اجتماعات للمفاوضة الجماعية فى: شروط العمل وتنظيمه، على أساس أحوال الصناعة وطبيعتها، وعليهم أن يحاولوا بقدر الإمكان، الوصول الى ابرام عقد عمل مشترك، يحدد بدقة، ووضوح، حقوق والتزامات طرفي هذا العقد.
مادة 86
ينظم تشريع كل دولة، إجراءات إبرام، وتسجيل عقود العمل المشتركة ونطاق سريانها وكيفية الانضمام إليها.
مادة 87
يجب أن ينص تشريع كل دولة على شروط: تطبيق كل، أو بعض أحكام عقد.
العمل المشترك على جميع أصحاب العمل والعمال، الذين يضمهم ميدان: التطبيق المهني والإقليمى لعقد العمل المشترك.
مادة 88
يجب أن تخضع المنازعات الناشئة عن تفسير عقد العمل المشترك، لإجراءات خاصة بتسويتها، عن طريق اتفاق الطرفين، أو عن طريق القضاء، وفقاً للطريقة الملائمة للأحوال الخاصة بكل دولة.
تسوية منازعات العمل
مادة 89
يجب أن يفرض تشريع كل دولة، الالتجاء في حل منازعات العمل الجماعية، إلى هيئات التوفيق التي تعمل على إنهاء النزاع عن طريق أصحاب الأعمال والعمال و تحدد لذلك القواعد التي تضمن تسوية النزاع في أقصر مدة.
مادة 90
يجب تكوين هيئات للتحكيم في منازعات العمل، تعرض عليها الحالات التي تتصل بالمرافق العامة، أو التي يتعين على الطرفين عرضها عليها، أو التي ترى السلطات عرضها عليها أو التى يترتب على استمرارها معلقة، إلحاق الضرر بالصناعة، أو العمال أو الأمن العام.
وتشكل هيئات التحكيم من: ممثلين للسلطات العامة وأصحاب الأعمال والعمال من ذوي المستوى العالمى فى الدراسة، والخبرة بشؤون العمل، والصناعة، والقانون.
مادة 91
يجب ضمان الحرية التامة لمندوبي العمال، الذين ينوبون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق والتحكيم، بحيث لا يكون من شأن انا بتهم، العمل على عرقلة هذه الانابة، أو الإضرار بهم.
مادة 92
تعطى محاضر الصلح التي تتم عن طريق هيئات التوفيق قوة الأحكام القضائية كما تكون لقرارات هيئات التحكيم قوة الأحكام النهائية.
مادة 93
ينظم القانون حق الإضراب، والغلق فى الحالات المترتبة على منازعات العمل.بما يكفل حفظ النظام العام.
وعلى الطرفين، عند عرض النزاع على لجنة التوفيق، أو هيئة التحكيم، أو غيرهما من هيئات تسوية المنازعات الجماعية، الامتناع عن الإضراب، أو غلق المنشأة، أثناء السير فى إجراءات التوفيق والتحكيم.
إدارة العمل
مادة 94
تنشأ في جهاز كل دولة ادارة للعمل، لتطبيق قوانين، ولوائح العمل، وتنفيذ سياسة الدولة فى شئون العمل، وفحصها، وايجاد الحلول بها، كما تعمل على تحسين أحوال العمل، وتحقيق فرص العمالة، والسلام الاجتماعي ويحدد التشريع أهدافها ونظامها·
مادة 95
تنشأ مكاتب فرعية للقيام باختصاصات الإدارة المركزية للعمل في المناطق التي تستدعي إنشاء مكاتب بها، ويجب تفويض هذه المكاتب السلطة اللازمة حتى تتمكن من القيام بهذه الاختصاصات على خير وجه.
تفتيش العمل
مادة 96
ينظم التشريع تفتيش العمل واختصاصاته، لضمان تطبيق أحكام تشريعات العمل وعقود العمل المشتركة واللوائح، بشأن شروط العمل، وحماية العمال، وتزويد العمال وأصحاب الأعمال بالمعلومات الفنية، والارشادات، بشأن تطبيقهم لأحكام تشريعات العمل.
مادة 97
تؤلف هيئة التفتيش من عدد كاف من الموظفين العموميين المؤهلين، تأهيلا مهنياً مناسباً، ويجب أن تكفل لهم مراكزهم، وشروط تشغيلهم، الاستقرار في وظائفهم والبعد عن اية مؤثرات خارجية غير مشروعة.
مادة 98
تقدم مكاتب التفتيش تقارير دورية عن نتائج نشاطها للجهة الإدارية المختصة كما تبلغ هذه السلطات بأوجه النقص التي لا تتناولها الأحكام التشريعية القائمة وتنشر السلطة المركزية للتنمتيش: تقريراً سنوياً عن أعمال أقسام التفتيش الخاضعة لرعايتها.
محاكم العمل
مادة 99
تنشأ محاكم للعمل تختص بنظر منازعات العمل، ويكون التقاضي أمامها على ويحدد تشريع كل دولة، كيفية تشكيلها، ونظم العمل بها.
مادة 100
تراعى البساطة في إجراءات دعاوى العمل، وتنظر على وجه السرعة، ويحتى لكل من طرفي الخصومة، الحضور شخصياً، أو انابة كل منهما من يمثله من المحامين.
الجزء الثالث تطبيق الاتفاقية
القسم الأول تعهدات الأطراف المتعاقدة
مادة 101
- يعتبر كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية، مرتبطاً بالجزئين: الأول، والثالث، وبعدد من المواد تبلغ إحدى وخمسين مادة على الأقل، يتمتع عليها اختياره من المواد بالجزء الثانى من الاتفاقية.
- يبلغ الطرف المتعاقد المواد التي يقع الاختيار عليها، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت ابداع مستند التصديق، أو الموافقة.
- لكل طرف فى أى وقت لاحق، أن يقرر بمقتضى تبليغ موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتباره مرتبطاً بأية مادة واردة بالجزء الثانى من الاتفاقية لم يكن قد اختارها بعد، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتعتبر هذه التعهدات اللاحقة، جزء لا يتجزأ من التصديق، أو الموافقة، ويكون لها نفس الأثر، بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ تبليغها.
- يخطر الأمين العام لجامعة الدول العربية جميع الدول الموقعة بكل تبليغ يصله وفقاً لأحكام هذه المادة.
القسم الثاني مراقبة تنفيذ الاتفاقية
التقارير الخاصة بالنصوص المختارة
مادة 102
تقدم الأطراف المتعاقدة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالشكل الذي يحدده وزراء العمل في اجتماعهم، طبقاً لاحكام المادة 117 1 من هذه الاتفاقية تقريراً سنوياً عن تطبيق الأحكام التي تختارها من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
1 جدير بالملاحظة أنه لا توجد مادة تحت هذا الرقم ويبدو أن المقصود به المادة 101.
التقارير الخاصة بالنصوص غير المختارة
مادة 103
تقدم الأطراف المتعاقدة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، في فترات مناسبة، وبناء على طلب وزراء العمل، تقارير خاصة بنصوص الجزء الثاني من الاتفاقية، التي لم يقع عليها اختيارها، سواء وقت التصديق، أو الموافقة أو بإخطار لاحق، ويحدد وزراء العمل فى فترات منتظمة، النصوص التى تطلب عنها هذه التقارير، والشكل الذي يجب أن تكون عليه.
تبليغ صور التقارير
مادة 104
- يوجه كل طرف من الأطراف المتعاقدة، صورة من التقارير الموضحة بالمادتين 102 و 103 الى المنظمات الرئيسية، لأصحاب الأعمال، والعمال في الدولة.
- تبلغ الأطراف المتعاقدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أية ملاحظات بشأن التقارير التي أبلغتها بها المنظمات المشار إليها.
فحص التقارير
مادة 105
تقوم بفحص التقارير المقدمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، طبقاً لنص المادتين 102 و 103 لجنة خبراء تعرض عليها الملاحظات المبلغة للأمين العام لجامعة الدول العربية، طبقاً لفقرة 2 من المادة 104.
لجنة الخبراء
مادة 106
- تتكون لجنة الخبراء من سبعة على الأقل، يختارهم وزراء العمل من الذين ترشحهم الأطراف المتعاقدة، والمشهود لهم بالخبرة في شئون العمل.
- يختار أعضاء لجنة الخبراء لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد أكثر من مرة.
مادة 107
تنتخب لجنة الخبراء مقرراً من بين اعضائها، لعرض نتائج مداولاتها على وزراء العمل، ويحدد مقرر اللجنة تواريخ انعقاد جلساتها.
اجتماع وزراء العمل
مادة 108
- يعقد اجتماع وزراء العمل العرب مرة كل عام، وتعرض عليه تقارير الأطراف المتعاقدة وتقرير لجنة الخبراء.
- يدعى لحضور هذا الاجتماع، مندوبان يمثلان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومندوبان يمثلان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بوصفهم مراقبين، لهم حتى المناقشة دون التصويت·
- يضع الوزراء تقريراً يتضمن توصياتهم، ويعرض على مجلس جامعة الدول العربية، لاتخاذ ما يراه بشأنها.
القسم الثالث الأحكام النهائية
الاستثناءات في حالة الحرب والطوارئ العامة
مادة 109
- يجوز في حالة الحرب، أو في حالة الطوارئ العامة التي تعلنها الدولة أن تتخذ إجراءات للاستثناء، من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في أضيق الحدود التي تستلزمها الحالة وبشرط أن لا تتعارض هذه الإجراءات قواعد القانون الدولى العام.
- على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء، أن يحيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى فترة معقولة، بالإجراءات التي اتخذها، والأسباب التي دفعت إليها، كما يجب عليه أيضاً أن يخطر الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات، وتعود فيه أحكام هذه الاتفاقية إلى التطبيق العام.
- يبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، باقى الأطراف المتعاقدة جميع الإخطارات التى تصله، طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
قيود التنفيذ
مادة 110
لا يجوز عند وضع الحقوق، والمبادئ الواردة بالجزء الأول موضع التنفيذ وعند ممارستها ممارسة فعلية، بحسب ما ورد في الجزء الثاني، أن تكون محلا لقيود أو تحديدات لم ترد بالجزئين، الأول والثاني، فيما عدا القيود التي يفرضها القانون، والتي تقتضيها المبادئ الديمقراطية، لضمان حقوق وحريات الأفراد، أو لحماية النظام العام أو الأمن العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق.
العلاقات بين الاتفاقية والقانون الداخلى والاتفاقية الدولية
مادة 111
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية، أحكام التشريع الخاص في كل دولة، والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة، أو التي تنفذ فيما بعد، إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للأفراد المستفيدين.
التصديق على الاتفاقية
مادة 112
- تصدق الدول العربية الأطراف على هذه الاتفاقية، وتودع وثائق التصديق في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة بتصديق كل دولة، وتبلغه إلى الدول العربية الأخرى الأطراف فيها.
- تسرى هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من دولتين، أو انضمامها.
- يجوز للدول العربية التي لم توقع على هذه الاتفاقية، أن تنضم إليها باخطار تبلغه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقبولها الالتزامات المترتبة على أحكامها.
التعديلات
مادة 113
يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية، أن يقترح أي تعديلات عليها بإخطار يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات إلى باقى الأطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذاً، إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من إبلاغ جميع الأطراف الأمين العام لجامعة الدول العربية، بموافقتهم عليه.
الانسحاب من الاتفاقية
مادة 114
- لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة، أن ينسحب من هذه الاتفاقية إلا بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ سريانها، ويكون الانسحاب باخطار يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتخذ الإجراءات إبلاغ ذلك الى باقى الأطراف، ويكون الانسحاب نافذاً، بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب، ولا يؤثر هذا الانسحاب على صحة الاتفاقية، فيما يتعلق بباقي الأطراف، بشرط أن لا يقل العدد الباقي عن اثنين·
- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1 من المادة 101 من هذه الاتفاقية، يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، وفقاً للأحكام الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة، أن ينسحب من أية مادة اختارها من الجزء الثانى من الاتفاقية.
- و اثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون.
اتفاقية تنقل الأيدى العاملة
- لما كانت الدورة العربية في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة، حريصة على أن تجعل من الوطن العربى وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وكان ضمان حرية تنقل الأيدى العاملة فى الوطن العربى، حافزاً للنشاط الاقتصادى، وعوناً على تحقيق العمالة الكاملة.
- وتحقيقاً للأغراض التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية في مادته الثانية بشأن تعاون الدول العربية الأعضاء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
- وتنفيذاً للتوصيات التي أصدرها مؤتمر وزراء العمل العرب، في دورته الأولى والثانية بشأن تنقل الأيدى العاملة في الوطن العربي، اتفقت على الأحكام الآتية: التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2402، بجلسته المنعقدة بتاريخ 196/3/7 م، من دور انعقاده العادي التاسع والأربعين.
المادة 1
تتعهد الأطراف المتعاقدة، بتسهيل تنقل الأيدى العاملة فيما بينها، والعمل على تيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك.
المادة 2
يحدد كل طرف من الأطراف المتعاقدة، السلطة المختصة لديه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الأيدى العاملة، والإشراف عليه، وتتعاون في ذلك مع السلطة المختصة في بلاد الاطراف الاخرى، ولا يجوز إنشاء أية رسوم، أو أجور عن الخدمات التي تقدمها.
المادة 3
تتبادل الأطراف المتعاقدة مرة كل عام، على الأقل، جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة فيما بينها و تشمل هذه البيانات، والمعلومات، على الأخص، ما يلى: –
- ظروف العمل، وأحوال المعيشة·
- الأنظمة القانونية، والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج، أو دخوله إليها، بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
- الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها، في شأن تنقل الأيدي العاملة.
- عدد الايدى العاملة، التي تطلبها الدولة، أو المتوافرة لديها، موزعة بحسب المجموعات المهنية، والمؤهلات والخبرات.
المادة 4
تتعهد الأطراف المتعاقدة، بأن تجعل الأولوية في التشغيل للعمال العرب، وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف.
المادة 5
تعترف الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية، بالوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطة المختصة فى كل منها، بشأن: الحالة المدنية، القانونية وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية، الصادرة عن الجهات المختصة لديها.
المادة 6
العمال الذين ينتقلون للعمل، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بالحقوق والمزايا يتمتع التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك، على الأخص الاجور وساعات العمل والراحة الاسبوعية، والاجازات، بأجر والتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية، والصحية.
المادة 7
يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يحولوا جزءاً من أجورهم الى: الدولة، أو البلد الذي ينتمون إليه، ويحدد تشريع كل دولة أو بلد من الأطراف، الحد الذي يسمح بتحويله.
المادة 8
يجوز لطرفين من الأطراف المتعاقدة، أن يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية، لتنظيم تنقل الأيدي العاملة، إذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما.
و للطرفين المتعاقدين أن يسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية.
المادة 9
- تقدم الأطراف المتعاقدة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تقريرا سنوياً عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يعد طبقاً لنموذج يتفق عليه.
- تقوم لجنة من الخبراء، بفحص التقارير المقدمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
المادة 10
تتكون لجنة الخبراء المشار إليها فى المادة السابقة من سبعة على الاقل يختارهم مؤتمر وزراء العمل العرب، من بين الذين ترشحهم الأطراف المتعاقدة، والمشهود لهم بالخبرة في شئون العمل، ولا يجوز اختيار أكثر من خبير واحد من بين مرشحى كل طرف من الأطراف المتعاقدة.ويكون اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وتنتخب مقرراً من أعضائها، ويحدد المقرر تواريخ انعقاد جلساتها.وذلك، قبل انعقاد مؤتمر وزراء العمل بثلاثة أشهر، كما يتولى عرض نتائج مداولات اللجنة على المؤتمر.
المادة 11
يجوز في حالات: الحرب، أو الطوارئ العامة أن يتوقف أى طرف مؤقتاً عن القيام بتنفيذ بعض الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، والتي تستلزمها هذه الظروف.
وعلى كل طرف متعاقد، أن يحيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في فترة معقولة، بالإيقاف، وبالاجراءات التي اتخذها، والأسباب التي دفعت إليها، وأن يبلغه بالتاريخ الذى تنتهى فيه هذه الإجراءات، وعودة سريان أحكام الاتفاقية، ويقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف المتعاقدة كتابة، بجميع الإخطارات التي تصله في هذا الشأن.
المادة 12
ليس فى أحكام هذه الاتفاقية، ما يمس التشريع الخاص بكل دولة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة، أو التي تنفذ فيما بعد، إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للأفراد المستفيدين·
المادة 13
تسرى أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينيين، الذين يعملون، أو ينتقلون لغرض العمل في بلاد الأطراف.
المادة 14
تصدق الدول، والبلاد العربية الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، وفقاً لنظمها الاساسية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة، وتبلغه إلى الدول، والبلاد العربية الأطراف فيها.
توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها، من من ثلاث من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، ويجوز للدول، والبلاد العربية الأخرى، أن تنضم إليها باخطار تبلغه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يبلغ انضمامها إلى الدول، والبلاد المرتبطة بها.
المادة 15
يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية، أن يطلب تعديل أحكامها بإخطار يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، يقوم بتبليغه إلى الأطراف الآخرين.
ولا يعتبر التعديل نافذاً، إلا بعد إقرار مؤتمر وزراء العمل العرب له، والتصديق عليه من الأطراف المتعاقدة.
المادة 16
يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة، أن ينسحب من هذه الاتفاقية، بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ وضعها موضع التنفيذ، ويكون الانسحاب باخطار يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، يبلغه الأطراف الأخرى، ويكون الانسحاب نافذاً، بعد سنة من تاريخ الإخطار به.
- واثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون
نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الأيدى العاملة
المادة 1
يتعهد الطرفان بالعمل على: تشجيع، وتنشيط تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما وفقاً لاحتياجات انظمة كل منهما.
المادة 2
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية، لتيسير الإجراءات الرسمية.الخاصة بتنقل الأيدي العاملة فيما بينهما.
المادة 3
يحدد كل من الطرفين، السلطة التى تختص بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية السلطة تنظيم تنقل الأيدى العاملة فيما بينهما، والإشراف عليه.
المادة 4
يتبادل الطرفان، بصفة دورية جميع البيانات، والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما·
وتشمل البيانات، والمعلومات المشار إليها، على الأخص ما يلى: –
- ظروف العمل، وأحوال المعيشة، لا سيما مستوى الأسعار، والحد الأدنى للأجور، ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وامكانيات السكني.
- الأنظمة القانونية، والاجراءات الادارية، الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج أو دخوله بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
المادة 5
تقدم جميع العروض، والطلبات الخاصة بالاستخدام إلى السلطة المختصة في كل من الدولتين، ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما في أقرب فرصة ممكنة، بغية العمل على الاستجابة للعروض، والطلبات المقدمة من الطرف الآخر.
المادة 6
يجوز لأصحاب الأعمال في كل من الدولتين أن يباشروا، سواء بأنفسهم او عن طريق ممثليهم، عملية اختيار العمال من الدولة الأخرى، ويشترط، في جميع الأحوال عدم اقتضاء أية أجور، أو رسوم من العمال المتقدمين، وأن يجرى اختيار العمال، تحت إشراف السلطة المختصة.
المادة 7
يجوز لأصحاب الأعمال، فى كل من الدولتين، أن يتقدموا بطلب استخدام عمال معينين باسمائهم من الدولة الأخرى، استناداً إلى ما لديهم من معرفة خاصة بهؤلاء العمال.
المادة 8
يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها كل من الدولتين، في شأن الحالة المدنية والمؤهلات العلمية، والمهنية، وغيرها.
المادة 9
يجب أن يبرم عقد عمل كتابي لكل عامل ؛ ينتقل للعمل فيما بين الدولتين، ويحرر العقد من ثلاث صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى السلطة المختصة فى الدولة التى ينتمى إليها العامل.ويحدد العقد المبرم، شروط الاستخدام، وظروفه، ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية: –
اسم العامل/ تاريخ وجهة الميلاد/ محل إقامته/ حالته المدنية العائلية أو أهليته القانونية نوع العمل محل مكان تأدية الأجر والاستقطاعات التي تخصم منه: مدة العقد وشروط تجديده/ أو فسخه/ نفقات سفر وعودة أفراد أسرة العامل.
المادة 10
يتحمل صاحب العمل الذي ينقل عمالا، وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية، مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال، من الدولة التي يقيمون بها، إلى الدولة التي سيعملون فيها.ويجوز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل، في حالة تركه العمل بإرادته، قبل انتهاء السنة الاولى من التعاقد، أو في ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة بمقتضى القانون.
المادة 11
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك، على الأخص: الأجور/ ساعات العمل/ الراحة الأسبوعية/ والإجازات بأجر التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي الخدمات التعليمية/ والصحية وكذلك توفير السكن الصحي المناسب.
المادة 12
يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية أن يتقدموا بطلب اصطحاب عائلاتهم، أو التحاقها بهم، وتقدم الطلبات الى السلطة المختصة في كلتا الدولتين، مشفوعة ببيان امكانيات المعيشة لأفراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها.
المادة 13
يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءاً من أجورهم الى الدولة التي ينتمون إليها وفقا لتشريع كل دولة من الدول الأطراف، الحد الذي يسمح بتحويله.
المادة 14
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يجميع التسهيلات الجمركية اللازمة.
المادة 15
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبية مزدوجة على عاتق العمال، الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 16
تنشأ لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين من كل طرف، وتختص اللجنة المذكورة بما يأتي: –
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتذليل الصعوبات التي تنشأ أثناء سريانها.
- النظر في تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء.
المادة 17
يتخذ الطرفان جميع الإجراءات التي تكفل استفادة العمال، الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين، قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.
الاتفاقية العربية بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية
المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية،
- وقد انعقد فى القاهرة يوم السبت الموافق 27 مارس(آذار) 1971م، بناء على دعوة من السكرتارية المؤقتة للمنظمة.
- وقد اعتزم الأخذ بالمقترحات الخاصة بالمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر.
- وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية عربية.
- يقرر الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اسم (الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية) عام 1971 م، ويدعو الدول الاعضاء للتصديق عليها وفقاً انظمها الدستورية.
الديباجة
لما كانت العدالة الاجتماعية تعتبر هدفاً أساسياً من الأهداف التي تسعى لتحقيقها الدول العربية.
ولما كانت التأمينات الاجتماعية هي الدعامة الأساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول.
ولما كان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دولياً كحد أدنى فى تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية فى الدول العربية مع النهوض بها إلى مرتبة أفضل لبلوغ هذه الأهداف.
وتحقيقاً للمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، بشأن تعاون الدول المشتركة فيها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وتطبيقاً لما اتجهت إليه المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل، الذي وافق عليه المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب، وأقره مجلس جامعة الدول العربية من ضرورة العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية.
فان الاطراف المتعاقدة تقرر، مدفوعة بشعور العدالة الاجتماعية، الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها:
الجزء الأول الأحكام العامة
المادة 1
تقر الأطراف المتعاقدة أنها مرتبطة بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فى الحدود التي صدقت عليها، والمنصوص عليها فى الجزئين الثاني والثالث منها.
المادة 2
يجب أن يتضمن تشريع التأمينات الاجتماعية أحكاماً، تتضمن دخلا معقولا ورعاية ملائمة للمؤمن عليهم، في حالة تعرضهم لحالة أو أكثر من الحالات التي ينص عليها التشريع الوطني.
المادة 3
تعتبر المزايا المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه الاتفاقية حداً أدنى لما يجب أن يوفره تشريع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم.كما لا يجوز أن يترتب على الانضمام الى هذه الاتفاقية الانتقاص من أية مزايا نقدية أو عينية، ينص عليها تشريع معمول به في أية دولة طرف في هذه الاتفاقية.
الجزء الثاني نطاق التطبيق
أولا: في الأشخاص
المادة 4
يجب أن تشمل نظم التأمينات الاجتماعية جميع المشتغلين لدى الغير بأجر على أنه يجوز في المراحل الأولى من تطبيق أى نوع من أنواع التأمين استثناء الفئات الآتية:
- أ) الأشخاص غير الخاضعين لتشريعات العمل·
- ب) العاملين بالمنشآت التي تستخدم أقل من خمسة عمال.
- ج) عمال الزراعة، والغابات.
- د) العاملين (الخدم بالمنازل).
- هـ) أفراد أسرة صاحب العمل.
- و) عمال الصيد، وعمال السفن.
- ز) العمال الذين يؤدون أعمالا عرضية أو موسمية، ومؤقتة.
- ح) العاملين في البعثات الدبلوماسية، أو الدولية.
المادة 5
تتعهد هذه الأطراف المتعاقدة باتخاذ جميع الإجراءات بصورة تدريجية لتغطية الفئات الآتية، بقدر الإمكان.
- أ) الفئات المشار إليها في المادة الرابعة.
- ب) العاملين لحسابهم، وأصحاب الحرف، والمهن الحرة.
- ج) أصحاب الأعمال أنفسهم.
المادة 6
يجب عند تغطية أية فئة عدم التفرقة بين: –
- أ) الرعايا العرب
- ب) الوطنيين والأجانب، بشرط المعاملة بالمثل.
ثانياً: في فروع التأمينات الاجتماعية
المادة 7
يجب أن يشمل التشريع الوطنى فرعين اثنين على الأقل من فروع التأمينات الآتية:-
- أ) تأمين إصابات العمل، ويشمل، حوادث العمل، والأمراض المهنية.
- ب) التأمين الصحى (ضد المرض).
- ج) تأمين الأمومة (الحمل والوضع).
- د) التأمين ضد العجز.
- هـ) تأمين الشيخوخة.
- و) التأمين ضد الوفاة.
- ز) التأمين ضد البطالة.
- ح) تأمين المنافع العائلية.
وذلك على ألا تقل المزايا المقررة فى التأمين عن المزايا الموضحة في المواد التالية:
الجزء الثالث في مستويات التأمينات الاجتماعية
أولا: تأمين إصابة العمل
المادة 8
يحدد التشريع الوطني المقصود بإصابة العمل، ومرض المهنة، بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة عشر مرضاً من الأمراض الواردة في الجدول المرافق لهذه الاتفاقية (مرافق رقم 2).
المادة 9
يجب أن تتضمن منافع التأمين فى حالة حوادث العمل، والأمراض المهنية على الأخص ما يأتى.:
- الخدمات الطبية، وتشمل على وجه الخصوص:
- أ) العلاج بمعرفة الأطباء العامين: بما في ذلك الزيارات المنزلية.
- ب) العلاج بمعرفة الاخصائيين.
- ج) صور الأشعة، والبحوث المخبرية.
- د) العلاج، والإقامة بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية.
- ه) صرف الأدوية اللازمة.
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب، أو تستمر درجة عجزه، أو يتوفى.
- خدمات التأهيل، وصرف الاجهزة التعويضية اللازمة، وذلك طبتماً للمستويات التي يحددها التشريع الوطني.
- صرف معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت عن العمل بسبب الاصابة، بحيث لا تقل عن 50٪ من الأجر، إلى حين استعادة القدرة على العمل أو ثبوت العجز أو الوفاة، أيهما أقرب.
- تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث أو المرض، أو الوفاة، طبقاً للقواعد الآتية:
- أ) صرف تعويض من دفعة واحدة من حالات العجز التي لا تتجاوز نسبتها عن 40٪ من قدرة المصاب على العمل.
- ب) تقرير معاش شهرى لا يقل عن 50٪ من الأجر مدى الحياة، إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم.
- ج) تقرير معاش شهر عن العجز الجزئى المستديم يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة معاش العجز الكلي.
- د) فى حالة وفاة المؤمن عليه، يصرف لكل من المستحقين من بعده نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع الوطني، بحيث لا يقل ما يستحق لارملته وولدها عن 40٪ من الأجر وقت الاصابة.
- ه) وفى حالة وفاة صاحب المعاش، يؤدى للمستحقين نسبة من المعاش يحددها التشريع الوطني.
المادة 10
يحدد التشريع الوطنى اجراءات الابلاغ بإصابات العمل، والأمراض المهنية الى جهات العلاج والجهات الأخرى المختصة والمهنية، ويراعى في ذلك تبسيط هذه الإجراءات كما يحدد الأسس والقواعد اللازمة التي يقوم عليها تقدير نسبة العجز.
ثانياً: التأمين الصحى ضد المرض
المادة 11
يجب أن تتضمن مزايا التأمين فى حالة المرض، على الأخص ما يأتي: –
- الخدمات الطبية، وتشمل:
- أ) العلاج بمعرفة الأطباء العامين.
- ب) العلاج بمعرفة الاخصائيين.
- ج) صور الأشعة، والبحوث المخبرية.
- د) العلاج، والإقامة بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية.
- ه) صرف الأدوية اللازمة.
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المريض أو تستمر درجة عجزه عن العمل أو يتوفى، أو تمر فترة لا تقل عن فترة الاستحقاق في المعونة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) التالية:
- صرف معونة مالية لا تقل عن 45 ٪ من أجر المريض خلال فترة عجزه عن العمل بسبب المرض وبحد أقصى يحدده التشريع الوطني بحيث لا يقل عن 13 أسبوعاً أو ثلاثة أشهر عن كل حالة مرضية.
المادة 12
ويحدد التشريع الوطنى الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها امتداد فترة الاستحقاق في مزايا التأمين الصحى الى أكثر من 13 أسبوعاً أو ثلاثة أشهر، أو زيادة قيمة المعونة المالية، وعلى الأخص في حالات الاصابة بأمراض مزمنة أو مستعصية يحددها التشريع الوطنى، كما يحدد ذلك فى هذه الحالة فترة امتداد الاستحقاق فى المزايا أو قيمة الزيادة في المعونة المالية.
المادة 13
يحدد التشريع الوطنى إجراءات الإبلاغ بالحالة المرضية إلى جهات العلاج والجهات الأخرى المختصة، والمعنية.
المادة 14
يجوز أن يحدد التشريع الوطنى ما يتحمله المريض من نفقات العلاج، أو ما يسهم به المؤمن عليه في تمويل التأمين على أن يراعى في الحالة الأولى ألا يتحمل المريض أكثر من نسبة رمزية تكفل عدم إساءة استغلال التأمين.
المادة 15
يجوز أن يحدد التشريع الوطنى الشروط الموجبة الاستحقاق في مزايا التأمين الصحى وعلى الأخص بالنسبة الى: –
- أ) فترة الاشتراك السابقة على الانتفاع، فإذا تجاوز العجز المؤقت هذه المدة، تصرف المعوزة المالية اعتباراً من اليوم الرابع من المرض، على الأقل.
- ب) فترة الانتظار التي لا تصرف خلالها معونة مالية فى حالة مرضية، بشرط ألا تتجاوز سبعة أيام.
- ج) مجموع فترات الانتماع خلال سنة ميلادية، أو مالية، أو تأمينية.
ثالثاً: تأمين الأمومة (الحمل والوضع)
المادة 16
يجب أن تتضمن مزايا التأمين فى حالة الأمومة، على الأخص ما يأتي:
- الخدمات الطبية، وتشمل على الأخص:
- أ) الرعاية الطبية قبل الوضع، و عند الولادة، وبعد الوضع.
- ب) الإقامة، والعلاج بالمستشفى عند الاقتضاء.
صرف معونة مالية لا تقل عن 45٪ من الأجر خلال فترة العجز عن العمل بسبب الحمل، والوضع، وما بعده وذلك لمدة لا تقل عن ستة أسابيع قبل الوضع وبعده.
المادة 17
يحدد التشريع الوطني الشروط الموجبة للاستحقاق فى مزايا تأمين الأمومة، وعلى الأخص فيما يتعلق بفترة الاشتراك فى التأمين قبل الاستفادة بمزاياه، على ألا تزيد على ستة أشهر.
المادة 18
يحدد التشريع الوطني – في حالة ما إذا شملت التغطية المؤمن عليها بتأمين الأمومة والتأمين الصحى – شروط، وأوضاع الافادة من التأمين معاً.
رابعاً: التأمين ضد العجز
المادة 19
يجب أن يتضمن التشريع الوطني تأمين معاش في حالة العجز، في غير حالات إصابات العمل، ويحدد هذا التشريع على الأخص: –
- أ) شروط، وأوضاع تقدير درجة العجز لاستحقاق المعاش.
- ب) مدة الاشتراك، أو الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- ج) أساس حساب المعاش.
المادة 20
يجب ألا يقل معاش العجز الكامل المستديم عن 40٪ من الأجر، أو معاش الشيخوخة في سن العجز، أيهما أكبر.
المادة 21
يعين التشريع الوطنى حداً أدنى للمعاش، يراعى كفايته لمقابلة الحد الأدنى لنفقات المعيشة·
المادة 22
يجوز النص على تأدية معاش مخفض فى حالة العجز الجزئى المستديم، ويعين التشريع الوطنى الحد الأدنى لدرجة العجز الموجبة للاستحقاق فى المعاش.
المادة 23
يجوز ايقاف أو تخفيض العجز الكامل في حدود يقرها التشريع الوطني إذا ما زاول من يتقاضى معاش العجز عملا جزئياً.
المادة 24
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه، ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع الوطنى، والنسب التي يحددها، ويستمر صرفها اليهم، طبقاً للشروط والاوضاع المقررة بالنسبة لتأمين الوفاة.
المادة 25
يجوز أن يحدد التشريع الوطنى نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين العجز.
خامساً: تأمين الشيخوخة
المادة 26
يجب أن يتضمن التشريع الوطنى تأمين معاش فى حالة الشيخوخة «التقاعد » ويحدد على الأخص: –
- أ) سن الشيخوخة، أو التقاعد·
- ب) مدة الاشتراك، أو مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- ج) أساس حساب المعاش.
المادة 27
يعين التشريع الوطنى حداً أدنى لمعاش الشيخوخة لا تقل نسبته عن 40٪ من الأجر و يراعى فيه كفايته لمقابلة الحد الأدنى لنفقات المعيشة.
المادة 28
يجوز النص على تأدية معاش مخفض، إذا ما رغب المؤمن عليه في التقاعد قبل بلوغ السن المقررة للشيخوخة، ويحدد التشريع الوطنى السن التي يجوز عندها إبداء هذه الرغبة كما يحدد نسبة التخفيض كل سنة باقية على سن التقاعد.
المادة 29
يجوز ايقاف، أو تخفيض المعاش في حدود يقررها التشريع الوطني، إذا ما زاول صاحب معاش الشيخوخة عملا بعد تقاعده.
المادة 30
يقرر التشريع الوطنى تعويضاً على أسس محددة يصرف لمن يبلغ سن الشيخوخة ولا تتوافر له مدة خدمة، أو مدة الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش.
المادة 31
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه، ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع الوطنى بالنسب التي يحددها، ويستمر الصرف اليهم، طبقاً للشروط والأوضاع الواردة فى تأمين الوفاة.
المادة 32
يجوز أن يحدد التشريع الوطنى نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين الشيخوخة.
سادساً: التأمين ضد الوفاة
المادة 33
يجب أن يتضمن التشريع الوطنى للمستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه معاشاً وذلك في غير حالات إصابات العمل، كما يحدد هذا التشريع على الأخص: –
- أ) مدة الاشتراك، أو الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- ب) أساس حساب المعاش.
المادة 34
يجب ألا يقل معاش الوفاة عن 40 ٪ من الأجر، أو عن معاش الشيخوخة عند الوفاة أيهما أكبر.
المادة 35
يحدد التشريع الوطنى المستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه، كما يحدد النسبة التي تخص كل منهم من القيمة الاجمالية للمعاش.
المادة 36
يحدد التشريع الوطنى شروط وأوضاع الاستحقاق من معاش الوفاة وعلى الأخص:
- أ) بالنسبة للزوجات: الأرامل مدى حياتهن، أو حتى يتزوجن، أو يمارسن عملا ذا دخل، أو أجر.
- ب) بالنسبة للاولاد حتى يبلغوا سناً يحددها التشريع الوطنى، أو يتكسبوا من عمل مع جواز امتداد صرف المعاش إذا كانوا في مرحلة عالية من التعليم كما يجوز أن يمتد الصرف مدى الحياة بالنسبة للعجزة منهم.
- جـ) للبنات – أو الاخوات اللواتى كن فى اعالة المتوفى – حتى يتزوجن أو يمارسن عملا ذا دخل، أو أجر مع جواز اعادة صرف المعاش، إذا طلقن أو ترملن خلال فترة يحددها التشريع الوطنى.
- د) بالنسبة للوالدين المعولين مدى حياتهما.
المادة 37
يحدد التشريع الوطنى حالات وقف صرف المعاش، أو الحرمان منه، وعلى الأخص بالنسبة لمن استحقوه وهم يزاولون عملا.
المادة 38
ينظم التشريع الوطنى الحالات، والشروط، والأوضاع التي يجوز فيها إعادة توزيع المعاش إذا توقف صرفه لواحد أو أكثر من المستحقين.
المادة 39
يجوز تعيين حد أدنى لقيمة المعاش الذي يصرف لكل مستحق.
المادة 40
يجوز أن يحدد التشريع الوطني مقدار مساهمة المؤمن عليه في تمويل المعاش.
المادة 41
يحدد التشريع الوطنى قواعد معاملة أسرة المفقود، طبقاً لأحكام تأمين الوفاة كما يحدد الشروط والأوضاع التى تتبع فى إثبات فقد المؤمن عليه.
سابعاً: التأمين ضد البطالة
المادة 42
يجب أن يتضمن التشريع الوطنى فى التأمين ضد البطالة، شروط الاستحقاق في تعويض التأمين، وعلى الأخص:
- أ) مدة الاشتراك في التأمين.
- ب) انتهاء خدمة العامل لظروف خارجة عن إرادته.
- ج) قدرة العامل على العمل، ورغبته فى مزاولة عمل مناسب، وعدم امتناعه عن عمل يهيأ له.
المادة 43
يجب أن يتضمن تعويض التأمين ضد البطالة تقرير معونة مالية، لا تقل عن 45 ٪ من الأجر، ويحدد التشريع الوطني تاريخ استحقاقها، بحيث لا يجاوز اسبوعاً من تاريخ الانتفاع.
المادة 44
يجب ألا تقل مدة الانتفاع بمعونة البطالة عن: –
- أ) 13 أسبوعاً، أو ثلاثة أشهر بالنسبة لمن قضوا سنة اشتراك في التأمين سابقة على تاريخ التعطل.
- ب) مدة أطول من ذلك تحسب على أساس مدة الاشتراك في التأمين.
المادة 45
يحدد التشريع الوطنى الأحوال التي يجوز فيها وقف صرف معونة البطالة أو الحرمان منها أو استردادها.
المادة 46
يحدد التشريع الوطنى شروط، وأوضاع الأخطار بالبطالة، وإجراءات الانتفاع بمزايا التأمين.
المادة 47
يجوز أن يحدد التشريع الوطنى نسبة ما يساهم به العامل في تمويل التأمين ضد البطالة.
ثامناً: المنافع العائلية
المادة 48
يجب أن يتضمن التشريع الوطني للأشخاص المؤمن عليهم منافع عائلية وفق المواد التالية:
المادة 49
يجب أن تتضمن التغطية الصغار الذين هم في كفالة المؤمن عليه، ويحدد التشريع الوطنى شروط، وقواعد استحقاق المنافع العائلية.
المادة 50
تشمل المنافع كل، أو بعض المنافع المبينة فيما يلى:
- أ) دفعاً نقدية، أو غير دورية تعطى الى كل مؤمن عليه أمضى في عمله مادة يحددها التشريع الوطنى.
- ب) إعطاء منافع عينية، تتمثل في أطعمة وكساء، ومسكن، وغير ذلك إلى الصغار من أبناء ذوي العائلات المؤمن عليهم.
المادة 51
في حالة تأدية منافع عائلية بشكل منافع نقدية، يجب أن تمنح طيلة مدة التغطية المحددة في التشريع الوطنى.
المادة 52
يستمر صرف المنافع العائلية حتى بلوغ سن الثالثة عشرة، إلا في الحالتين الآتيتين:
- أ) إذا كان الأولاد، أو أحدهم ملتحقين بأحد معاهد التعليم، ما عدا التعليم العالى·
- ب) إذا كان الأولاد، أو أحدهم عاجزين عن العمل
أحكام مشتركة
المادة 53
يحدد التشريع الوطنى طريقة حساب الأجر الذي يتخذ أساساً لتقدير الاشتراكات في التمويل وتقدير قيمة المنافع.
المادة 54
يقرر التشريع الوطنى حق المؤمن عليه فى التظلم، أو الشكوى من قيمة المزايا أو تقدير درجات العجز، كما يحدد طرق بحث التظلم، وإجراءات التحكيم الطبى، والتقاضي بما يكفل السرعة في تحقيق العدالة.
المادة 55
يجب أن تقوم على ادارة نظم التأمين منظمة، أو منظمات عامة أو حكومية لا تستهدف الربح، كما يجب فحص المركز المالي، (الكتوارى)، لانظمة التأمين على فترات دورية تحقق ضمان استمرار قدرة هذه النظم على مقابلة التزاماتها قبل المؤمن عليهم.
الجزء الخامس
المادة 56
تسرى أحكام هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من ثلاث دول، على الأقل.
كما تسري أحكامها بالنسبة لكل دولة عربية.تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام، أو التصديق.
المادة 57
تبلغ الأطراف المتعاقدة المدير العام لمكتب العمل العربي بفروع التأمينات التي يتضمنها التشريع الوطنى القائم لديها، وذلك بإيداع مستند التصديق أو الموافقة عليها.
المادة 58
لكل طرف في أي وقت لاحق أن يقرر بمقتضى تبليغ، يوجه الى المدير العام لمكتب العمل العربي قبوله لالتزامات جديدة مترتبة على أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 59
على المدير العام لمكتب العمل العربى أن يبلغ جميع الدول الموقعة بكل تصديق أو تبليغ يصله، وفقاً لأحكام المواد السابقة.
المادة 60
تقدم الأطراف المتعاقدة إلى المدير العام لمكتب العمل العربى تقارير سنوية عن تطبيق الاتفاقية، ويحدد المؤتمر العام شكل هذه التقارير، وبياناتها، و شروط وأوضاع تقديمها.
المادة 61
- أ) تشكل لجنة من سبعة من خبراء التأمينات الاجتماعية، يختارهم المؤتمر العام ممن ترشحهم الأطراف المتعاقدة.
- ب) يكون تعيين الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- ج) تنتخب لجنة الخبراء مقرراً من بين أعضائها، أعرض نتائج مداولاتها على المؤتمر العام.
- د) يحدد المدير العام لمكتب العمل العربى تاريخ: ومكان انعقاد لجنة الخبراء.
- ه) تختص هذه اللجنة بدراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة، ومراقبة مدى تنفيذ الاتفاقية، ووضع تقرير بنتيجة أعمالها، يعرض على المؤتمر العام في المواعيد التي يحددونها.
المادة 62
عندما تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية يجب أن تودع وثائق التصديق بمكتب العمل العربى، وعلى المكتب إبلاغ هذا التصديق إلى الدول العربية الأخرى خلال شهر من إيداع وثائق التصديق.
المادة 63
يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يقترح أية تعديلات عليها بإخطار يوجه الى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقى الأطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة المدير العام لمكتب العمل العربي بموافقتهم عليه.
المادة 64
لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ انضمامه إليها، ويكون الانسحاب اما كلياً أو جزئياً، بالنسبة لاى نوع من أنواع التأمين الواردة في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يبلغه إلى باقى الأطراف، ولا يكون الانسحاب نافذاً، إلا بعد مرور سنة من تاريخ الإخطار بالانسحاب.
ومع عدم الاخلال باحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية لا يؤثر الانسحاب الجزئي على صحة الاتفاقية، فيما يتعلق بباقي أنواع التأمينات الجارى العمل بها في الدولة المنسحبة كما لا يؤثر الانسحاب الكلي على صحة الاتفاقية بالنسبة لباقي الأطراف المتعاقدة بشرط الا يقل عن اثنين.
المادة 65
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية أحكام التشريع الخاص بكل دولة، والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، والدولية النافذة، أو التي تنفذ فيما بعد، إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للمؤمن عليهم.
رقم/ م | نوع المرض | الصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض |
1 | التسمم بالرصاص ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته، أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص صب الرصاص القديم والزنك القديم « الخردة » في سبائك، العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة)، العمل في صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص.تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص، تحضير أو استعمال الهويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص الخ.وكذلك أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
2 | التسمم بالزئبق ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك:العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية، وتحضير المادة الخامفي صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب، وصناعة المفرقعات الزئبقية…الخ. |
3 | التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. |
4 | التسمم بالانتيمون ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
5 | التسمم بالفسفور ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الفسفور او مركباته أو المواد، المحتوية عليه. |
6 | التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الآزوتية أو مشتقاتها أو مضاعفات ذلك التسمم | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لا بخرتها أو غبارها. |
7 | التسمم بالمنغنيز ومضاعفاته | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك:العمل في استخراج أو تحضير المنغنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها…..الخ. |
8 | التسمم بالكبريت ومضاعفاته | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك:التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت … الخ. |
9 | التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات | كل عمل يستدعى تحضير أو توالد استعمال أو تداول الكروم، أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك، أو أية مادة تحتوى عليها. |
10 | التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح | كل عمل يستدعى تحضير أو تولد استعمال أو تداول النيكل أو مركباته، أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباتهو يشمل ذلك: التعرض لغاز كومبونيل النيكل |
11 | التسمم بأول أوكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات | كل عمل يستدعى التعرض لأول أوكسيد الكربون ويشمل ذلك:عمليات تحضيره أو استعماله وتولده كما يحدث في الجراحات و قمائن الطوب والجير..الخ. |
12 | التسمم بحامض السيانور أو مركباته و ما ينشأ عن ذلك من مضاعفات | كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذلك كل عمل يستدعى التعرض لا بخره أو رذاذ الحامض أو مركباته أو اتربتها أو المواد المحتوية عليها. |
13 | التسمم بالكلور والفلو والبروم ومركباته | كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفاو أو البروم أو مركباته، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لا بخرتها غبارها. |
14 | التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته | كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته، وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أوغازية. |
15 | التسمم بالكلوروفورم ورابع كلو الكربون | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلو الكربون، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لا بخرتها أو الابخرة المحتوية عليها. |
16 | التسمم برابع كلورور الاثنين وثالث كلورور الاثنين والمشتقات الهالوجينية الأخرى.للمركبات الايدروكربونية من للمجموعة الانيافية. | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لا بخرتها أو الابخرة المحتوية عليها. |
17 | الامراض والاعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة اكس. | أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات النشاط الإشعاعي أو اشعة اکس. |
18 | سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد و العيون المزمنة | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول التعرض للقطران أو الزفت أو البيتر مين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلو أو أى مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد، وكذا التعرض لاى مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية أو أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف العين أو ضعف الإبصار. |
19 | أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن 1 – غبار الاسبستوزس (اسبسترس)2 – غبار السليكا (سايكوزس) 3 – غبار القطن (يسنوزس) | أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا، أو المواد التي تحتوي على مادة – السليكا نسبة تزيد 5٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو طحنها، أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى، التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن، لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. |
20 | الجمرة الخبيثة (انتراكس) | كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، أو تناول رحمها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء. |
21 | السقاوة | كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، وتداول رممها أو أجزاء منها· |
22 | مرض الدرن | العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. |
23 | أمراض الحميات المعدية | العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات. |
24 | التسمم بالبريليوم | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته، أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو ابخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
25 | التسمم بالسيلينيوم | |
26 | مرض القيسون | العمل على أعماق تحت سطح الماء |
27 | التسمم بالنيز وفينول، ونظائرها وأملاحها. | |
28 | الأمراض الناشئة عن الكوبالت (حجر الزرنيخ). | |
29 | الليتوسبرية اليوقانية النزفية (الميكروب الذي يؤثر على الكبد) | |
30 | التيتانوس (الكزاس) الناشئ عن المهنة | |
31 | الأمراض المهنية التي تصيب المفاصل العظمية، والناشئة عن اهتزازات الآلات اليدوية التي تدار بالهواء المضغوط أو بالكهرباء، وكذلك الآلات المماثلة. | |
32 | الإصابات المهنية الناشئة عن الضوضاء. | |
33 | القرح الناشئة عن تأثير الفورملدهين |