Skip to main content

قانون رقم 61 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة

17 سبتمبر 1973

قانون رقم 61 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بنص المادة 3 مكرراً من القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى: –

  1. استثناء من أحكام المواد السابقة، يجوز بالنسبة لأراضى البناء الواقعة في مدينة البيضاء فسخ عقود بيع اراضى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة أيا كانت مساحة الأراضي المبيعة، إذا كان المشترى قد تقاضى من الحكومة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة، سواء باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر أية مبالغ على سبيل الأجرة المقدمة تزيد على خمسة آلاف دينار وذلك بقصد اقامة بناء على قطعة أو أكثر من تلك الأراضي أو إتمامه، على ألا يقل ما تقاضاه عن كل مبنى عن الف دينار.
  2. وتؤول ملكية العقار بما عليه من مبان عند فسخ البيع الى الحكومة أو الشخص الاعتبارى الذى أدى الأجرة المقدمة.
  3. لا يسرى حكم الفقرتين السابقتين إذا كان المشتري قد أقام على الأرض مبنى مستقلا مكوناً من وحدة سكنية واحدة، وفى حالة تعدد المباني المذكورة يختار المشتري المبنى الذى يحتفظ به خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك وإلا حدد وزير الإسكان هذا المبنى.
  4. ترد الجهة التي يؤول إليها العقار إلى المشتري ما أداه من ثمن الأرض وأية مبالغ أخرى أنفقها فى اقامة المبنى تزيد على مبالغ الأجرة المقدمة التي تقاضاها بشرط أن يقدم طلباً بذلك الى الجهة المذكورة خلال شهرين من تاريخ ابلاغه بقرار الفسيخ.

كما يكون للجهة المذكورة الحق في استيفاء ما يزيد من مبالغ الأجرة المقدمة على ما أداه المشتري من ثمن الأرض وما أنفقه في إقامة المبنى، وفي اقتضاء اية تعويضات نتيجة عدم تنفيذ كل أو بعض الشروط التي دفعت الأجرة المقدمة بمقتضاها.

  1. تتولى تقدير ما يرد الى المشتري من مبالغ أو ما يطالب بأدائه طبقاً للفقرة المسابقة لجنة خاصة يشكلها ويعتمد قراراتها وزير الإسكان أو الجهة المختصة في الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال.

المادة 2 

يعاد النظر في جميع حالات البيوع التي سبق فسخها قبل العمل بهذا القانون بحيث تطبق عليها أحكام المادة 3 مكرراً من القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه معدلة بالمادة السابقة.

وفى حالة صدور قرار بإلغاء فسخ أحد البيوع بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة، يسلم المبنى بحالته وقت صدور قرار الإلغاء الى صاحب الشأن، ولا يحق له أن يطالب الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بأداء أى تعويض أو رد أى مقابل اليه.

المادة 3 

يكون فسخ عقود بيع الأراضي المبينة بالمادة 3 مكرراً من القانون رقم 63 لسنة 1970 م خلال المدة المحددة بالقانون رقم 83 لسنة 1972 م المشار إليه.

المادة 4 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الإسكان
  • صدر في 20 شعبان 1393 هـ
  • الموافق 17 سبتمبر 1973 م
  • رئيس مجلس الوزراء