Skip to main content

قانون رقم 61 لسنة 1970 م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970 / 1971م

17 مايو 1970

قانون رقم 61 لسنة 1970 م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970 / 1971م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

مادة  1 

يوزع الاعتماد المالي المدرج فى الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 والمخصص لمشروعات الزراعة والإصلاح الزراعي وقدره ل خمسون مليون جنيه على البنود المختلفة وفقاً لما هو مبين تفصيلا فى الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة  2 

يعمل بهذا القانون من 24 محرم 1390هـ الموافق أول أبريل 1970م،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور/ جمعة شريحة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في 11 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 17 مايو 1970م

ميزانية التنمية لسنة 1970/ 1971م القطاع الزراعي

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي

1971/1970 م

البندالتفاصيلمخصصات 
1البحوث والإرشاد والإحصاء325,000
2التسويق والتسليف والإعانات الحكومية6,500,000
3المياه وحفظ التربة8,140,000
4الانتاج النباتي1,331,000
5الانتاج الحيواني2,710,000
6الغابات والمراعي854,000
7الإصلاح الزراعي28,410,000
8الطرق الزراعية1,730,000
المجموع ج .ل50,000,000

الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي البند 1 – البحوث والإرشاد والإحصاء

1971/1970 م

البندالتفاصيلمخصصات 
أالبحوث الزراعية50,000
بتدعيم وتوسيع الخدمات الإرشادية والإعلامية
جـالتوعية الزراعية
دتطوير الوعي الزراعي في الريف
هـربط خدمات الإرشاد الزراعي
والتدريب الفني لجهاز الإرشاد الزراعي165,000
زالإحصاء الزراعي110,000
المجموع ج .ل325,000

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 2 – التسويق والتسليف والإعانات الحكومية

1970/1971م

البندالتفاصيلمخصصات 
أ – 1القروض الزراعية2,000,000
أ – 2تسويق المحاصيل1,000,000
أ – 3تدعيم جهاز البنك
ب .الإعانات الحكومية1,500,000
جـ .التخزين وتكوين احتياطي الحبوب2,000,000
المجموع ج .ل6,500,000

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 3 – المياه وحفظ التربة

1971/1970 م

البندالتفاصيلمخصصات 
أالمياه السطحية
أ – 1مشاريع وديان مستمرة
أ – 2وديان للتنفيذ
أ – 3وديان للدراسة والتنفيذ
أ – 4وديان للدراسة النهائية
أ – 5محطات هيدرولوجية6,750,000
بالمياه الجوفية :
ب – 1الخرائط الهيدرولوجية والقياسات الجيوفيزيقية
ب – 2حفر آبار جديدة
ب – 3إصلاح وترميم الآبار القديمة
ب – 4حفر الآبار الرأسية جالزز
ب – 5استغلال مياه آبار شركات البترول
ب – 6دراسة واستغلال مياه العيون1,200,000
جـ .تحلية المياه المالحة
د .دراسة وتصنيف التربة50,000
هـ .معدات وأجهزة50,000
و .خبراء وفنيون80,000
ز .التدريب10,000
ح .إنشاء مقر لمكتب المياه
المجموع ج . ل8,140,000

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 4- الانتاج النبات

1971/1970 م

البندالتفاصيلمخصصات 
جـمكافحة الأمراض والآفات الزراعية
جـ – 1حصر الآفات الزراعية
جـ – 2دراسة طرق المكافحة والوقاية
جـ – 3تطوير وتنمية خدمات وقاية النباتات
جـ – 4المحاجر الزراعية
جـ – 5التدريب260,000
دالآلات الزراعية
د – 1الورش الرئيسية والزراعية
د – 2التدريب في الداخل والخارج
د – 3شراء الآلات الزراعية536,000
المجموع ج .ل1,331,000

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 5 – الإنتاج الحيواني

1971/1970 م

البندالتفاصيلمخصصات 
أتحسين وتنمية الأبقار1,300,000
بتحسين وتنمية الأغنام500,000
جـتطوير ونشر تربية الدواجن600,000
دتنمية مصادر العلف100,000
هـتطوير الخدمات البيطرية200,000
والبعثات والتدريب10,000
المجموع ج .ل2,710,000

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 6 – الغابات والمراعي

1971/1970 م

البندالتفاصيلالمخصصات
أتطوير مشاتل الغابات100,000
بتشجير الأراضي350,000
جـتطوير وتحسين المراعي400,000
دالمسح الجوى للغابات
هـالتدريب والبعثات4000
المجموع ج .ل854,000

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي  البند 7 – الإصلاح الزراعي

1971/1970 م

البندالتفاصيلالمخصصات
أتنمية المزارع القديمة
بمشاريع معتمدة على مياه المجاري
جـتنفيذ مشاريع الاستصلاح التالية:
جـ – 1مشروع تاورغاء28,410,000
جـ – 2مشروع سهل الجفارة
جـ – 3مشروع الجبل الاخضر
جـ – 4مشروع وادى الشاطئ
جـ – 5مشروع وادي الآجال
جـ – 6مشروع وادى تراغن
المجموع ج . ل28,410,000

الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 8 الطرق الزراعية

1971/1970 م

بندالتفاصيلالمخصصات
الطرق الزراعية1,730,000
المجموع ج . ل1,730,000