Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون البحرى

14 يوليو 1976

قانون رقم 62 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون البحرى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون البحري الصادر في 21 ربيع الأول 73 هـ الموافق 28 نوفمبر 53 م، 
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ، 
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 73 م في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، 
  • وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر 

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد 8 و 119 و 128 من القانون البحري المشار إليه النصوص الآتية:-

مادة 8

يتخذ دفتر للتسجيل في كل ميناء من الموانئ الليبية تسمية ونعبر حدوده السلطات المختصة وتوقع وترقم كل صحيفة من هذا السجل يكون رقمها رقم التسجيل بالنسبة للسفينة التى تحبس الصحيفة عليها دون سواها.

وتعرف السفينة باسم الميناء الذى يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار.

ولا يجوز لأي سفينة أن تسير فى البحر تحت علم الجمهورية العربية الليبية إلا اذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة.

وتعفى من التزام التسجيل سفن الصيد الشراعية وسفن النزهة التي لا تزيد ولتها الكلية على عشرة أطنان والتي لا تبحر عادة مسافة أكثر من اثنى عشر ميلا بحرياً من الشاطئ والمنشآت العائمة التي تعمل داخل الموانى ويعد بمكاتب تسجيل السفن سجلات لقيد تلك الوحدات وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة البحرية المختصة وتؤدى كل سفينة خاضعة لالتزام التسجيل رسوم الشهادات والإطلاع والكشف الفنى وتحدد هذه الرسوم بقرار من وزير النقل البحرى.

مادة 119

يكون الربان مسؤولا عن مسك السجلات والدفاتر الآتية:

  1. سجل وقائع السفينة، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الادارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.

ويصدر بتحديد نموذج سجل وقائع السفينة قرار من وزير النقل البحرى.

  1. سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.
  2. دفتر أحوال السطح، ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.
  3. دفتر أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات وتموينات السفينة بالوقود والزيت والشحومات ومعدلات
  4. الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.
  5. دفتر اللاسلكي·
  6. دفتر الشؤون المالية للسفينة، ويثبت فيه بيان العهدة المالية وما يطرأ عليها من تصرفات يجريها الربان، ويعتبر عهدة مالية كل ما يدخل في ذمة الربان من مال خلال الرحلة.

مادة 128 

مصادقة سجل وقائع السفينة

على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذى يقصده أو لدى دخوله الى مرفاً للارساء الوقتى وخلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن يحصل على التأشير بالتصديق على سجل وقائع السفينة من سلطات الميناء وفى الخارج من القنصل الليبي اذا وجد.

المادة 2

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • منصور محمد بدر
  • وزير النقل البحرى
  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء